الصفحات

السبت، 5 أبريل 2014

الطعن رقم 187 لسنة 80 ق جلسة 22 / 10 / 2011

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /إبراهيــم الهنيــدى        " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة المستشاريـن / هاني مصطفــــى   و   ربيـــع شحـــاتة 
                                  وهشام الشافعـــى       " نواب رئيس المحكمة "           
                                                   وجمال جودة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو عبد السلام .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 24 من  ذى القعدة سنة 1432 هـ الموافق 22 من أكتوبر سنة 2011م .
أصدرت الحكم الآتي :
فئ الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 187 لسنة 80 القضائية .
المرفـــوع مــن
رومانى باتا عطا كامل                                             " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ رومانى باتا عطا كامل . 2ـ رمضان صفوت محمد حسن في قضية الجناية رقم 16792 لسنة 2009 العمرانية (المقيدة بالجدول الكلى برقم 2086 لسنة 2009) بأنهما في ليلة 27 من إبريل سنة 2009 بدائرة قسم العمرانية ـ محافظة الجيزة : 1ـ سرقا السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ محمد طارق عطية وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجنى عليه / عصام رمضان عبد المنعم " قائدها " بأن استوقفه المتهمان حال استقلاله للسيارة بالطريق العام وعقب استيقافهما له أشهرا فى وجهه سلاحين أبيضين " سكينين " وهدداه بالإيذاء مما بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته فتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من سرقة السيارة والفرار بها . 2ـ أحرز كلً منهما سلاحاً أبيض" سكيناً " بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهما طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 14 من سبتمبر لسنة 2009 عملاً بالمادة  314 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 126 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وبعد إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لما أسند إليهما وبمصادرة السلاحين الأبيضين المضبوطين .
فطعن المحكوم عليه الاول في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من أكتوبر سنة 2009.
وكما طعن الأستاذ / ناجى حامد مهدى المحامى عن حياة تادرس جاد بصفتها وصية على المحكوم عليه الأول وذلك فى 31 من أكتوبر وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ السابق موقعاً عليها الأستاذ/ ناجى حامد مهدى محمود المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
         حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى السرقة بالإكراه فى طريق عام وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال واعتوره البطلان ، ذلك بأن دفاع الطاعن قد قام على بطلان إعترافه بمحضر جمع الاستدلالات لصدوره وليد إكراه مادى ومعنوى وتناقض أقوال النقيب عمرو عبد اللطيف عبد العظيم مع أقوال كل من حسين توفيق الكهربائى ومحمد سيد حسين بتحقيقات النيابة العامة ، كما دفع بعدم إقترافه الواقعة وتلفيق الاتهام لاسيما وأن المجنى عليه لم يتهمه وآخر بارتكاب الجريمة ، هذا فضلاً عن دفعه بعدم جدية التحريات بدلالة عدم توصلها لإصابة المجنى عليه بثمة إصابات ، بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه ولم يشر إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب  نقضه . 
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وساق على ثبوتهما فى حقه أدلة مستقاة من أقوال كل من المجنى عليه ومعاون مباحث قسم العمرانية وإقرار الطاعن فى محضر ضبط الواقعة وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وبعد أن أورد مؤدى هذه الأدلة بما يؤيد واقعة الدعوى عرض للدفع ببطلان إقرار الطاعن فى محضر الضبط ورد عليه بأنه قول مرسل لا سند له وخلت الأوراق من أى دليل يطمئن إليه وجدان المحكمة على بطلان هذا الإقرار ، كما أن المحكمة تطمئن إلى اعتراف كل من الطاعن والمتهم الآخر فى محضر ضبط الواقعة لصحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأنه صدر عن إرادة حرة مدركة ومقدرة على الفهم والتمييز لما شهد به كل واحد منهما على نفسه والمتهم الآخر وأنه صدر عن حرية واختيار كاملين ـ ومن ثم فإن المحكمة تعول عليه فى تكوين عقيدتها فى شأن ثبوت الجريمة فى حق كل  منهما ، وكان هذا الذى رد به الحكم على ما أثير بشأن تعييب اعتراف المتهمين سائغاً فى تفنيده وفى نفى أية صلة له بأى نوع من الإكراه ، وكان من المقرر أن الاعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منهما بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه لم يستند فى الإدانة إلى أقوال أى من حسين توفيق الكهربائى أو محمد سيد حسين فلا جدوى من النعى على الحكم بالتفاته عن دفاع الطاعن القائم على التناقض بين أقوال النقيب عمرو عبد اللطيف معاون المباحث وما قرره كل من حسين توفيق الكهربائى ومحمد سيد حسين بشأن كيفية ضبط المتهمين والسيارة محل الجريمة . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وبتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة إذ الرد عليها يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، ومن ثم فإن  ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن الدفع بعدم جدية التحريات فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أشار فى خاتمة مدوناته إلى معاقبة الطاعن والمتهم الآخر بالمادة 314 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ،  25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 فإن ذلك يكفى بياناً لنص القانون الذى حكم بموجبه بما يحقق حكم القانون ، ويضحى منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .      
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق