الصفحات

الثلاثاء، 15 أبريل 2014

الطعن رقم 2280 لسنة 81 ق جلسة 23 / 4 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / جاب اللـه محمــد         نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / هانــى حنــــا          وعاصـم الغايـــش
                              وأحمد عبد الـــودود        وعلـى حســـــن
                                              نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسين عبد الرؤوف
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 2 من جماد الآخر سنة 1433 هـ الموافق 23 من أبريل سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2280 لسنة 81 ق 0
المرفوع من 
شعبان محمد عبد المنعم عفيفى                                محكوم عليــه
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) حسام رياض محمود ميهوب (2) أيمن عبد الهادى مهدى ، (3) شعبان محمد عبد المنعم عفيفى " طاعن " فى قضية الجناية رقم 7919 لسنة 2010 قسم روض الفرج ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1565 لسنة 2010 ) 0
        بوصف أنهم فى يوم 26 من ديسمبر سنة 2009 بدائرة روض الفرج ـ محافظة القاهرة0
المتهمين الأول والثانى :ـ وهما موظفين عموميين ارتكبا تزويراً فى محرر رسمى هى وثيقة زواج منسوب صدورها إلى قلم نيابة بولاق أبو العلا بإسم المتهم الثالث بدلاً من أطرافها الحقيقية ونزع صور أصحابها ووضع صورة المتهم الثالث والمجنى عليها ..... بدلاً منها فجعل تلك الواقعة المزورة ـ عقد القران ـ فى صورة واقعة صحيحة على غير الحقيقة على النحو المبين بالأوراق 0
استحصلا بغير حق على خاتم شعار الجمهورية لإحدى الجهات الحكومية " نيابة بولاق لشئون الأسرة " واستعملاه بأن مهرا به المحرر المزور موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالأوراق وحال كونهما بالغين اشتركا مع المتهم الثالث فى مواقعة الطفلة ...... التى لم تبلغ من العمر السادسة عشر عاماً بغير رضاها بطريق المساعدة بأن أوهموها وذويها بعقد القران وزورا له المحرر  المزور موضوع التهمة الأولى للاحتجاج بصحته على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق 0
المتهم الثالث :ـ اشترك والمتهمين الأول والثانى فى ارتكاب تزويراً بمحرر رسمى الذى هو موضوع التهمة الأولى بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة بأن أمدهم بالبيانات والصور الشخصية اللازمة فأثبتها المتهم الثانى بصلب المحرر ووضع الصور الشخصية وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق 0 وحال كونه بالغاً واقع الطفلة / ........ التى لم تبلغ من العمر السادسة عشر عاماً بغير رضاها بأن أوهمها ولى أمرها أنه عقد بها زواجاً صحيحاً فرضيت هى الصلة به معتقدة أنها زوجة شرعية له على خلاف الحقيقة 0
المتهمين جميعاً :ـ استعملوا المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدموا إياه الى المجنى عليها / دينا هشام عبد اللـه ووالدها للاحتجاج بصحة ما دون به مع علمهم بتزويره
        وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة 0
        والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول والثانى وحضورياً للثالث  فى 5 من ديسمبر سنة 2010 عملاً بالمواد 40، 41 ، 207 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 267 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ومصادرة المحرر المزور المضبوط 0
        فطعن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من يناير سنة 2011 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من يناير سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / محمود عز العرب السقا المحامى 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً 0
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله والاستحصال بغير حق على خاتم شعار الجمهورية واستعماله ومواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يعن ببيان الواقعة وأركان الجرائم التى دانه بها ولم يستظهر دوره والمحكوم عليهما الآخران فى ارتكابها ولم يستظهر عناصر الاشتراك بينه وبينهما وما ساقه فى هذا الشأن لا يكفى لتوافر أية صورة من صوره هذا ولم يدلل الحكم على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن وعلمه بتغيير الحقيقة فى المحرر موضوع الدعوى بنية استعماله تدليلاً سائغاً رغم انتفاء هذا العلم فى حقه وأغفل دفاعه المؤيد بالمستندات والقائم على عدم ارتكابه تلك الجريمة وخلو أوراق الدعوى من دليل يقينى على ارتكابها بدلالة ما خلص اليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن الطاعن لم يحرر بيده أياً من بيانات المحرر المزور وأن المحكوم عليه الأول هو الذى حررها ودانته المحكمة باعتباره صاحب مصلحة فى المحرر المقال بتزويره ولم تفطن إلى أن التمسك به لا يقطع بإسهامه فى تزويره وعلمه به كما وأنها ولئن أثبتت قيامها بالاطلاع على المحرر المزور بعد فض حرزه وإطلاع الدفاع عليه إلا أن مدونات الحكم خلت من بيان ماهية هذا المحرر ومحتواه ومواضع التزوير فيه وتاريخه وتاريخ استعماله فضلاً عن أنها لم تتقصى مدى تحقق ركن الضرر الذى أصاب الجهة المعنية وعناصره ولم تستعن بتحريات رجال الضبط بشأن الواقعة ويضاف الى ما تقدم أن الحكم عول فى قضائه بالإدانة على أقوال شاهدى الإثبات الثانى والثالث والتفت عما ساقه الطاعن من دلائل تدل على أن شاهد الإثبات الثانى هو مرتكب الواقعة وأنه والشاهد الثالث أصحاب مصلحة فى إسناد الاتهام الى الطاعن واكتفى الحكم فى بيان أقوال الشاهد الثالث بالإحالة الى مضمون ما شهد به سابقه ولم يستظهر سن المجنى عليها فى جريمة الوقاع من واقع وثيقة رسمية ورد على دفعه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى بما لا يصلح رداً ـ كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " أن المتهم الثالث / شعبان محمد عبد المنعم اتفق مع المتهمين حسام رياض محمود ميهوب وأيمن عبد الهادى مهدى على تزوير وثيقة زواجه بالمجنى عليها دينا هشام عبد الله لإيهامها بحصول واقعة الزواج وأمدهما بالبيانات اللازم إثباتها بالوثيقة والصور الخاصة بها فقام المتهمان الأول والثانى بتزوير وثيقة زواج منسوب صدورها الى قلم نيابة بولاق أبو العلا باسم المتهم الثالث والمجنى عليها بدلاً من أطرافها الحقيقيين ونزعا صور أصحابها ووضعا صورة المتهم والمجنى عليها دينا هشام عبد اللـه عليها واستحصلا بغير حق على خاتم نيابة بولاق لشئون الأسرة ومهرا به المحرر المزور سالف الذكر وتمكنا بذلك من جعل تلك الواقعة المزورة وهى زواج المتهم الثالث بالمجنى عليها واقعة صحيحة وقدموه للمجنى عليها وزويها للاحتجاج به على علمهم بتزويره وتمكن المتهم الثالث بهذه الوسيلة من مواقعة المجنى عليها التى لم تبلغ من العمر السادسة عشر عاماً على غير رضاها " وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حق الطاعن بما ينتجـها من وجوه الأدلة التى ساقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ـ لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ـ وإذ كان الحكم فيما سبق قد بين أركان الجرائم التى دان الطاعن بها وأوضح فى جلاء دوره فى ارتكابها على النحو الذى يقتضيه القانون فان منعى الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ـ ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه ـ وكان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة  يمكن الاستدلال بها عليه فانه يكفى أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التى أوردها أن الطاعن اتفق مع المحكوم عليهما الآخران على قيامهما بتزوير وثيقة زواجه من المجنى عليها والمسنوب صدورها إلى قلم نيابة بولاق أبو العلا باسمه هو بدلاً من أطرافها الحقيقين وكان سبيلهما فى ذلك إمداد الطاعن لهما بالبيانات الخاصة به وبالمجنى عليها وصورهما وقاما بنزع صور أصحاب الوثيقة الحقيقية ووضعا صورتى الطاعن والمجنى عليها بدلاً منها وأورد الحكم من الأدلة القولية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن مع المحكوم عليهما الآخران فى ارتكاب جريمة التزوير فان هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها مادام فى تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة القصور فى التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره فى حقه لا يكون له محل 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى التداخل بنشاطه فى نشاط الفاعل وتغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ويشهد لقيامه ـ وكان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم بالاتفاق والمساعدة فى تزوير وثيقة زواجه بالمجنى عليها بأن اتفق مع المحكوم عليهما الآخران وأمدهما بالبيانات واستعمل المحرر فيما زور من أجله بأن قدمه لذوى المجنى عليها وواقعها بغير رضاها مع علمه بتزويره فانه لا يكون ملزماً بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن مادام أن إثبات وقوع الاشتراك فى التزوير يلزم عنه أن يتوافر ركن العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه الاشتراك فى تزويره واستعماله ومن ثم فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل 0 لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه وكان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ويكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما  قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اعتقاد المحكمة بحصول اشتراك الطاعن مع المحكوم عليهما الآخران فى ارتكاب تزوير وثيقة زواجه بالمجنى عليها لما ساقه من أقوال شهود الإثبات وما استمده من تقرير مصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف  والتزوير من أن المحكوم عليه الأول هو الكاتب لبيانات صلب وثيقة الزواج المزورة ومن ثم فإن  ما يثيره الطاعن عن عدم كفاية الأدلة التى ساقها الحكم لإدانته وعدم ثبوت مساهمته بدلالة خلو تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مما يفيد قيامه بأنه حرر أياً من بيانات المحرر المزور بخط يده لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما استخلصته المحكمة من وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثابته أمام محكمة النقض هذا فضلاً عن أنه لا يجدى الطاعن ما يثيره بشأن خلو المحرر المزور من ثمة بيان محرر بخط يده طالما دلل الحكم على اشتراكه فى التزوير إذ يستوى من بعد لدى المحكمة أن يكون الطاعن قد ارتكب التزوير بنفسه أو بواسطة غيره وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى مقام التدليل على توافر جريمة التزوير فى المحررات الرسمية فى حق الطاعن واشتراكه فى تزوير البيانات صلب المحرر المزور موضوع الاتهام وما استدل به على علمه بهذا التزوير يتحقق به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دانه بها وأن وقوع التزوير بيد شخص آخر لا يؤثر فى مسئولية ومن ثم لا يجديه نفيه تزوير هذا المحرر أو خلوه من بيان محرر بخط يده لما أثبته تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أنه وبفحص وثيقة الزواج محل الدعوى تبين أنها مزورة على المجنى عليها وأن محرر بياناتها هو المحكوم عليه الأول وهو ما لا يمارى الطاعن فيه فان ما يثيره فى شأن ما تقدم يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ـ وكان الطاعن لم يذهب فى أسباب طعنه الى أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد بين ما اعتمد عليه فى الإدانة على قرينة المصلحة والتى لا تصلح أساساً للإدانة وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شئ مما جاء بهذا المنعى ولم يكن القول بقرينة المصلحة تأثير فى قضائه فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ـ وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت بهما أن المحكمة قد فضت الحرز المحتوى على المحرر المزور واطلعت عليه ومكنت الدفاع من الاطلاع عليه ـ وكان من المقرر أنه لم يكن من اللازم إثبات بيانات المحرر المزور الذى يحتوى عليه الحرز ومضمونها وماهيتها فى محضر جلسة المحاكمة أو فى صلب الحكم بعد أن أثبت أنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة فى حضور الخصوم وكان فى مكنة الدفاع عن الطاعن وقد اطلع عليها أن يبدى ما يعن له بشأنها فى مرافعته ومن ثم يكون النعى على الحكم بالقصور فى هذا الشأن غير مقبول 00 لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ومن ثم فان ما يعيبه الطاعن على الحكم من عدم قيامه بتقصى ركن الضرر الذى أصاب الجهة المعنية وعناصره يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ـ وكان الحكم فيما سبق قد بين أركان الجرائم التى دان الطاعن بها وأوضح فى جلاء دوره فى ارتكابها على النحو الذى يقتضيه القانون وكانت الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى الإدانة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التى دين بها ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى عدم استعانته بتحريات رجال الضبط فى التدليل على توافر أركان الجرائم فى حقه لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ـ لما كان ذلك ـ وكان لمحكمة الموضوع تكوين اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه مادام له مأخذ من الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيه شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ومتى أخذت بأقوال الشاهد فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فان ما يثيره الطاعن بشأن أقوال شاهدى الإثبات الثانى والثالث ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض ولا يجدى الطاعن ما يثيره من أن الشاهدين سالفى الذكر هما مرتكبا الواقعة وأنهما أصحاب مصلحة فى إسناد الاتهام إليه إذ أن هذا مردود عليه بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم 0 لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة أحد الشهود الى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند اليه الحكم منها وكان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال الشاهدين الثانى والثالث قد اتفقت مع  ما استند إليه الحكم منها فان نعيه فى هذا الشأن لا يكون سديداً ـ لما كان ذلك ـ وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن من بين ما دانه بجريمة مواقعة المجنى عليها بغير رضاها المنصوص عليها فى المادة 267/1 من قانون العقوبات وكانت هذه المادة لم تقيد الأنثى بعمر خاص فإن النعى على الحكم أنه لم يستظهر سن المجنى عليها يكون غير منتج ـ لما كان الحكم وكان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى ورد عليه بقوله " وحيث أنه عن الدفع المبدى من المتهم الثالث بعدم اختصاص المحكمة بنظر الجناية المطروحة فمردود عليه بأن الثابت من التحقيقات أن وثيقة الزواج المزورة ممهورة بالخاتم الصحيح لنيابة بولاق لشئون الأسرة ومن ثم فإن الاتهام  المنسوب إلى المتهمين من الحصول بغير حق على خاتم شعار الجمهورية لنيابة بولاق لشئون الأسرة واستعماله بأن مهرا به المحرر المزور يكون قد حدث بدائرة روض الفرج والتى تقع بها النيابة سالفة الذكر إذ أن مكان حفظ الخاتم هو بمقر النيابة المذكورة ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المتهمين ترتبط فيما بينها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه الجرائم يقع للمحكمة التى وقع بإحداها إحدى تلك الجرائم ـ ولما كان الاختصاص قد انعقد لهذه المحكمة بوقوع الجريمة سالفة الذكر بدائرة اختصاصها المكانى ومن ثم يضحى الدفع بعدم الاختصاص لا يصادف صحيح الواقع والقانون متعيناً القضاء برفضه 0 لما كان ذلك ـ وكان ما رد به الحكم على النحو السالف بيانه سائغاً وكافياً فى اطراح دفاع الطاعن فان ما يثيره فى هذا الصدد يكون فى غير محله 0
        لما كان ما تقدم ـ فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر                                                  نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق