الصفحات

الثلاثاء، 15 أبريل 2014

الطعن رقم 275 لسنة 78 ق جلسة 13 / 6 / 2011

باسم الشعب

محكمة النقـض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الاثنين " ب "

ـــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كامــل         نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / جاب الله محمــد               وعاصـم الغايــش                                                

                              ويحيى محمـــود           وأحمد عبد الــودود         

                         نواب رئيس المحكمــة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق رضوان .

وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الاثنين 11 من رجب سنة 1432 هـ الموافق 13 من يونيه سنة 2011م .

                                       أصدرت الحكم الآتى :

فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 275 لسنة 78 القضائية .

                                       المرفوع مـن :

بدير متولى بدير أبو هيشه

حنان متولى بدير أبو هيشه                                            المحكوم عليهما

ضــد

النيابة العامـة

ومنها ضد
رضا متولى بدير أبو هيشه                                    ( مطعون ضده )
"  الوقائـع  "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قضى ببراءته فى قضية الجناية رقم 9798 لسنة 2006  "المقيدة بالجدول الكلى برقم 517 لسنة 2006"0
بوصف أنهم فى يوم 18 من مايو سنة 2006 بدائرة قسم أول المحلة ـ محافظة الغربية 0
أولاً:ـ قتلوا عمداً / تامر كامل عبد السلام مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء وتوجهوا لمنزله ونادت عليه المتهمة الأولى بدعوى إصلاحه على المتهم الثانى وما أن ظفرت به حتى عاجلته بضربه بسلاح أبيض " مطواة قرن غزال " فى صدره من الناحية اليمنى ثم ضربه الثانى بسلاح أبيض " خنجر " فى صدره من الناحية اليسرى حال كون المتهم الثالث مشهراً لسلاح أبيض " سيف " مؤازراً به المتهمين سالفى الذكر ومانعاً الناس من التدخل لحين إزهاق روح المجنى عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته حال كون المتهم الثانى عائداً على النحو الثابت بالتحقيقات 0
ثانياً:ـ أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء والمستخدمة فى الجريمة موضوع التهمة الأولى0
        وأحالتهما إلى محكمة جنايات المحلة الكبرى لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 6 مـن نوفمبر سنة 2007 عملاً بالمادة 234/1  من قانون العقوبات والمواد 1/1 و 25/1 مكرر/1 ، 30/1  من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند 1 ، 3 ، 10 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالسجن المؤبد وبمعاقبة الثانية بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ومصادرة السلاحين الأبيضين المضبوطين وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة 0
        فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 ، 19 من نوفمبر سنة 2007 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن من المتهمين الأول والثانية فى 25 من ديسمـبر سنة 2007 موقع عليها من الأستاذ / حسين الشافعى المحامى 0
        وطعنت النيابة العامة على الحكم ببراءة المتهم الثالث بطريق النقض فى 27 مــن ديسمبر 2007وقدمت النيابة العامة مذكرة بأسباب الطعن فى موقعاً عليها من السيد الأستاذ المستشار المحامى العام بذات التاريخ .
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
أولاً :طعن الطاعنان بدير متولى بدير أبو هيشه وحنان متولى بدير أو هيشه
---------------------------------------------
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتى القتل العمد وإحراز أسلحة بيضاء بغير ترخيص ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه عول فى إدانتهما على أقوال شهود الإثبات معتنقاً تصويرهم للواقعة رغم مخالفتها للعقل والمنطق ، واستحالة حصولها وفق ما صوره ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر عناصر الاتفاق الجنائى فى حق الطاعنين والمظاهر الدالة عليه ، ورغم أنه أخذهما بالاتفاق على قتل المجنى عليه ومساءلتهما عن النتيجة إلا أنه لم يحدد من منهما أحدث الإصابات التى ساهمت فى وفاته ، كما أن الطاعنة الثانية لم تكن متواجدة على مسرح الجريمة ، هذا ولم يدلل الحكم بما يكفى على توافر نية القتل وسبق الإصرار فى حق الطاعنين ، وأن ما أورده فى استظهار تلك النية لا يعدو كونه حديثاً عن الأفعال المادية للجريمة ، فضلاً عن أن الطاعن الأول كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس ، هذا وإطرح الحكم دفاع الطاعنين القائم على التناقض بين الدليلين القولى والفنى بما لا يسوغ ، إذ أن الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه لم يقطع تقرير الصفة التشريحية بأنها سبب الوفاة وأخيراً فقد تناقض الحكم ، إذ دان الطاعن الأول بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد فى حين اكتفى بإدانة الطاعنة الثانية بجريمة الضرب المفضى إلى الموت ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه0
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعـــة الدعــوى بما تتوافر به كافة العناصــر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما فى حقهما أدلة استمدها من شهادة كل من رجب كامل عبد السلام خطاب وأحمد أحمد محمد المنايلى والرائد / محمد طه أمين وعبد السلام كامل عبد السلام خطاب وممدوح عاطف أحمد سليمان عبد اللـه وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها 0
        لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اطمئنانها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ، ولها أصلها الثابت فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى تؤدى فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن لأقوال شهود الإثبات وإلى تصويرهم لكيفية ارتكاب الطاعنين لجريمة قتل المجنى عليه ووثق بروايتهم المؤيدة بتقرير الصفة التشريحية ، فإن كافة ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفى تصديقها لأقوال الشهود وما يسوقانه من قرائن فى هذا الشأن ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأدياً لمناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدانها بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض 0
        لما كان ذلك ، وكان الدفع باستحالة حصول الواقعة على نحو معين ، هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن اتفاق الطاعنيـن على مقارفة الجريمة فى قوله " 00 أن المحكمة تسهل قضاءها بالتنويه إلى أن فاعل الجريمـة فى حكم المادة 39 عقوبات مع غيره شريك بالضرورة يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة وبتحقق قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل متهم قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدوره فى تنفيذها بحسب الخطة التى وصفت أو تكونت فجأة لديهم وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ويكون فاعلاً مع غيره وإذا صحت لديه نية  التدخل فى ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف " 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الجانى يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة القتل العمد إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو يكون هو اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها ، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه 0 لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم ـ فيما تقدم ـ كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهم فى الزمان والمكان ، ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة من باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر فى إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين فى جناية القتل العمد ، ويترتب بينهم فى صحيح القانون تضامناً فى المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التى ساهمت فى الوفاة أو لم يعرف ، فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن لا يكون له محل 0 لما كان ذلك , وكان الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة الثانية فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل وفى سلطــة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وينم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وكان الحكم قد استظهر نية القتل فى حق الطاعنين ـ بعد أن تعرض للمبدأ القانونى فى قوله " 000 أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجانى إثر مشادة وقتية كما أن الباعث على الجريمة لا تأثير له على كيانها وأن قصد القتل أمر خفى 000 لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق وأقوال شهود الإثبات سالفة البيان وتقرير الصفة التشريحية بل وقول المتهم الثانى ذاته ( الطاعن الأول ) بتحقيقات النيابة العامة أن كلاً من المتهمين قام بطعن المجنى عليه باستخدام مدية لها سلاح ذو حد واحد مدبب الطرف والحد العلو له مشرشره به أربعة تجاويف والسلاح مفرغ من الوسط وهو سلاح خطر ومميت إذا أصاب مقتلاً وانهالا بهما طعناً بجسم المجنى عليه فى صدره وهو موضع قاتل فزاد ذلك من خطورتها فضلاً عما كشفت عنه الأوراق وأقوال هؤلاء الشهود وتحريات مباحث قسم أول المحلة من أن القتل كان جزاء لإعتقاد المتهمين بوجود علاقة غير مشروعة بين شقيق المجنى عليه وزوجه المتهم الثانى وثبت بتقرير الصفة التشريحية أن أياً من طعنتى المتهمين كافياً لإحداث وفاة المجنى عليه كما أن المتهم الثانى اعترف صراحة بتحقيقات النيابة العامة بقصده وانتوائه إزهاق روح المجنى عليه ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير محله " وإذ كان هذا الذى استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف فى التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين فإن منعاهما فى هذا الشأن يكون على غير أساس 0
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى واطرحه بقولـه " وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهمين بتوافر عذر الدفاع الشرعى فى حق المتهمين فمردود عليه بأن من المقرر أن لا يشترط لقيام حق الدفاع الشرعى أن يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر على نفسه أو ماله أو على غيره أو هاله وأن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول ، ويشترط أيضاً لتبرير الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء حــالا أو على وشك الحصول ، فلا دفاع بعد زوال الاعتداء كما يشترط أخيراً أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى  وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت بأقوال شهود الإثبات سالفة البيان والتى ركنت إليها المحكمة من إسناد الاتهام للمتهمين أن الآخرين توجها لمسكن شقيق المجنى عليه للانتقام منه بسبب علاقته بزوجة المتهم الثانى ( الطاعن الأول ) وكل منهما حاملاً لسلاح أبيض وعندما لم يجد الأول قامت المتهمة الأولى باستدراج المجنى عليه إلى خارج مسكنه بالنداء عليه وما أن ظفرت به قامت بطعنه بمطواة قرن غزال فى صدره ثم طلبت من المتهم الثانى الإجهاز عليه والذى أكد لها بنيته فى ذلك ، فقام بطعنه هو الآخر فى صدره محدثاً إصابته ، ولم يقم المجنى عليه بثمة فعل أو من غيره من أهليته حسبما هو ثابت بأقوال شهود الإثبات الثلاثة الأول حتى يكون لأى من المتهمين بإزهاق روحه على النحو سالف البيان عزر فى درء هذا الخطر بل لم يقل أحد من شهود الإثبات بأن ثمة اعتداء وقع على أياً من المتهمين وأهليته ومن ثم تكون الأوراق قد خلت مما يفيد توافر حالة الدفاع الشرعى لدى المتهمين الأولـــى ( الطاعنة الثانية ) والثانى ( الطاعن الأول ) ويكون هذا الدفاع فى غير محله " وهو من الحكم تدليل سائغ يؤدى إلى ما انتهت إليه المحكمة ويتفق وصحيح القانون ، ذلك أن حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى أثبت الحكم أن المتهم هو الذى اعتدى على المجنى عليه ، وإذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق موضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع المؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن منعى الطاعن الأول على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله 0 لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى 0 كما أخذت به المحكمة ـ غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان مؤدى ما حصله الحكم من أقوال الشهود من أن الطاعنين طعناً المجنى عليه ـ بالأسلحة البيضاء " سكين ، خنجر " لا يتعارض مع ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية من إصابة المجنى عليه بجروح طعنية نافذه وجروح قطعية سطحية ، هذا إلى أنه لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا ًمحددا ًواضحاً محدداً ، وكان الطاعنان لم يبينا أوجه التناقض بين الدليلين القولى والفنى التى يدعيان أنهما أثاراها أمام محكمة الموضوع ، ولم يعرض لها الحكم المطعون فيه فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً ، هذا فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى ، ومن ثم لا يسوغ لهما أن يثيرا هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، ذلك لأنه دفاع موضوعى لا يقبل منهما النعى على المحكمة إغفالها الرد عليه مادام أنهما لم يتمسكا به أمامها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون غير مقبول 0 لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما بشأن عدم تدليل الحكم على توافر ظرف سبق الإصرار وأنه دان الطاعنة بجريمة الضرب المفضى إلى موت والطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، أمر لم يتصل بقضاء الحكم ، ومن ثم فإن منعاهما فى هذا الخصوص يضحى ولا محل له 0
        لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً0
ثانياً:ـ طعن النيابة العامة
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون0
        وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده رضا متولى بدير أبو هيشه من تهمتى القتل العمد وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك استند فى قضائه بالبراءة إلى ما جاء بأقوال شهود الواقعة من عدم اشتراك المطعون ضده فى واقعة التعدى على المجنى عليه رغم أن أقوالهم تضمنت تواجده على مسرح الجريمة ، وهو ما يكفى لاعتباره فاعلاً أصلياً فى ارتكابها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
وحيث إنه لما كان من المقرر قانوناً أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة للمتهم لكى تقضى له بالبراءة إذ المرجع فى ذلك إلى ما تطمئن إليه من تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ، ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، وكان تقدير أقوال الشهود متروكاً لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها بغير معقب ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة ـ بعد أن أوردت أقوال الشهود واستعرضت أدلة الدعوى وأحاطت بعناصرها عن بصر وبصيرة أسست قضاءها بالبراءة على تشككها فى صحة الاتهام لما استظهرته من أقوال الشهود وتحريات الشرطة من أن المطعون ضده لم يكن له ثمة دور فى ارتكاب الواقعة ولم يقم بالتعدى على المجنى عليه ولم يكن متواجداً فى بداية المشاجرة وخلا تقرير الصفة التشريحية من إصابات يمكن نسبتها للمطعون ضده 0 لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ، لأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن تشكك المحكمة فى صحة ما نسب إلى المطعون ضده ينحل فى حقيقته إلى جدل فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً 0 لما كان ما تقدم ، فإن طعنى الطاعنان والنيابة العامة يكونان على غير أساس متعيناً رفضهما موضوعاً 0
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليهما شكلاً وفى الموضوع برفضهما 0

أمين الســـر                                                        نائب رئيس المحكمة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق