الصفحات

الثلاثاء، 15 أبريل 2014

الطعن رقم 3429 لسنة 81 ق جلسة 26 / 3 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / جاب اللـه محمـد           نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / هـانـى حنــــا           ويحيى محمــــود                          
                              ومحمد خير الديــن           وعلى حســـــن
                                              نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح حجاج
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 3 من جماد الأول سنة 1433 هـ الموافق 26 من مارس سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3429 لسنة 81 ق 0
المرفوع من
صلاح جمال عبد الناصر سيد                                       محكوم عليــه   
ضــد
النيابـة العامـة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 4261 لسنة 2010 قسم بنى سويف ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 368 لسنة 2010 ) 0
        بوصف أنه فى يوم 26 من يناير سنة 2010 بدائرة قسم بنى سويف ـ محافظة بنى سويف 0
         أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً نبات الحشيش الجاف فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً 0
وأحالته إلى محكمة جنايات بنى سويف لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 9 من نوفمبر سنة 2010 عملاً بالمـــواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسن 1997 ، 269 لسنة 2002 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود 0
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من نوفمبر سنة 2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 3 من يناير سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / محمد جمعه أحمد المحامى 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً 0
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد  الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى الإسناد وران عليه البطلان ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الثبوت التى عول عليها فى إدانته ودون أن يورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية ومضمون تحريات المباحث فى بيان كاف ، ولم يستظهر أركان الجريمة التى دانه بها ، ولم تعرض المحكمة لدفاعه القائم على عدم معقولية تصوير الواقعة على النحو الذى شهد به ضابطاها واستحالته وأن لها صورة أخرى قال بها الطاعن وأيده فيها شاهدى النفى من أنه قام بتسليم نفسه لقسم شرطة بنى سويف قبل صدور الإذن بالقبض عليه وتفتيشه ، ولم يعرض الحكم لأقوال شاهدى النفى ، وعول على أقوال الضابط شاهد الإثبات الأول رغم عدم صدقه واختلاقه للواقعة ـ لرفض الطاعن العمل كمرشد له ـ بدلالة انفراده بالشهادة وحجب أفراد باقى القوة المصاحبة له حال الضبط وتلاحق الإجراءات وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال وعدم إثبات رقم السيارة التى استقلها لتنفيذ الإذن واسم قائدها بمحضر الضبط وعدم إفصاحه عن مصدر تحرياته ومدة إجرائها وعدم مبادرة الضابط بالقبض على الطاعن بمسكنه الذى أثبت بتحرياته أنه يحتفظ فيه بالمخدر دون الانتظار لاتصال المرشد السرى ، مما ينبئ عن تلفيق التهمة ، وعول على التحريات والتى لا تصلح بذاتها دليلاً لإدانته ، وعول على تقرير المعمل الكيماوى رغم قصوره فى بيان وصف القمم الزهرية المضبوطة ومدى احتوائها على العنصر المخدر ولم يفطن لدلالة اختلاف وزن المخدر الذى رصدته النيابة عن وزنه عند التحليل ، كما أن التحليل لم يشمل كامل المضبوطات ، و عول على إقرار الطاعن للضابط بمحضر الضبط رغم عدم صدوره عنه بدلالة إنكاره بالتحقيقات ومحضر الجلسة ونقل الحكم عن أقوال الشاهد الأول أنه شاهد الطاعن محرزاً للمضبوطات حين أن الثابت بأقواله أنه شاهد الطاعن ممسكاً بجوال وبفضه تبين أن به نبات يشبه نبات البانجو المخدر ، هذا وقد دفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية استناداً للخطأ فى مهنته ومحل إقامته وسنه وعدم العثور على مخدر بمسكنه على نحو ما ورد بتلك التحريات إلا أن الحكم أطرح ذلك الدفع بما لا يسوغ ، فضلاً عن بطلان ذات الإذن لتحريره على محضر التحريات ، وقعدت النيابة العامة عن إجراء معاينة لمكان الضبط وتحقيق عناصر التحريات وسماع أقوال شهود النفى ، ولم تجرى المحكمة تحقيقاً بشأن قصور تقرير المعامل الكيماوية والمنازعة فى مكان الضبط بإجراء معاينة له ، كما لم يحرر الحكم شاملاً لأسبابه ولم يوقع عليه خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بالمخالفة لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية وأخيراً فقد عدلت المحكمة وصف التهمة المسندة إلى الطاعن من إحراز نبات مخدر بقصد الاتجار إلى إحرازه بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى دون لفت نظر الدفاع لذلك التعديل الذى أجرته 0 كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة  العناصر القانونية لجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون ولا محل له 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة لنبات الحشيش القنب وتحتوى على المادة الفعالة وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هى لذلك المخدر ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه ومن ثم ينتفى عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد 0 لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد تحريات الشرطة فى قوله " أن التحريات السرية للرائد مازن سعيد حسين رئيس قسم مكافحة المخدرات دلت على أن المتهم صلاح جمال عبد الناصر سيد يحرز مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً 00" وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتحريات الشرطة فى شأن الطاعن كافياً فى بيان مضمونهما ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى تلك التحريات تفصيلاً وحسبها فى ذلك أن يكون الدليل الذى اطمأنت إليه اقتنعت به له مأخذه الصحيح من الأوراق ومن ثم فإن النعى على الحكم بدعوى عدم إيراد مضمون التحريات يضحى فى غير محله 0 لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية فى حالتى إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجانى بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأى صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكان ما استند إليه الحكم من أقوال شاهدى الإثبات ، يسوغ به الاستدلال على إحرازه للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، ويعد كافياً فى استظهار ركنى جريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون التى دانه بها ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط وتلاحق الإجراءات وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال وعدم إثبات رقم السيارة التى استقلها لتنفيذ الإذن واسم قائدها بمحضر الضبط وعدم إفصاحه عن مصدر تحرياته ومدة إجرائها وعدم مبادرة الضابط بالقبض على الطاعن بمسكنه الذى أثبت بتحرياته أنه يحتفظ فيه بالمخدر دون الانتظار لاتصال المرشد السرى لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، وكان لها أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة لأقوالهم أو الرد عليها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من المنازعة فى صورة الواقعة بدعوى أنه قدم نفسه لقسم الشرطة فى وقت مغاير وقبل الضبط والقوة التدليلية لأقوال شاهد الإثبات الأول وإطراح المحكمة لأقوال شهود النفى ، إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن الحكم عرض لدفاع الطاعن بعدم معقولية الواقعة وحجب الضابط لأفراد القوة عن الشهادة وأطرحه برد سائغ 0 لما كان ذلك، وكان ما يلوح به الطاعن بأسباب طعنه من بطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور الإذن على النحو الذى قال به عند ضبطه وتأيد بأقوال شاهدى النفى مردود بما هو مقرر من أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض 0 وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض 0 هذا إلى أنه من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها فإن ما يثيره الطاعن على الحكم يكون لا محل له ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يثر ذلك الدفاع أمامها0 لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هى أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التى استندت إليها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما هو الحال فى الحكم المطعون فيه ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا محل له 0 لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يذكر شيئا عن عدم تضمن تقرير المعامل الكيماوية وصف للقمم الزهرية ومدى احتوائها على العنصر المخدر أو عن اختلاف وزن المخدر الذى رصدته النيابة عنه بتقرير المعامل الكيماوية ، وكان من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعى أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها 0 هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا الشأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير المعمل الكيماوى واستندت إلى الرأى الفنى به من أن المادة المضبوطة مع الطاعن والتى تم تحليلها هى لنبات الحشيش المخدر ، وهى من المواد المدرجة فى جدول قانون المخدرات فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ومن ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير قويم 0 لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن التحليل لم يشمل جميع كمية النبات المضبوطة هو منازعة موضوعية فى كنه المواد المضبوطة ، وليس من شأنه أن ينفى عن الطاعن إحرازه لكمية الحشيش التى ارسلت للتحليل ، فمسئوليته الجنائية قائمة فى إحراز هذه المخدرات قل ما ضبط منها أو كثر ، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون فى غير محله0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتساند فى إدانة الطاعن إلى دليل مستمد من الإقرار المنسوب إليه بمحضر الضبط ـ على خلاف ما يذهب إليه بأسباب طعنه ـ بل إلى ما قرره شاهد الواقعة من إقرار الطاعن له حال ضبطه بإحراز المخدر المضبوط وهو مجرد قول للضابط يخضع تقديره لمحكمة الموضوع فإن النعى على الحكم فى هذا الشـــأن يكون على غير محل 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعانى لا على الألفاظ والمبانى وأن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة ، وكان المعنى المشترك بين ما حصله الحكم بياناً لواقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات ـ من أنه شاهد الطاعن محرزاً ـ للمضبوطات وبين ما سلم به ـ الطاعن فى أسباب طعنه من أن أقواله جرت فى التحقيقات من أنه شاهده ممسكاً بجوال بلاستيك وبضبطه وانتزاع الجوال من يده وفضه تبين أنه يحوى لفافة كبيرة بها نبات عشبى يشبه البانجو المخدر ـ المعنى الذى يتحقق به مسئوليته عن جريمة إحراز المخدر المضبوط فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش ورد عليه فى قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية أو منعدمة ولما كان من المقرر أن تقدير مدى جدية التحريات أو عدم جديتها أو انعدامها هو من اطلاقات سلطة التحقيق ممثلة فى النيابة العامة تحت إشراف محكمة الموضوع وكان الثابت أن الضابط دلت تحرياته السرية التى استقاها من مصادره السرية الموثوق فيها والتى شفعها بالمراقبة الشخصية توصلت إلى حقيقة اسم المتهم ومكان إقامته وسنه وعمله أنه يدعى صلاح جمال عبد الناصر وعمره 25 عاما وعاطل ويقيم بشارع بنى هارون بالغمراى ببنى سويف بل توصلت إلى نشاطه المؤثم فى إحرازه المخدرات فإنها تكون قد عرفته تعريفاً كافياً نافياً للجهالة به وبلغت بذلك حد الكفاية اللازم كمسوغ لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش وكانت سلطة التحقيق قد اطمأنت إليها ووثقت بها والمحكمة تشاطرها ذلك فإن الإذن الصادر منها يكون قد صدر صحيحاً فى الحدود التى رسمها القانون ويكون الطعن عليه غير صحيح ترفضه المحكمة وتقضى برفض هذا الدفع " وهو رد كافى وسائغ لإطراح ذلك الدفع لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون 0 وكان خلو محضر التحريات من إيراد البيانات التى ساقها الطاعن بأسباب طعنه لا يقدح بذاته فى جدية التحريات ، وكان عدم العثور على المخدر فى مسكن الطاعن خلافاً لما ورد بمحضر التحريات لا يقدح فى جديتها لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها فإن منعى الطاعن فى صدد ما تقدم لا يكون سديداً هذا فضلاً عن أنه لم يثير أمام محكمة الموضوع خلو محضر التحريات من بيان عمله كأساس لهذا الدفع 0لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه ـ لتحريره على محضر التحريات ـ فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن فى شأن قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط وتحقيق عناصر التحريات وسؤال شهود النفى للوقوف على مدى صحة حصول الواقعة ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص أ إجراء تحقيق بشأن قصور تقرير المعامل الكيماوية والمنازعة فى مكان الضبط بإجراء معاينة له فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهديها 0 لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية إذ تكفل فى المادة 312 منه بتنظيم وضع الأحكام والتوقيع عليها ولم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا مضت ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ، أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليه فيها فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته بما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الخصوص على غير أساس 0 لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم 0 وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز النبات المخدر هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أى من قصود الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى لا يقتضى تنبيه الدفاع ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد 0 لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً0
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه 0

أمين الســــر                                                      نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق