الصفحات

الخميس، 3 أبريل 2014

الطعن رقم 1772/ 77 ق جلسة 5 / 3 / 2013

باسم الشعب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الثلاثاء ( ب)
ـــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيـــــــــــــــج القصبجى           نائب رئيس المحكمـة           
وعضوية السادة المستشارين / محمـد سامـى إبراهيم      ,     عابـــــــــــــــد راشــــــــــــــــد
                               هشــــــــــــام الجنــــــــــدى      ,      هشـــــــــــــــام والــــــــــــــى       
             نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد مسلمى .
وأمين السر السيد / حسين بدرخان .             
 فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 23 من ربيع الآخر سنة 1434 هـ الموافق 5 من مارس سنة 2013 م .
                                       أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1772 لسنة 77 القضائية .
                                      المرفوع مــــن :
1ـ عمرو عصمت أحمد محمد القاضى
2ـ عمرو عبد الرحمن إبراهيم العايدى                                   " المحكوم عليهما "
ضــد
النيابة العامة
                                        " الوقائــع "
        اتهمت النيابـة العامـة كلاً من 1- عمرو عصمت أحمد محمـــــــــد القاضى 2- عمـرو عبد الرحمن إبراهيم العايدى فى قضية الجنايـة رقـم 2025 لسنة 2006 جنايات قسم الشرق (والمقيـدة بالجـدول الكلـى برقم 106 لسنـة 2006 كلى بورسعيد) بوصف أنـهما فى يوم 13 من مارس سنة 2006 بدائـرة قسم الشرق - محافظة بورسعيد .
أ – شرعا وآخر مجهول في سرقة العقاقير المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ / السيد عبده أحمد السيد بطريق الإكراه بأن دلفا إلى صيدلية البنا وشهر الأول  سلاحاً أبيض (سكين) في وجه عامل الصيدلية شعبان رفعت عبد الظاهر واقتاده إلى معمل الصيدلية فيما ضرب الثانى الصيدلى / محمد محمود رشاد بمطواة فأحدث ما به من الإصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق وذلك لشل مقاومتهما عن الاستيلاء على المسروقات بيد أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبس بها .
2- المتهم الأول : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
3ـ المتهم الثانى : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
        وأحالتهما إلى محكمــة جنايات بورسعيد لمعاقبتهما طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 18 مـن نوفمبر لسنـة 2006 عمــلاً بالمواد 45 , 46/3 , 314 من قانون العقوبات و 1/1 , 25 مكرر/1 , 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين رقمى 10 , 11 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول , مع إعمال المادتين 17 , 32/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من عمرو عصمت أحمد محمد القاضى , عمرو عبد الرحمن إبراهيم العايدى بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليهما والمصادرة .
فطعن المحكوم عليهما بشخصهما من السجن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 مـن ديسمبر سنـة 2006 .
وأودعـت مذكـرة بأسبـاب الطعـن بالنقض عن المحكوم عليهما فى 21 من ديسمبر سنة 2006 موقعٌ علـيها من الأستاذ / عصام سعد سلامة ( المحامى ) .
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
            حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
    حيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتى الشروع مع آخر مجهول فى السرقة بالإكراه وإحراز كلٍّ منهما لسلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يتضمن بياناً بالواقعة تتحقق به الأركان القانونية للجريمة ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه بالإدانة وأن الحكم لم يورد أقوال الشهود فى بيان مفصل , ولم يورد أقوال كل شاهد على حدة , وأن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض لحصوله دون إذن وفى غير حالة من حالات التلبس , وبانتفاء أركان جريمة السرقة فى حقهما , وبكيدية الاتهام وتلفيقه إلا أن الحكم رد على تلك الدفوع بما لا يصلح رداً ، وأخيراً تناقض الحكم فى أسبابه ولم يعرض لدفوعه الموضوعية التى دفع بها المدافع عن الطاعنين , كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما فى حقـهما أدلـة سائغـة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها , و جاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة , وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون فإن منعى الطاعنين على الحكم بالقصور فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى اعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال شهود الإثبات يحقق غرض الشارع فى بيان الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة فى سلامة استناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات ينحل إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها ولا يقبل إثارته أمام محكمة النقض هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان الطاعنان لا يماريا فى أسباب طعنهما من أن ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات له صداه فيما شهدوا به بملف التحقيقات ولم يخرج الحكم عن مدلول هذه الشهادة فلا ضير عليه من بعد أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد الثانى إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ومن ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية الى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعنان من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة السرقة و لا عن الركن المادى فيها مادام ذلك مستفاداً من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – ويفيد ضمناً أنها اطرحت كل شبهة يثيرها الطاعنان فى مناحى دفاعهما الموضوعى ولم تعول عليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بشأن انتفاء أركان جريمة السرقة فى حق الطاعنين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقرير فيها بما لا معقب عليها من محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها مما يضحى معه منعاهما فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى له إيراداً ورداً وكان الطاعنان لم يكشفا بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع الموضوعية التى أبداها المدافع عنهما وأغفل الحكم الرد عليها ولم يفصحا عن التناقض الوارد بالأسباب بل ساقا قولهما مرسلاً مجهلاً فإن منعاهما فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .     
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

أمين السر                                                        نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق