الصفحات

الخميس، 3 أبريل 2014

الطعن رقم 1792 لسنة 80 ق جلسة 6 / 12 / 2011

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء ( ب )
ـــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /   بهيــج القصبجى           ( نائب رئيس المحكمة )
وعضوية السادة المستشاريــن /  طـه سيـد قاســم    ,    محمد سامى إبراهيـم        
                                     محمــد السعـدنـى   ،    أحمد محمود شلتوت
                                  ( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد مختار .
وأمين السر السيد / حسين بدر خان .
فى الجلسة العلنية المعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة .
فى يوم الثلاثاء 11 من محرم سنة 1433 الموافق 6 من ديسمبر لسنة 2011 .
                                  
أصدرت الأتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1792 لسنة 80 القضائية  .
المرفوع من :
عمرو سامى عيد أحمد                                        ( محكوم عليه )
ضــد
النيابة العامة                                                   
الوقـائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 1172 لسنة 2010 قسم ثان أكتوبر والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2845 لسنة 2010 .
بوصف أنه فى يوم 5 من فبراير سنة 2010 بدائرة قسم ثان أكتوبر ـ محافظة الجيزة .
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
        وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيـد والوصـف الوارديـن بأمر    الإحالة .
والمحكمـة المذكورة قضت حضورياً فى 9 من ديسمبر سنـة 2010 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبة عمرو سامى عيد أحمد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار الإحراز مجرداً من القصود المسماة .  
فطعن المحكوم عليه بشخصه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من يناير سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى المحكوم عليه فى 7 من فبراير لسنة 2011 موقعاً عليها من الأستاذ / إبراهيم يوسف السعيد .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمـة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش مجرداً من القصود قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه دفع ببطلان إذن النيابة بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها . وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدورالإذن بهما غير أنه اطرح هذين الدفعين بما لا يسوغ وعول على أقوال ضابط الواقعة وحده دون باقى أفراد القوة المصاحبة له ودون أن يورد مضمونها ومؤداها بصورة كافية . واستند إلى تحريات المباحث رغم عدم صحتها ودون أن يفصح عن سبب اطمئنانه لها ، وأخيراً فإنه عول على تلك التحريات وأقوال مجريها فى نسبة الاتهام إليه ثم عاد واطرحها عندما نفى توافر قصد الاتجار فى حقه ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه         الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضرى جلستى المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون المدافع عن الطاعن قد دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس . إذ أنه دفعاً مغايراً عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات . هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . وإذ كانت المحكمة فى الدعوى المعروضة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً علـى الإذن أخـذاً بالأدلة التى أوردتها ، وكانت المحكمة فى هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح فى الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد واحد ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعى الطاعن فى هذا الصدد إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال ضابط الواقعة ـ النقيب / محمود سامى فهمى ـ التى كانت من بين الأدلة التى استخلص منها الإدانة ـ فى بيان وافٍ يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هى أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التى استندت إليها . لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ـ كما هو الحال فى الحكم المطعون  فيه ـ فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .                       
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

أمين السر                                                        رئيس الدائرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق