الصفحات

الخميس، 3 أبريل 2014

الطعن رقم 1294 لسنة 77 ق جلسة 5 / 3 / 2013

باسم الشعب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الثلاثاء ( ب)
ـــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيــــــج القصبجى  نائب رئيس المحكمـة           
وعضوية السادة المستشارين / محمـد سامـى إبراهيم   ,   عابـــــــــــــــد راشـــــد
                               هشـــام والـــــــى     ,   وليـــــــــــــــــد عـــــــــادل
                                            نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد مسلمى .
وأمين السر السيد / حسين بدرخان .             
 فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 23 من ربيع الآخر سنة 1434 هـ الموافق 5 من مارس سنة 2013 م .
                                       أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1294 لسنة 77 القضائية .
                                      المرفوع مــــن :
عادل أحمد عبد العزيز إسماعيل                                       " المحكوم عليه "
ضــد
1-  النيابة العامة
2-  صفاء جمال مراد الباز                                       "مدعية بالحقوق المدنية"                                                                                                                     
                                        " الوقائــع "
        اتهمت النيابـة العامـة الطاعن فى قضية الجنايـة رقـم 937 لسنة 2006 جنايات مركز السنبلاوين ( والمقيـدة بالجـدول الكلـى برقم 218 لسنـة 2006 ) بوصف أنـه فى يوم 31 من ديسمبر سنة 2005 بدائـرة مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية .
شرع في سرقة القرط الذهبى المبين قيمتة بالأوراق والمملوك لصفاء جمال مراد الباز بالإكراه بأن دلف لمسكنها وكمم فمها وهددها بسلاح ونزع قرطها رغماً عنها فشلت مقاومتها إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز سلاحاً أبيض (سكين) بدون ترخيص مما لا يسوغ حمله ولا إحرازه مسوغاً من الضرورة الشخصية والحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 14 مـن نوفمبر لسنـة 2006 عملاً بالمـواد 45/1 , 46/3 , 314 من قانون العقوبات و 1/1 , 25 مكرر/1 , 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 , 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول , مع إعمال المادتين 17 , 32 من قانون العقوبات أولاً :- فى الدعوى الجنائية : بمعاقبة المتهم عادل أحمد عبد العزيز إسماعيل بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه و بمصادرة السكين والمفك المضبوطين . ثانياً :- فى الدعوى المدنية : بإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى ميلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 مـن نوفمبر سنـة 2006 و 24 من ديسمبر سنة 2006 .
وأودعـت مذكـرة بأسبـاب الطعـن بالنقض عن المحكوم عليه فى 6 من يناير سنة 2007 موقعٌ علـيها من الأستاذ / عاطف نسيم نقولا ( المحامى ) .
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
            حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
حيث إن مبنى أوجه الطعن التى وردت بتقرير الأسباب المقدم من الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتى الشروع فى السرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور فى التسبيب والفسـاد فى الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع , ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه بالإدانة , كما تمسك دفاع الطاعن بعدم معقولية تصوير المجنى عليها للواقعة واستحالة تصورها وخلو الأوراق من معاينة لمكان الضبط والقطع بتحديد زمانه ومكانه وعدم وجود آثار على أذن المجنى عليها تفيد نزع القرط الذهبى منها إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تعرض له إيراداً أو رداًّ , ولم تجر تحقيقاً فى هذا الشأن وصولاً لوجه الحق فيه , كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " تتحصل في أنه أثناء تواجد المجنى عليها صفاء جمال مراد الباز بمسكنها فجر يوم 31/12/2005 تناهى إلى سمعها أصوات غريبة فاتصلت بشقيقها مراد جمال الباز لنجدتها وإذ توجهت لمصدر الصوت شاهدت المتهم عادل أحمد عبد العزيز إسماعيل والذى كم فاها وهددها بسكين ونزع عنها قرطها الذهبى وحينئذ حضر شقيقها ومعه سعد الدسوقى أحمد النجار وشاهد المتهم بيده السكين ويحاول الفرار فقام بضبطه وحصلا منه على القرط الذهبى الخاص بالمجنى عليها .... " ثم أورد الحكم مؤدى أدلة الثبوت التى استند إليها في قضائه والمستمدة من أقوال المجنى عليها وشقيقها وكل من سعد الدسوقى أحمد حسن النجار والسقا على السقا سليمان اللذين حضرا برفقة شقيق المجنى عليها لإغاثتها والملازم أول محمد السيد محمد الإمام معاون مباحث مركز شرطة السنبلاوين , وكان يبين ممــا سطره الـحكم فيمــا تقدم أنـه بيَّن واقعة الدعــوى بمــا تتوافر بــه كافــــة العناصـر القانونيـة للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقـه أدلـة سائغـة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها , وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة , وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجنى عليها وشهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداًّ طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله الرد على دفاعه القائم على استحالة حدوث الواقعة وعدم معقوليتها وعدم وجود آثار على أذن المجنى عليها تفيد نزع القرط الذهبى منها طالما أن المحكمة قد اطمأنت فى نطاق سلطتها التقديرية إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة , فإن دفاع الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً فى شأن تصوير الواقعة مما يكفى فى الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها واستقرت فى وجدانها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان البين مـن مـحاضر جلسات المحاكمـة أن الطاعن لـم يطلب مـن المحكمـة إجراء تحقيق معين فـى شأن عدم معقولية تصوير المجنى عليها للواقعة واستحالة تصورها وخلو الأوراق من معاينة لمكان الضبط وعدم وجود آثار على أذن المجنى عليها تفيد نزع القرط الذهبى منها فليس له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائه فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .    
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .   

أمين السر                                                        نائب رئيس المحكمة         

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق