الصفحات

الثلاثاء، 8 أبريل 2014

الطعن رقم 1467 لسنة 82 ق جلسة 19/ 12 / 2012

باسم الشعب
                                      محكمــة النقـــض                 
الدائـرة الجنائية
الأربعاء(ج)
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حسيـــن الجيــزاوى          نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السـادة القضـاة / فـــؤاد حســــــن   و    سميــــر سامـــى
                               رضـــا سالــــــم    و    مجــدى عبد الـرازق
                                                   نواب رئيس المحكمة        
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على .
وأمين السر السيــد / حاتم عبد الفضيل.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 6 من صفر سنة 1434هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2012 م.

أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1467 لسنة 82 القضائية .
المرفــوع مــن
............ز                                          
ضــــــد
1-  النيابة العامة.
2-   .........
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 23737 لسنــة 2011 مركز إيتاى البارود (المقيدة بالجدول الكلى برقم 376 لسنـة 2011 جنوب دمنهور ).
        بأنه فى يوم 22 من يونيه سنة 2011 بدائرة مركز إيتاى البارود ـ محافظة البحيرة.
        خطف بالإكراه المجنى عليه / ............. ـ والذى لم يبلغ ثمانى عشرة سنة بأن اعترضه حال سيره بالطريق المؤدى إلى منزله وجذبه بالقوة وأرغمه على ركوب السيارة قيادته بعيداً عن أيدى ذويه وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالف الذكر هتك عرض المجنى عليه سالف الذكر بالقوة بأن اطرحه على وجهه بداخل السيارة قيادته بعد أن لطمه على وجهه ثم حسر عنه سرواله كاشفاً عورته وجثم فوقه مولجاً قضيبه فى دبره وأحدث به الإصابات المبينة بالتحقيقات وهى الجريمة المعاقب عليها بالمادة 268 لسنة 2001 من قانون العقوبات .
        وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى مؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 18 من ديسمبر سنة 2011 عملاً بالمواد 268/2،1 ، 288 ، 289/2 من قانون العقوبات والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والمادة 116 مكرر من القانون 12 لسنة 1996 والمضاف بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات لما نسب إليه و بالزامه باداء مبلغ 5001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من يناير سنة 2012 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 9 من فبراير سنة 2012 موقع عليها من الأستاذ / إبراهيم عبد الواحد أباظه المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر  والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى خطف طفل لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة بطريق الإكراه وهتك عرضه بالقوة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والبطلان ، ذلك بأنه لم يستظهر القصد الجنائى فى الجريمة التى دانه بها سيما وأن الطاعن ساق من القرائن والشواهد الدالة على انتفاء القصد الجنائى لديه ، وعول على أقوال المجنى عليها ـ رغم أنها لا تصلح دليلاً للإدانة لكونه لم يبلغ السابعة من عمره وأخيراً فقد خلا الحكم ومحاضر الجلسات من اسم المدعى بالحق المدنى وصفته وعلاقته بالدعوى كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله :ـ" أنها تتحصل فى أنه بتاريخ 22/6/2011 بقرية كليشان ـ مركز إيتاى البارود وحال عودة الطفل/ ..........الذى لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة من دار تحفيظ القرآن بالقرية إلى حيث مسكنه اعترض طريقه المتهم / ......... ـ الطاعن ـ وجذبه بقوة وأرغمه على ركوب السيارة قيادته ثم قام بهتك عرض المجنى عليه بالقوة بأن طرحه على وجهه بذات السيارة بعد أن لطمه على وجهه ثم حسر عنه سرواله كاشفاً عورته وجثم من فوقه وأولج قضيبه فى دبره ..." وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه ـ على هذه الصورة ـ أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وصورة قيد ميلاد المجنى عليه وهى أدلة كافية وسائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجانى انتزاع المخطوف عن أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف والقصد الجنائى فى هذا الجريمة ـ على نحو ما سلف ذكره ـ وتساند فى قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أوقع عقوبة واحدة هى السجن المشدد لمدة سبع سنوات وكانت هذا العقوبة تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة هتك العرض فإن مصلحة الطاعن فى المجادلة فى توافر القصد الجنائى لجريمة الخطف تكون منعدمة . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد أجاز فى الفقرة الثانية من المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية سماع الشهود لم يبلغ سنهم أربعة عشرة سنة دون حلف يمين على سبيل الاستدلال ولم يحرم القاضى من الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها على سبيل الاستدلال إذ أنس الصدق فيها فهى عنصر من  عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب اقتناعه فإن لا تثريب على الحكم إذا أخذ بأقوال الطفل المجنى عليه كقرينة معززة لما ساقه من أدلة أخرى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 20/10/2011 أنه أثبت بها حضور المدعى بالحقوق المدنية ـ والد المجنى عليه ـ وأنه ادعى مدنياً قبل الطاعن بمبلغ 5001 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ، فضلاً عن أن مدونات الحكم المطعون فيه قد تضمنت هذا البيان فإن النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الصدد يكون غير سديد .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .        
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أميــن السـر                                                                      رئيس الدائـرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق