الصفحات

الثلاثاء، 8 أبريل 2014

الطعن رقم 2295 لسنة 81 ق جلسة 17 / 10 / 2012

باسم الشعب
محكمــة النقـــض
الدائـرة الجنائية
الأربعاء(ج)
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حسيـــن الجيـزاوى          نائـب رئيس المحكمـة
  وعضوية السـادة القضــاة /سميـــر سامـــى    و     رضـــا سالـــــم
                                                   نائبى رئيس المحكمة
                                  عــادل غــــازي    و     محمــــود عمـــر
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد فتح الله .
وأمين السر السيــد / حاتم عبد الفضيل.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء الأول من ذى الحجة سنة 1433هـ الموافق 17 من أكتوبر سنة 2012 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12295 لسنة 81 القضائية .
المرفــوع مــن
رضا محمد حسن فياض .                                 المحكوم عليه (طاعن)
ضــــــد
النيابة العامة .                                                          المطعون ضدها
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 122 لسنة 2010 (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1 لسنة 2010 ) .
بأنه فى يوم 12 من مايو سنة 2009 بدائرة قسم الأهرام ـ محافظة الجيزة .
1-  قتل زوجته / سحر رمضان عبد الحميد عمداً مع سبق الإصرار لسبق وجود خلافات بينهما بأن عقد العزم و بيت النية على قتلها وأعد لهذا الغرض سلاحاً أبيض " سكين " ولاصق وأكياس بلاستيكية وانتظر يتحين فرصة النيل منها نوما إن سنحت له وظفر بها حتى باغتها بسلاحه فأجرى نصل سكينه بنحرها ثم زاد فطوي عنقها بذراعه حتى خارت قواها ولم يتركها إلا بعد أن استيقن وفاتها ثم جلس يطفئ نار انتقامه بتقطيع جثمانها فاحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها .
2-   سرق الهاتف الخلوى المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليها سالفة الذكر حال حمله السلاح آنف البيان .
3-  أحرز سلاحاً أبيض " سكين " دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية .
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت فى 6 من نوفمبر سنة 2010 عملاً بالمواد 234/1 ، 318 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عن التهمتين الأولى والثالثة وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة الثانية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط بعد أن استبعدت ظرف سبق الاصرار و الترصد.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض في 30 من نوفمبر سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 4 من يناير سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / عصام عبد الفغار أبو طالب المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد والسرقة وإحراز سلاح أبيض " سكين " بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الطاعن دفع بانعدام مسئوليته لأنه عندما أقدم على قتل زوجته المجنى عليها كان فاقد الإرادة والاختيار بسبب عنصر الاستفزاز الذى تعرض له حين علم بسوء سلوكها بيد أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفع ودون أن تعنى المحكمة بتحقيقه بالاستعانة بأهل الخبرة ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره واختياره فى عمله وقت ارتكاب الفعل ، هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً علي ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما . وكان المستفاد من دفاع الطاعن هو أنه كان فى حالة من حالات الإثارة والاستفزاز والغضب تملكته عقب علمه بسوء سلوك زوجته عليها فإن الدفاع ـ على هذه الصورة ـ لا يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة فى العقل ، ولما كانت حالات الإثارة أو الاستفزاز أوالغضب مجرد أعذار قضائية مخففة يرجع الأمر فى تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض . وهى تلك الأعذار التى فندتها فيما بعد تعديلات قانون العقوبات بالقانون رقم 71 لسنة 2009 فى المادة 62 من قانون العقوبات باعتبار الاضطراب النفسى أو العقلى ظرفاً مخففاً عند تحديد مدة العقوبة ، وكان الحكم المطعون فيه قدر عذر الطاعن بقوله " وما أثاره الدفاع فى شأن سلوك المجنى عليها فإنه على الرغم من ثبوت ذلك فإن المحكمة لاحظت أن سلوك المتهم هو أيضاًَ سلوك منحرف وقد وازنت المحكمة بين الأمرين على نحو ما سيرد بالحكم" فإن النعى على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل ، فضلاً عن أن الثابت من الرجوع إلى محضر الجلسة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب الاستعانة بأهل الخبرة لتحقيق دفاعه هذا . فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .    
                                  فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أميــن السـر                                                                 رئيس الدائـرة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق