الصفحات

الثلاثاء، 8 أبريل 2014

الطعن رقم 1406 لسنة 82 ق جلسة 3 / 10 / 2012

باسم الشعب
                                      محكمــة النقـــض                 
الدائـرة الجنائية  الأربعاء(ج)
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حسيـــن الجيزاوي           نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السـادة القضـاة / فـــؤاد حــســـن   و    رضــــا سالــــم
                               مجدي عبد الــرازق     و     طــارق بهنســاوى
                                                   نواب رئيس المحكمة                                                     
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد المعز .
وأمين السر السيــد / سيد رجب.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 17 من ذى القعدة سنة 1433هـ الموافق 3 من أكتوبر سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1406 لسنة 82 القضائية .
المرفــوع مــن
أحمد شحاته التهامى إبراهيم .                                             المحكوم عليه
ضــــــد
النيابة العامة .                                                          المطعون ضده
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 17 لسنــة 2012 قسم الدقي (المقيدة بالجدول الكلى برقم 218 لسنـة 2011 ) بأنه فى غضون الفترة من يناير 2001 إلى ديسمبر 2010 بدائرة قسم شرطة الدقى ـ محافظة الجيزة.
وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهي " رخصة القيادة رقم 957082 خاصة ورخصة التسيير الرقيمة 88806 ملاكى الجيزة والصادرين من وحدة مرور الدقى وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهم حال تحريرهم من المختص وظيفيا بان اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بما يفيد عمله كوكيل للنائب العام فأثبت الموظف البيان بالمحررات سالفة الذكر فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويره وذلك بان قدم صورة ضوئية لرخصة القيادة لرئيس وحدة تراخيص مرور الدقى " حسن النية " وذلك لاستخراج بدل فاقد منها .
لقب نفسه بوظيفة  " وكيل النائب العام " من غير حق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 20 من نوفمبر سنة 2011 عملاً بنص المواد 40/ ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 157 ، 159 ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30 و32 من ذات القانون بمعاقبة الطاعن أحمد شحاته التهامى إبراهيم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من نوفمبر سنة 2011 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 27 من ديسمبر سنة 2012 موقع عليها من الأستاذ / محمد يوسف المناع المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر له قانوناً .
و من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محررات رسمية واستعمالها ، والتلقب بوظيفة من غير حق قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة غير أن المحكمة اطرحت هذا الدفع بما لا يسوغ به اطراحه مما يعيبه ويستوجب نقضه .   
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعن فى خصوص دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ورد عليه بقوله "بأنه مردود إذ أنه من المقرر قانوناً بأن التقادم فى جرائم التزوير لا يبدأ إلا من اليوم الأول لاكتشافه فلما كان ذلك ، و كان اكتشاف تزوير المتهم لتلك المحررات الرسمية آنفة البيان كان يوم ضبطه ومن ثم يكون الدفع فى غير محله ". لما كان ذلك ، وكانت جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع التزوير فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون ، ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله إلا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق ، وأنه إذ دفع لدى محكمة الموضوع بأن تزوير المحرر حصل فى تاريخ معين وأن الدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب عليه ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أنه اعتبر تاريخ جريمة التزوير هو تاريخ ـ ضبط المتهم ـ وهو إن كان يصلح رداً فى شأن استعمال الطاعن المحرر المزور مع علمه بتزويره إلا إنه منبت الصلة بدفاعه فى جريمة التزوير إذ لم يفصح بيان علة اعتباره تاريخ جريمة التزوير هو تاريخ ـ ضبطه ـ ولم يواجه الدفع على حقيقته ولم يفطن إلى فحواه ومن ثم لم يقسطه حقه ويعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ـ فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى .

أميــن السـر                                                                          رئيس الدائـرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق