الصفحات

السبت، 7 ديسمبر 2013

المادة 44 إثبات

لا يقبل من احد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم الا اذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق