الصفحات

السبت، 7 ديسمبر 2013

المادة 143 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


لا يسقط الحق فى طلب الرد اذا كانت اسبابه قد طرات بعد ذلك الميعاد او اذا قدم الخصم الدليل على انه لم يعلم بها الا بعد انقضائه .


الأحكام المرتبطة
مدة سقوط الخصومة ـ وفقا للمادة 302 مرافعات ـ لا تبدأ فى حالة الانقطاع بسبب زوال الصفة الا من اليوم الذى يقوم فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان من قام مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي . فاذا كان الاستئناف فد رفع أصلا من والد المطعون عليهم بصفته وليا عليهم ثم زالت عنه هذه الولاية ببلوغهم سن الرشد ، فانه يترتب علي زوال صفته في مباشرة الاستئناف والسير فيه وانتقال هذه الصفة اليهم أن مدة سقوط الخصومة فى هذه الحالة لا تبدأ من اليوم الذي صدر فيه حكم محكمة النقض باحالة القضية الي محكمة الاستئناف ، وانما من اليوم الذي يتم فيه اعلان المطعون عليهم ( المستأنفين ) بوجود الاستئناف .
( الطعن رقم 63 لسنة 31 ق جلسة 1965/12/7 س 16 ص 1195 )

متى كان دفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف ينطوى على تعييب حكم محكمة النقض ـ بنقض الحكم الاستئنافى والاحالة ـ ومن شأن ذلك أن تتعرض محكمة الموضوع لقضاء تلك المحكمة وكانت أحكام محكمة النقض لا تقبل الطعن بأي مطعن ولا يجوز تعييبها أمام محكمة الاحالة بأى وجه من الوجوه ، فان هذا الدفاع يكون مما لا يصح طرحه أمام محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 63 لسنة 31 ق جلسة 1965/12/7 س 16 ص 1195 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق