الصفحات

السبت، 7 ديسمبر 2013

المادة 145 إثبات

يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه باى طريق واذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي اربعمائة جنيه .

( عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر في 1-6-1992 ، وكما عدلت بالقانون 18 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19-مكرر ((ا)) في 17-5-1997 ) 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق