الصفحات

السبت، 7 ديسمبر 2013

المادة 146 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


على الخبير ان يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 وعليه ان يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة ايام على الاقل يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع ويومه وساعته . 
وفى حالات الاستعجال يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة الايام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الاكثر وعندئذ يدعى الخصوم باشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الاول باربع وعشرين ساعة على الاقل وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة المامورية فورا ودعوة الخصوم باشارة برقية للحضور فى الحال . ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .
على الخبير ان يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 وعليه ان يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة ايام على الاقل يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع ويومه وساعته . 
وفى حالات الاستعجال يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة الايام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الاكثر وعندئذ يدعى الخصوم باشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الاول باربع وعشرين ساعة على الاقل وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة المامورية فورا ودعوة الخصوم باشارة برقية للحضور فى الحال . ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .

الأحكام المرتبطه

لما كانت المادة 146 من قانون الإثبات توجب على الخبير أن يدعو الخصوم للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير ويرتفع هذا البطلان بحضورهم عمله فيما بعد. 
( الطعن رقم 4873 لسنة 66 ق جلسة 1997/3/13 س 48 ج 1 ص 498 )

إذ كان الثابت في الدعوى أن تقرير ومسودة أعمال لجنة الخبراء التي انتدبتها محكمة الاستئناف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة جاءت خلواً مما يفيد أن اللجنة قد وجهت الدعوى إلى الطاعن إيذانا ببدء عملها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً كما خلت مما يفيد حضور الطاعن أمامها ولا ينال من ذلك ما أوردته في تقريرها من - أنه بفحص محاضر الأعمال خلال الفترة من 1990/4/10 إلى 1991/5/16 الخاص بلجنة خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية اتضح أن الحاضر عن الطاعن لم يقدم ما يفيد قيام البنك بتنفيذ العقدين الثاني والثالث - إذ أن دلالة ذلك الحضور أمام لجنة خبراء وزارة العدل وليس أمام لجنة كلية التجارة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الدلالة وحملها على حضور الطاعن أعمال اللجنة الثانية ورتب على ذلك رفض الدفع ببطلان تقريرها وعول في قضائه بإلزام الطاعن بالتعويض على هذا التقرير فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما استجره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 4873 لسنة 66 ق جلسة 1997/3/13 س 48 ج 1 ص 498 )

الآصل فى الاجراءات أنها روعيت واذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت من تقرير الخبير ومحاضر أعماله أنه أخطر الخصوم بتاريخ مباشرته المأمورية فلم يحضرا وكان إغفال الخبير إرفاق ايصال الخطاب الموصى عليه المرسل للطاعن لا ينفى واقعة الاخطار فى ذاتها ذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق ايصالات الاخطارات الموصى عليها التى يرسلها للخصوم أو ذكر ارقامها وتواريخها ومن ثم يكون النعى على تقرير الخبير بالبطلان على غير أساس . 
( الطعن رقم 1259 لسنة 58 ق جلسى 1995/5/15 س 46 ج 1 ص 763 )


لما كان الثابت من الاوراق أن الشركة الطاعنة منشأة بنظام المناطق الحرة طبقا لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 ، وقد نصت المادة 34 منه على - يجبان يتضمن الترخيص فى شغل المناطق الحرة او أى جزء منها بيان الاغراض التى فتحمن اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤدية المرخص له . ولا يتمتع المرخص له بالاعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا الفصل الا فى حدود الاغراض المبينه فى ترخيصه ...... - وطبقا للقرار رقم 6 لسنة 1978 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فان نشاط الشركة الذى يتمتع بالاعفاءات والمزايا المنصوص عليها فى هذا القانون ومنها الاعفاء الضريبى هوما حددته المادة الثانية من القرار سالف الاشارة على سبيل الحصر فى (1) القيام بصيانة ابار البترول المنتجة بواسطة حفارات صغيرة متخصصة (2) توريد وتخزين أدوات الحفر البترولى (3) توريد وتخزين وصيانة أجهزة فصل الشوائب من الطفلة المستعملة فى أبار البترول (4) انشاء ورشة لصيانة الاجهزة والمعدات والمواد التى تلزم شركات البترول ، مما يدل على أن نشاط تأجير الالات والمعدات ليس من بين الاغراض التى تضمنها الترخيص . ولما كانت المادة 33 من القانون رقم 43 لسنة 1974 قد أناطت بمجلس ادارة المنطقة الحرة اصدار الترخيص فى شغل المناطق الحرة وبيان الاغراض التى منح من اجلها ، وكان مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وافق بقراره رقم 82/26 الصادر بتاريخ 1983/9/6 على اضافة نشاط تأجير الالات والمعدات للشركات العاملة فى مجال البحث والتنقيب عن البترول ، فقد أكد على أن هذا النشاط الاخير لم يكن من بين أغراض الشركة قبل اضافته فى 1983/9/6 ومن ثم فلا يخضع للاعفاء الضريبى الا بعد هذا التاريخ ، لما كان ذلك فان كتاب رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالاسكندرية رقم 10248 المؤرخ 1985/6/23 باشتمال الغرض المرخص به أصلا للشركة الطاعنة على نشاط التأجير لا يعدو أن يكون وجهة نظر لمصدره غير ملزمة لصدوره من غير الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تعديله .


انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحا الى القضاء بأن تأجير المعدات لا يدخل ضمن نشاط الشركة الضامنة عامى 1980 ، 1981 فانه لا يبطله ما وقع فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دام هذا الخطأ لا يؤثر على النتيجة الصحيحة التى انتهى اليها ، ولمحكمة النقض تصحيح ما وقع فى تقريرات الحكم القانونيةمن خطأ . 
( الطعن رقم 1259 لسنة 58 ق جلسى 1995/5/15 س 46 ج 1 ص 763 )


النص في المادة 124 من قانون المرافعات علي أن المدعي أن يقدم من الطلبات العارضة : 1- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت او تبينت بعد رفع العدعوي .. ) وكان قضاء هذه المحكمة قد جري علي انطلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافان قدرا فيجوز للعامل الذياقام دعواه بطلب التنفيذ العيني بالغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته الي عمله جبرا عن صاحب العمل ان يطلب التنفيذ بطريق التعويض إن كان له مقتض . لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تجادل في أن الدعوي المرفوعة من المطعون ضده بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته قد أقيمت قبل انقضاء سنة من تاريخ إنهاء عقد عمله الذي فصل منه في خلال الميعاد الذي يجري به نص المادة 698 من القانون المدني فان إضافة طلب التعويض عن الاضرار الناجمة عن هذا الانهاء دون التنازل عن طلباته الاولي فيها يظل قائما امام المحكمة دوام المطالبة القضائية به دون ان يلحقه السقوط واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط طلب التعويض بالتقادم الحولي فان النعي عليه بمخالفة القانون يكونعلي غير أساس . 
( الطعن رقم 642 لسنة 61 ق جلسة 12-5-1944 س 45 ج ا ص 840 )

- النص في المادة 146 من القانون الاثبات رقم 25 لسنة1968 - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أوجبت علي الخبير دعوة الخصوم للحضور امامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة ماموريته ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت الفقرة الاخيرة منها علي عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إذ أن دعوتهم هي إجراء جوهري قصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور لدي الخبير والدفاع عن صوالحهم أمامه تنويرا للدعوي . لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت ببطلان تقرير الخبير الذي اتخذه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أساسا لقضائه لعدم إخطاره للطاعنة بموعد ومكان بدء مأموريته حتي تقدم اليه ما لديها من مستندات تغير بها وجه الحق في الدعوي إلا أن الحكم قضي برفض هذا الدفع علي سند من ان عدم إخطارها لا يعيب التقرير وعلي انها تقدمت بالعديد من المذكرات في الدعوي بعد أن قدم الخبير تقريره للمحكمة وهي أسباب لا تواجه هذا الدفع ولا تتفق معالنظر القانوني الصحيح فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه . 
( الطعن رقم 642 لسنة 61 ق جلسة 12-5-1944 س 45 ج ا ص 841 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق