الصفحات

السبت، 7 ديسمبر 2013

المادة 158 إثبات

يستوفى الخبير ما قدر له من الامانة ويكون امر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم ، وكذلك على الخصم الذى قضى بالزامه المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق