الصفحات

السبت، 7 ديسمبر 2013

الماده 157 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض

تقدر اتعاب الخبير ومصروفاته بامر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التى عينته او قاضى محكمة المواد الجزئية الذى عينه بمجرد صدور الحكم فى موضوع الدعوى . 
فاذا لم يصدر هذا الحكم فى الثلاثة الاشهر التالية لايداع التقرير لاسباب لا دخل للخبير فيها قدرت اتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم فى موضوع الدعوى . 

الأحكام المرتبطة

من المقرر فى قضاء المحكمة أن لمن يرى من الخصوم أن له مصلحة فى مخاصمة من لم تختصم فى الاستئناف أن يدخله فى الدعوى ، اذ لم يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة . واذ كان الحكم الابتدائى قد قضى بالزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعن ـ الخبير المتظلم ـ باقى أتعابه ومصاريفه ، فلا علي الشركة المذكورة ان هى لم تختصم فى الاستئناف سوى الطاعن المقدرة له الأتعاب والمصاريف ضدها ، ما دام أن القانون لم يوجب اختصام باقي الخصوم في التظلم . 
( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 س 22 ص 716 )
( الطعن رقم 445 لسنة 38 ق جلسة 1975/2/5 س 26 ص 331 )
انه وان كانت المادة 251 من قانون المرافعات السابق تقضي بأن ينظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير ومصاريفه في غرفة المشورة وتقضي المادة 416 من ذات القانون بأن يجري علي قضية الاستئناف ما يجري من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولي سواء فيما يتعلق بالاجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون علي خلافة مما مفاده أن استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الخبير ينظر أمام محكمة الاستئناف فى غرفة المشورة وفي غير علانية الا أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن التظلم قد نظر أمام محكمة الاستئناف فى جلسات علنية ، فان النعى على الحكم بالبطلان في هذا الخصوص يكون عاريا عن الدليل . ) 
( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 س 22 ص 716)
أوامر تقدير أتعاب الخبراء ومصاريفهم طبقا لنص المادة 247 من قانون المرافعات السابق لا تعدو أن تكون من الأوامر علي العرائض ، ولم يرد بالمواد 247 ـ 252 من ذات القانون الخاصة بتقدير أتعاب الخبراء ومصاريفهم والتظلم منها نص خاص يمنع من الطعن في الحكم الصادر في التظلم ، ومن ثم يتعين الرجوع الي القواعد العامة للأوامر علي العرائض الواردة في الباب الحادي عشر من قانون المرافعات السابق . واذ تقضي المادة 2/375 الواردة في الباب الحادي عشر سالف البيان بأن يحكم القاضي في التظلم علي وجه السرعة ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام التي تصدر علي وجه السرعة ، قد أفاد هذا النص بجواز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم من الأوامر علي العرائض بجميع طرق الطعن المقررة في القانون ، وذلك بصفة عامة ما لم يرد نص يمنع من الطعن . ) 
( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 ص 716 )
يتعين طبقا للمادة 345 من قانون المرافعات السابق النطق بجميع الأحكام في علانية ، ولو نظرت الدعوي في غرفة المشورة . 
( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 س 22 ص 716 )
تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضي الموضوع . واذ كان الحكم المطعون فيه قد راعي في تقدير أتعاب الطاعن ومصاريفه العناصر اللازمة لذلك ، وكانت محكمة الاستئناف غير ملزمة اذا عدلت في تقدير محكمة الدرجة الأولي لمبلغ الأتعاب ببيان سبب هذا التعديل ، لأنه مما يدخل في سلطتها التقديرية ، فان النعي علي الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا ، كما أن النعي علي الحكم بالقصور يكون علي غير أساس . 

( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 س22 ص 716 )
اذا كان الثابت من الحكم الابتدائى أنه ألزم الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعن ـ الخبير المتظلم ـ باقى أتعابه ومصاريفه مما مفاده أن للطاعن أن ينفذ ضدها بالمبلغ المقضى به ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف تأسيسا علي هذا ، وعلي أن للشركة المطعون عليها مصلحة احتمالية ، اذ قد لا يوجد لدي المحكوم عليهم فى دعوى الموضوع من الأموال ما يمكن معه للشركة المذكورة الرجوع عليهم بأتعاب الطاعن ، وكانت المصلحة المحتملة تكفي لرفع الطعن ، فان النعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بهذا السبب يكون على غير أساس . 
( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 س 22 ص 716 )
ان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه لما كانت المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 جعلت تقدير أتعاب الخبير على أساس أيام العمل فى المأمورية كان من الواجب على المحكمة أن تبين فى حكمها أنها اعتدت بهذا الأساس فى تقديرها والا كان الحكم قاصرا فى التسبيب متعينا نقضه . فاذا كان الحكم اذ قدر أتعاب الخبير بمبلغ معين لم يبين أنه بنى تقديره على الأساس المذكور ، فانه يكون متعينا نقضه . 
( الطعن رقم 180 لسنة 17 ق جلسة 1949/2/10 )
ان المادة 233 من قانون المرافعات قد جعلت تقدير أجر الخبير قبل صدور الحكم فى الدعوى نافذا على الخصم الذى طلب تعيينه ، واذن فان هذا الخصم يكون هو الملزم بمصاريف المعارضه التى يرفعها الخبير في هذا التقدير اذا ما صحت المعارضة . وعلى هذا فاذا كان الحكم قد ألزم بمصروفات المعارضة المعارض ضده وخصومه الذين لم يخاصموا في المعارضة الا ليكون الحكم صادرا فى مواجهتهم فى حين أن المعارض ضده هو وحده الذى كان قد طلب تعيين أهل الخبرة فى الدعوى وهو الذى طلب المعارض الزامه بمصاريفها ، فانه يكون قد أخطأ تطبيق المادة 113 من قانون المرافعات وتعين نقضه . 
( الطعن رقم 180 لسنة 17 ق جلسة 1949/2/10)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق