الصفحات

السبت، 7 ديسمبر 2013

المادة 159 إثبات معلقاً عليها يأحكام النقض

للخبير ولكل خصم فى الدعوى ان يتظلم من امر التقدير وذلك خلال الثمانية الايام التالية لاعلانه .

الاحكام المرتبطة

من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة ، أما ما عدا ذلك منه ، فانه يحوز قوة الأمر المقضى ، و يتعين على محكمه الإحالة ألا تعيد النظر فيه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم السابق نقضه قد طعن فيه الطاعنان بطريق النقض فى خصوص قضائه ضدهما ثم قضى بقبول الطعن ونقض الحكم والإحالة فان هذا النقض لا يتناول ما كان قد قضى برفضه من طلبات المطعون عليهما وأضحى قضاءه فيه باتا حائزا قوة الأمر المقضى فيه بقبولهما له وعدم طعنهما عليه ويقتصر نطاق النقض على ما أثير أمامه من أسباب الطعن المقبولة ومن ثم لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر فى طلب التعويض الاتفاقى ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 271 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فى فقرتها الثانية لأن حكم رفض التعويض غير مؤسس على الفسخ . 
( الطعن رقم 1005 لسنة 46 ق جلسة 1979/12/11 س 30 ص 224 

الفسخ يعتبر واقعا فى العقد الملزم للجانبين بإستحالة تنفيذه ويكون التنفيذ مستحيلا على البائع بخروج المبيع من ملكه ، كما يعتبر الفسخ مطلوبا ضمنا فى حالة طلب المشترى رد الثمن تأسيسا على إخلال البائع بالتزامه بنقل ملكية المبيع إليه ، وذلك لتتلازم بين طلب رد الثمن والفسخ .
( الطعن رقم 1005 لسنة 46 ق جلسة 1979/12/11 س 30 ص 224 )

مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون وان جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه أستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقا للمادة 83 من قانون المرافعات و الأحكام التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم و من بين الحالات التى افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات تلك التى ينقطع فيه تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر فى أية جلسة تالية لهذا الانقطاع ولو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك . 

نقض الحكم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير فى الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة بعد تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم ، فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يحضرا فى أية جلسة من الجلسات التالية للتعجيل ولم يقدما مذكرة بدفاعهما بعد ذلك ومن ثم تتحقق علة الاستثناء فيها وهى عدم العلم بما تم فى الخصومة بعد استئناف السير فيها ، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ بالنسبة لهما إلا من تاريخ إعلانهما بالحكم وليس من تاريخ النطق به . 
( الطعن رقم 1005 لسنة 46 ق جلسة 1979/12/11 س 30 ع 2 ص 224 
طعن رقم 1005 لسنة 46 ق جلسة 1979/12/11 س 30 ع 2 ص 224 )

إذا كان المشترى قد طلب الحكم له بإسترداد ما عجله من الثمن وببراءة ذمته من السند المحرر بالباقى من هذا الثمن بسبب و جود عيب خفى جسيم فى المبيع ، فإنه يكون قد طلب فسخ العقد وإذ كان مقتضى إجابته إلى هذا الطلب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد فيسترد المشترى ما عجله من الثمن وتبرأ ذمته من الباقى عليه منه ، على أن يكون للبائع إسترداد المبيع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمشترى بطلباته لا يكون قد خالف القانون . 
( الطعن رقم 384 لسنة 33 ق جلسة 1966/10/20 ص 1552 ) 
رق( الطعن م 1005 لسنة 48 ق جلسة 1979/12/11 ع 3 ص 197)

من المقرر فى قضاء المحكمة أن لمن يرى من الخصوم أن له مصلحة فى مخاصمة من لم تختصم فى الاستئناف أن يدخله فى الدعوى ، اذ لم يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة . واذ كان الحكم الابتدائى قد قضى بالزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعن ـ الخبير المتظلم ـ باقى أتعابه ومصاريفه ، فلا علي الشركة المذكورة ان هى لم تختصم فى الاستئناف سوى الطاعن المقدرة له الأتعاب والمصاريف ضدها ، ما دام أن القانون لم يوجب اختصام باقي الخصوم في التظلم . 
( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 س 22 ص 716 )
( الطعن رقم 445 لسنة 38 ق جلسة 1975/2/5 س 26 ص 331 )

انه وان كانت المادة 251 من قانون المرافعات السابق تقضي بأن ينظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير ومصاريفه في غرفة المشورة وتقضي المادة 416 من ذات القانون بأن يجري علي قضية الاستئناف ما يجري من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولي سواء فيما يتعلق بالاجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون علي خلافة مما مفاده أن استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الخبير ينظر أمام محكمة الاستئناف فى غرفة المشورة وفي غير علانية الا أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن التظلم قد نظر أمام محكمة الاستئناف فى جلسات علنية ، فان النعى على الحكم بالبطلان في هذا الخصوص يكون عاريا عن الدليل . ) 
( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 س 22 ص 716)

أوامر تقدير أتعاب الخبراء ومصاريفهم طبقا لنص المادة 247 من قانون المرافعات السابق لا تعدو أن تكون من الأوامر علي العرائض ، ولم يرد بالمواد 247 ـ 252 من ذات القانون الخاصة بتقدير أتعاب الخبراء ومصاريفهم والتظلم منها نص خاص يمنع من الطعن في الحكم الصادر في التظلم ، ومن ثم يتعين الرجوع الي القواعد العامة للأوامر علي العرائض الواردة في الباب الحادي عشر من قانون المرافعات السابق . واذ تقضي المادة 2/375 الواردة في الباب الحادي عشر سالف البيان بأن يحكم القاضي في التظلم علي وجه السرعة ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام التي تصدر علي وجه السرعة ، قد أفاد هذا النص بجواز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم من الأوامر علي العرائض بجميع طرق الطعن المقررة في القانون ، وذلك بصفة عامة ما لم يرد نص يمنع من الطعن . ) 
يتعين طبقا للمادة 345 من قانون المرافعات السابق النطق بجميع الأحكام في علانية ، ولو نظرت الدعوي في غرفة المشورة . 
( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 س 22 ص 716 )


تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضي الموضوع . واذ كان الحكم المطعون فيه قد راعي في تقدير أتعاب الطاعن ومصاريفه العناصر اللازمة لذلك ، وكانت محكمة الاستئناف غير ملزمة اذا عدلت في تقدير محكمة الدرجة الأولي لمبلغ الأتعاب ببيان سبب هذا التعديل ، لأنه مما يدخل في سلطتها التقديرية ، فان النعي علي الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا ، كما أن النعي علي الحكم بالقصور يكون علي غير أساس . 
( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 س22 ص 716 )


اذا كان الثابت من الحكم الابتدائى أنه ألزم الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعن ـ الخبير المتظلم ـ باقى أتعابه ومصاريفه مما مفاده أن للطاعن أن ينفذ ضدها بالمبلغ المقضى به ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف تأسيسا علي هذا ، وعلي أن للشركة المطعون عليها مصلحة احتمالية ، اذ قد لا يوجد لدي المحكوم عليهم فى دعوى الموضوع من الأموال ما يمكن معه للشركة المذكورة الرجوع عليهم بأتعاب الطاعن ، وكانت المصلحة المحتملة تكفي لرفع الطعن ، فان النعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بهذا السبب يكون على غير أساس . 
( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 س 22 ص 716 )


ان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه لما كانت المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 جعلت تقدير أتعاب الخبير على أساس أيام العمل فى المأمورية كان من الواجب على المحكمة أن تبين فى حكمها أنها اعتدت بهذا الأساس فى تقديرها والا كان الحكم قاصرا فى التسبيب متعينا نقضه . فاذا كان الحكم اذ قدر أتعاب الخبير بمبلغ معين لم يبين أنه بنى تقديره على الأساس المذكور ، فانه يكون متعينا نقضه . 
( الطعن رقم 180 لسنة 17 ق جلسة 1949/2/10 )


ان المادة 233 من قانون المرافعات قد جعلت تقدير أجر الخبير قبل صدور الحكم فى الدعوى نافذا على الخصم الذى طلب تعيينه ، واذن فان هذا الخصم يكون هو الملزم بمصاريف المعارضه التى يرفعها الخبير في هذا التقدير اذا ما صحت المعارضة . وعلى هذا فاذا كان الحكم قد ألزم بمصروفات المعارضة المعارض ضده وخصومه الذين لم يخاصموا في المعارضة الا ليكون الحكم صادرا فى مواجهتهم فى حين أن المعارض ضده هو وحده الذى كان قد طلب تعيين أهل الخبرة فى الدعوى وهو الذى طلب المعارض الزامه بمصاريفها ، فانه يكون قد أخطأ تطبيق المادة 113 من قانون المرافعات وتعين نقضه . 
اذا دفع المدعي أمام المحكمة الابتدائية ببطلان تقرير الخبير المعين في الدعوي لمخالفة المواد 227و 228 و229 من قانون المرافعات ولمخالفته للواقع فاستبعدت المحكمة تقريره وندبت خبيرا آخر ، ومع ذلك أخذت المحكمة الاستئنافية في حكمها بتقرير هذا الخبير دون أن تتعرض لأوجه البطلان التي كان أثارها المدعي أمام المحكمة الابتدائية وأصر عليها أمامها هي أيضا ودون أن تفند الأسباب التي من أجلها استبعدته محكمة الدرجة الأولي فهذا الحكم يكون معيبا تسبيبه بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 123 لسنة 14 ق جلسة 1945/4/12 مجموعة الربع قرن ص 570)
( الطعن رقم 180 لسنة 17 ق جلسة 1949/2/10)
ان القول بأن حق الخصم فى الطعن فى التقرير قد سقط اذ أنه لما قدرت أتعاب الخبير وعارض هو فى التقدير لم يطلب فى معارضته حرمان الخبير من الأتعاب لبطلان تقريره ، بل طلب الاكتفاء بما سبق تقديره له . وهذا منه قبول للتقدير يتجافى مع قوله ببطلان أعمال الخبير ـ ذلك غير سديد لأنه لم يكن فى وسع المدعى أن يطلب الى المحكمة حرمان الخبير من أتعابه لبطلان تقريره فى حين أنها هى قد أخذت به مما لا يصح معه أن يعتبر عدم . تمسكه ببطلان التقرير فى دعوى المعارضة مسقطا لحقه في الطعن عليه
( 1945/4/12 الطعن رقم 123 لسنة 14 ق جلسة )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق