الصفحات

الاثنين، 26 أغسطس 2013

الطعن 919 لسنة 25 ق جلسة 26/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 456 ص 1548


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين.
-------------------
(456)
القضية رقم 919 سنة 25 القضائية

حكم. تسبيبه بوجه عام.
اتخاذ محكمة الجنايات ذات الأسباب التي بني عليها الحكم الغيابي الذى سقط قانوناً أسبابا لحكمها عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائباً. لا مانع.
--------------
لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائبا من أن تورد ذات الأسباب التي أتخذها الحكم الغيابي الساقط قانونا أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. ضرب مدنى محمد عثمان عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام الجدارية اليسرى في مسافة أبعادها 4% 3 سم لا ينتظر ملؤها بنسيج عظمى مما يجعله عرضه للمضاعفات كالتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون كما أصبح المخ في هذا الموضع أشد تأثرا بالإصابات الخفيفة والتي ما كانت لتؤثر عليه لو ظل محتميا بالعظام وتقدر هذه العاهة بنحو 15% ولا يدخل تحت هذا التقدير ما قد يطرأ على هذه العاهة من المضاعفات سالفة الذكر والتي تعرض حياة المصاب للخطر. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك ومحكمة جنايات سوهاج نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة أحمد محمد أحمد عبد القادر بالسجن لمدة أربع سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، إذ نقلت المحكمة أقوال شاهدي الإثبات التي أدليا بها عند نظر الدعوى غيابيا، وأطرحت أقوالهما التي أدليا بها أمامها، ففوتت بذلك على الطاعن فرصة إعادة إجراءات المحاكمة التي خوله القانون إياها، كما شاب الحكم إخلال بحق الدفاع، وقصور في التسبيب، إذ لم تبين المحكمة السبب الذى من أجله أخذت بأقوال شاهدي الإثبات في التحقيق، وأطرحت أقوالهما التي أدليا بها أمامها. هذا إلى أن الحكم لم يعرض بالرد لأقوال شاهدي النفي اللذين أشهدهما الطاعن بجلسة المحاكمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، واستند في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها - لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تأخذ من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه على أن يكون له أصل ثابت في التحقيقات من غير أن تكون ملزمة بذكر السبب الذى من أجله أخذت بهذا الدليل أو أطرحت ذاك أو بالرد على أقوال كل شاهد ما دام الرد عليه مستفادا من الحكم بالإدانة للأدلة التي أوردتها - لما كان ما تقدم، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائبا، أن تورد ذات الأسباب التي أتخذها الحكم الغيابي الساقط قانونا أسبابا لحكمها، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة. فإن الحكم يكون سليما وما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وفى تقدير الأدلة فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق