الصفحات

الاثنين، 26 أغسطس 2013

الطعن 839 لسنة 25 ق جلسة 26/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 455 ص 1546


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة محمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين.
------------------
(455)
القضية رقم 839 سنة 25 القضائية

تفتيش. الإذن به.
عدم تعيين شخص معين لتنفيذه. يجيز لأى واحد من مأموري الضبط القضائي أن ينفذه.
--------------
ما دام الإذن بالتفتيش صدر مطلقا دون أن يعين فيه شخص بالذات لتنفيذه فإن التفتيش يكون صحيحا متى نفذه أي واحد من مأموري الضبطية القضائية ولو شاء مصدره أن يقصر تنفيذه على مأمور بعينه لنص على ذلك صراحة في الإذن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول "أ" الملحق به. فقررت بذلك. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهم ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضورياً عملا بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم (ا) الملحق بهذا المرسوم بقانون بمعاقبة حنفي محمد عبد الصمد بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وأمرت بمصادرة المواد المخدرة والميزان المضبوط وذكرت في أسباب حكمها أن هذا الدفع في غير محله.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
وحيث إن حاصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اعتمد في إدانة الطاعن على الدليل المستمد من التفتيش مع أن هذا التفتيش باطل لصدور الإذن به دون ندب شخص معين من رجال الضبط القضائي لإجرائه ولأنه بنى على تحريات غير جدية.
وحيث إنه ما دام الإذن بالتفتيش قد صدر مطلقا دون أن يعين فيه شخص بالذات لتنفيذه فإن التفتيش يكون صحيحا متى نفذه أي واحد من مأموري الضبطية القضائية ولو شاء مصدره أن يقصر تنفيذه على مأمور بعينه لنص على ذلك صراحة في الإذن - لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت أن النيابة لم تأذن بالتفتيش إلا بعد تحقيق أجرته بنفسها واطمأنت إلى صحة التحريات التي قام بها الضابط وأقرتها المحكمة على ذلك وكان من المقرر أن تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي تقدرها سلطة التحقيق ثم محكمة الموضوع - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق