الصفحات

الاثنين، 26 أغسطس 2013

الطعن 532 لسنة 25 ق جلسة 27/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 457 ص 1550

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
----------------
(457)
القضية رقم 532 سنة 25 القضائية

مشتبه فيهم. عود للاشتباه. وصف التهمة.
محكمة استئنافية. التزامها بتوقيع العقوبة المقررة بالمادة 6/ 2 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 متى تبينت أن المتهم عائد لحالة الاشتباه وذلك بعد لفت نظره.
--------------
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن المتهم بعد الحكم عليه نهائيا بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور لوجوده في حالة اشتباه، قد ارتكب جريمتي سرقة وشروع فيها، مما يجعله عائدا لحالة الاشتباه فان ذلك يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1954 وهى عقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين بعد تنبيه المتهم إلى الوصف القانوني الصحيح تطبيقا للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: وجد بحالة اشتباه إذ سبق الحكم عليه أكثر من مرة في جرائم الاعتداء على المال. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة بورسعيد الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور في المكان الذى يعينه وزير الداخلية مع النفاذ بلا مصروفات جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة بور سعيد الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. وقد حصلت نيابة بورسعيد الكلية (الطاعنة) على شهادة بعدم ختم الحكم وإيداعه قلم الكتاب في 22 من فبراير سنة 1955 وأعلنت بذلك في 9 من مارس سنة 1955. فقررت بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
... وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه سبق الحكم على المتهم نهائيا بتاريخ 8 من يونيه سنة 1948 بوضعه تحت مراقبة البوليس لجريمة اشتباه، وثبت ارتكابه بعد ذلك جريمتي سرقة وشروع فيها، فالوصف الصحيح للواقعة المرفوعة بها الدعوى هو أن المتهم عاد مرتين إلى حالة الاشتباه مما كان يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تصحح الوصف الذى رفعت به الدعوى - وهو وجود المتهم بحالة اشتباه - وتجعله عودا إلى حالة الاشتباه وتقضى بالعقوبة على أساس الوصف الصحيح وهى الحبس والمراقبة التي لا تقل عن سنة عن كل جريمة من جريمتي العود إلى الاشتباه، وذلك بعد تنبيه المتهم إلى الوصف الجديد تطبيقا لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مفردات القضية التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن النيابة العامة أقامت الدعوى على المتهم بأنه في يوم 25/ 7/ 1954 بدائرة قسم ثان بورسعيد وجد بحالة اشتباه إذ سبق الحكم عليه أكثر من مرة في جرائم الاعتداء على المال. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فقضت محكمة أول درجة غيابيا بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور مع النفاذ وعارض المتهم في هذا الحكم فقضى بالتأييد، وكانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الغيابي كما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة للخطأ في تطبيق القانون واستأنفه المتهم أيضا فقضى بالتأييد، ولما كان يبين من مفردات القضية التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ومن الاطلاع على صحيفة سوابق المتهم أنه بعد الحكم عليه غيابيا بتاريخ 2 من يونيه سنة 1948 في القضية رقم 376 سنة 1948 جنح الميناء بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور لوجوده في حالة اشتباه وصيرورة هذا الحكم نهائيا بعد إعلان المتهم به في 8 من يونيه سنة 1948 وفوات مواعيد المعارضة والاستئناف عاد إلى ارتكاب جريمتي سرقة وشروع فيها في سنة 1952 في القضيتين رقم 691 سنة 1952 جنح الميناء ورقم 1067 سنة 1952 جنح قسم أول بورسعيد وحكم عليه في كلتيهما بالحبس مع الشغل لمدة عشرة شهور. لما كان ذلك وكان العود إلى حالة الاشتباه يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون السالف الذكر وهى عقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين، فإنه كان متعينا على المحكمة المطعون في حكمها أن تفصل في الدعوى على أساس الوصف القانوني الصحيح الذى ينطبق على الواقعة، بعد تنبيه المتهم إلى الوصف الجديد تطبيقا للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يتعين نقض الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق