الصفحات

الاثنين، 26 أغسطس 2013

الطعن 541 لسنة 25 ق جلسة 27/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 458 ص 1553

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
----------------
(458)
القضية رقم 541 سنة 25 القضائية

(أ) إجراءات.
نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات بحضور المتهم. لا يشترط فيه سبق حضوره أمام غرفة الاتهام.
)ب) إعلان. دفاع. بطلان التكليف بالحضور.
حضور المتهم. ليس له أن يتمسك بهذا البطلان. له أن يطلب تصحيح التكليف أو استبعاد أي نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه.
-------------------
1- قانون الإجراءات الجنائية لا يستوجب حضور المتهم أمام غرفة الاتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره أمام محكمة الجنايات، وذلك بما نص عليه في المادة 191 منه من أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة.
2 - المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأنه إذا حضر المتهم بنفسه في الجلسة أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته لطلبه، وإذن فإذا كان الطاعن قد حضر أمام محكمة الجنايات وسارت المحكمة في إجراءات المحاكمة وسمعت شهود الدعوى وأبدى المحامي المنتدب عنه دفاعه دون أن يشير في مرافعته إلى عدم إعلانه بالحضور أمام غرفة الاتهام أو عدم إعلانه بأمر الإحالة وبالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة الجنايات وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ميعادا لتحضير دفاعه فليس له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع ويكون ما وقع من خطأ في إجراءات الحضور على الوجه سالف الذكر ليس من شأنه أن يؤثر في سلامة الحكم.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب أم أحمد محمد الشرقاوى فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي نقص قوة إبصار عينها اليسرى إلى 1/ 60 وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 2 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

المحكمة
.... وحيث إن مبنى الوجهين الأولين من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحقه في الدفاع، ذلك أنه لم يعلن بالحضور أمام غرفة الاتهام إعلانا صحيحا فأحيل غيابيا إلى محكمة الجنايات كما أنه لم يعلن بالحضور أمام هذه المحكمة بل قبض عليه في اليوم السابق على جلسة المحاكمة فلم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه وتوكيل محام يتولى الدفاع عنه أو الاتصال بالمحامي المنتدب من المحكمة مما يعيب إجراءات المحاكمة وينطوي على الإخلال بحق الدفاع.
وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية لا يستوجب حضور المتهم أمام غرفة الاتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره أمام محكمة الجنايات وذلك بما نص عليه في المادة 191 منه من أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة - وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر أمام محكمة الجنايات وسارت المحكمة في إجراءات المحاكمة وسمعت شهود الدعوى وأبدى المحامي المنتدب عن الطاعن دفاعه دون أن يشير في مرافعته إلى عدم إعلانه بالحضور أمام غرفة الاتهام أو عدم إعلانه بأمر الإحالة وبالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة الجنايات وكانت المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأنه إذا حضر المتهم بنفسه في الجلسة أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استبعاد أى نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته لطلبه - لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ميعادا لتحضير دفاعه فليس له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع ويكون ما وقع من خطأ في إجراءات الحضور على الوجه سالف الذكر على فرض صحته ليس من شأنه أن يؤثر في سلامة الحكم ويتعين لذلك رفض هذين الوجهين.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث أن الحكم شابه القصور فلم يشر إلى التقرير الطبي الذى استند إليه في إثبات الإصابة من بين التقارير الطبية المتعددة الموجودة بملف الدعوى والتي لا يبين منها ما استخلصه الحكم عن وصف الإصابة وما آلت إليه كما أن الحكم لم يوفق بين الانسكاب والضرب العمد مع ما بينهما من خلاف في الفعل والأثر المادي والقانوني ولم يشر إلى قوة الإبصار قبل حصول الإصابة ولا إلى ما شاب التقارير الطبية من قصور في بيان تاريخ الواقعة ونوع المادة الكاوية التي ألقيت على المجنى عليها وكيفية إلقائها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الحكم استند إلى التقرير الطبي الابتدائي المؤرخ 6/ 3/ 1952 و الموقع على المجنى عليها بمعرفة مفتش صحة بندر الجيزة وقد أشار في نهايته بإحالتها إلى طبيب أخصائي لفحص حالة العين فأحيلت إلى قسم الرمد بمستشفى فؤاد الأول ثم ندب الطبيب الشرعي للكشف عليها فقدم تقريره المؤرخ 28/ 5/ 1952 وأثبت به أن العين اليسرى ملتحمتها محتقنة والقرنية بها غاصة شائعة غير منتظمة السمك وحدقة العين لم يمكن تمييزها وكذا العدسة وأن حالة العين لم تصبح نهائية ثم أعيد الكشف عليها بعد ذلك بمعرفة الطبيب الشرعي وطبيب أخصائي الرمد الدكتور محمود عبد الحميد عطيه وانتهى الأمر بالكشف عليها بتاريخ 21/ 1/ 1954 بمعرفة الطبيب الشرعي الذى أثبت أن حالة العين المذكورة أصبحت نهائية وقد تخلف لدى المجنى عليها بسببها عاهة مستديمة هي نقص قوة إبصارها السابق إلى 1/ 60 ولا يمكن تقديرها بنسبة مئوية نظرا لعدم معرفة قوة إبصار العين قبل الإصابة - لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم واستند إليه له أصله الثابت في الأوراق وكانت الإصابة على ما أثبته التقرير الطبي تعزى إلى انسكاب مادة كاوية على المجنى عليها وكان الحكم قد استخلص بأدلة سائغة أن تلك العين كانت تبصر قبل الحادث ثم فقدت معظم إبصارها لسبب الإصابة التي أحدثها بها الطاعن - وكان عدم إمكان تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يؤثر في قيام جريمة العاهة المستديمة - لما كان ما تقدم فإن الجدل الذى يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق