الصفحات

الاثنين، 26 أغسطس 2013

الطعن 657 لسنة 25 ق جلسة 27/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 461 ص 1561


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
---------------
(461)
القضية رقم 657 سنة 25 القضائية

(أ) اشتراك. نقض. أسباب موضوعية. 
اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى. يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دام حكمها يساير التطبيق السليم لحكم القانون.
(ب) سرقة. حمل السلاح. 
هو من الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامي. أثر ذلك.

-------------
1 - اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقا لنص المادة 43 من قانون العقوبات، هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم لحكم القانون.
2 - حمل السلاح في السرقة هو من الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامي يسرى حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلا كان أم شريكا ولو لم يعلم به.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: اشتركوا مع مجهول من بينهم في قتل عليوه سويلم عمدا بأن طعنه أحدهم بسكين قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر اتفقوا على سرقة نقود إسماعيل محمد الزيات وتوجهوا معا إلى محل الحادث وسرقوا منه مبلغ عشرين جنيها وكان المتهم الأول يحمل سلاحا ظاهرا ( سكينا بحدين ). وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/ 2 - 3 و41 و43 و234/1 - 2 و235 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 2 - 3 و43 و234/ 2 و235 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
... من حيث إن الطاعنين الأول والثالث وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا فيكون طعنهما غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطاعن الرابع وإن قرر بالطعن في الميعاد، إلا أنه لم يقدم الأسباب إلى في 23 من أكتوبر سنة 1954 ودون أن يحصل على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم في ميعاد الثمانية الأيام من تاريخ النطق به، وذلك طبقا للمادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن محصل هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه مشوب بخطأ الإسناد والقصور، ذلك أن الحكم حين تحدث عن واقعة السرقة قال إن المتهمين نزعوا محفظة المجنى عليه إسماعيل محمد الزيات من جيبه وأخذوا منها مبلغ عشرين جنيها ثم تركوا المحفظة وبها مبلغ جنيه، ولم يوضح الحكم كيف حصلت هذه السرقة، ولم يرد على دفاع المتهمين من أن هذه الواقعة ملفقة لأن المجنى عليه المذكور لم يدع بالسرقة إلا بعد ذهابه لمنزل العمدة، ولتناقضه في مقدار المبلغ الذى كانت تحتويه المحفظة، لم يرد الحكم على هذا الدفاع مكتفيا بما قاله من أن اعتراف المتهمين الأول والثاني بذهابهما إلى مكان الحادث مع بقية المتهمين ينقض هذا الدفاع، مع أن أقوالهما ليس فيها اعتراف بواقعة السرقة، هذا إلى أن الحكم أسند تهمة قتل المجنى عليه الأخر عليوه سويلم إلى مجهول من بين المتهمين، ولم يذكر الحكم سبب تحميل الطاعنين الأول والثاني نتيجة هذا القتل إلا ما ذكره من أن جناية القتل كانت نتيجة محتملة للاتفاق على السرقة، وفضلا عن ذلك فإنه حتى على افتراض قيام فكرة السرقة لدى الطاعنين فهما لا يعلمان بحمل المجهول للسكين أو أنه سيستعمل هذا السلاح.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما قاله "من أن المتهمين الأربعة حضروا إلى إسماعيل محمد الزيات بعد ظهر يوم الحادث وجلسوا معه في الخص الموجود بزراعة الطماطم التي يملكها، وكان يجلس معهم عليوه سويلم حارس الزراعة وظلوا معا يتسامرون إلى ما بعد العشاء ثم انصرف المتهمون الأربعة حوالى الساعة العاشرة مساء، ونام هو وعليوه سويلم ثم استيقظ بعد حوالى ساعة على أثر ضربة في رأسه، فوجد المتهمين الأربعة في الخص والمتهم الأول شاهر سكينا وطلبوا منه تسليمهم ما معه من النقود، فأطبق على المتهم الأول وأمسك بالسكين. فأخذ المتهمون الثاني (الطاعن الثاني) والثالث والرابع يضربونه من خلف بالعصى محاولين تخليص المتهم الأول، كما أنهم كانوا يعبثون بملابسه فاستغاث، فولى المتهمون الثاني والثالث والرابع الأدبار وظل هو ممسكا بالمتهم الأول والسكين فحدثت به بعض الإصابات في يده وحضر علي استغاثته الخفير عبد الحميد عبد الرحمن الذى وجد عليوه سويلم مصابا وسأله عن الشخص الذى أحدث إصاباته ثم أسلم الروح، وحضر كذلك الخفير حسن علام وساعده في القبض على المتهم واستخلاص السكين منه وحضر شيخ الخفراء على أثرهما وشاهدهم قابضين على المتهم الأول والسكين وأخبرهم إسماعيل محمد الزيات بأسماء باقي المتهمين، وعثر إسماعيل محمد الزيات على محفظته ملقاة بالقرب من الخص في الطريق الذى سلكه المتهمون في فرارهم ووجد أنه قد سرق منها عشرون جنيها..." ولما كان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها لتحقيق الوجه الثاني من الطعن، أن ما استخلصه الحكم من اعترافات المتهمين الأول والثاني هو استخلاص سليم له أصله الثابت في الأوراق ـ لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين بيانا كافيا ما كان من اتفاق سابق بين المتهمين الأربعة على ارتكاب السرقة ثم حملهم جميعا مسئولية الاشتراك في القتل العمد الذى وقع من أحدهم الذى لم يعرف بشخصه نتيجة لهذا الاتفاق، وكان اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقا لنص المادة 43 من قانون العقوبات، هو أمر موضوعي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها، ما دام حكمها يساير التطبيق السليم لحكم القانون - لما كان ذلك، وكان حمل السلاح في السرقة هو من الظروف المادية المتصل بالفعل الإجرامي يسري حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلا كان أم شريكا، ولو لم يعلم به - لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولا.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق