الصفحات

الاثنين، 26 أغسطس 2013

الطعن 613 لسنة 25 ق جلسة 27/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 460 ص 1558


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
---------------------
(460)
القضية رقم 613 سنة 25 القضائية

(أ) نقض.
طعن لا مصلحة منه. لا جدوى من إثارته. مثال في جريمة بيع مشروبات روحية بدون ترخيص في محل مقلق للراحة.
)ب) وصف التهمة. دفاع.

تغيير المحكمة الاستئنافية وصف الواقعة التي أثبتها الحكم الابتدائي. الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة أساسا للوصف الجديد. هي نفسها التي كانت مسندة للمتهم ودارت عليها المرافعة. عدم لفت نظر الدفاع إلى ذلك. لا إخلال.
---------------
1 - إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ في الإسناد لأن الجريمة المسندة إليه (بيع مشروبات روحية بدون ترخيص) وقعت في مستودع للخمور لا في محل للبقالة، لا جدوى منه لأن مستودع الخمور هو أيضا من المحلات المقلقة للراحة والخطرة المبينة بالقسم الثاني في الجدول المرفق بالقانون رقم 13 لسنة 1904 والطاعن في كلا الحالين مسئول عن الجريمة التي دانته المحكمة بها.
2 - إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد غيرت الوصف القانوني للواقعة التي أثبتها الحكم الابتدائي دون أن تضيف إليها شيئا من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة للمتهم بل كانت الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة في حكمها أساسا للوصف الجديد هي نفس الواقعة المسندة إلى المتهم والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت في شيء بدفاع المتهم إذ لم تلفت نظره إلى التعديل المذكور.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه باع بمحله مشروبات روحية قبل الحصول على رخصة خاصة من وزارة الداخلية، وطلبت عقابه بالمواد 1 و14 و35/ 3 و38/ 1 من القانون رقم 38 لسنة 1941، ومحكمة بندر بنى سويف الجزئية سمعت هذه الدعوى وقضت غيابيا بتغريم المتهم 100 قرش والغلق على مصاريفه بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه على أن يكون غلق المحل لمدة أسبوع بلا مصروفات جنائية. فاستأنف هذا الحكم الأخير كل من المتهم والنيابة، ومحكمة بنى سويف الابتدائية بعد أن نظرت هذا الاستئناف قضت غيابيا بقبوله شكلا وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة قرش والإغلاق على نفقته بلا مصاريف. فعارض المتهم في الحكم الأخير وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الأستاذ إسرائيل معوض المحامي والوكيل عن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون وشابه خطأ في الإسناد وإخلال بحق الدفاع، إذ دانت المحكمة الاستئنافية الطاعن بأنه خالف شروط الرخصة المنصرفة إليه عن محل البقالة بأن باع به مشروبات روحية بالقطاعي وبدون رخصة من وزارة الداخلية، وهى تهمة جديدة لم تكن موجهة إليه في ورقة الاتهام ومن غير أن تلفت المحكمة نظرة إلى التعديل وهو ما يخالف ما أثبته محرر المحضر من أنه ضبط المخالفة في مستودع الخمور المرخص له بإدارته بترخيص آخر.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ في الإسناد لأن الجريمة المسندة إليه وقعت في مستودع للخمور لا في محل للبقالة، فإنه لا جدوى له منه إذ أنه على فرض صحة ما قرره في طعنه، فإن مستودع الخمور هو أيضا من المحلات المقلقة للراحة والخطرة المبينة بالقسم الثاني من الجدول المرفق بالقانون رقم 13 لسنة 1904. فالطاعن في كلا الحالين مسئول عن الجريمة التي دانته المحكمة بها - لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية قد غيرت الوصف القانوني للواقعة التي أثبتها الحكم الابتدائي دون أن تضيف إليها شيئا من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة للطاعن - وكانت الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة في حكمها أساسا للوصف الجديد هي نفس الواقعة المسندة للطاعن والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة، لما كان كل ما تقدم، فإن الحكم الاستئنافي يكون صحيحا في القانون ولا تكون المحكمة قد أخلت في شيء بدفاع الطاعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق