الصفحات

الاثنين، 26 أغسطس 2013

الطعن 676 لسنة 25 ق جلسة 27/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 462 ص 1564

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
----------------
(462)
القضية رقم 676 سنة 25 القضائية
عود. تزوير. تقليد الأختام.
لفظ التزوير الوارد في المادة 51 ع. انسحابه على جريمة تقليد الأختام المنصوص عليها في المادة 206 ع.
----------------
المادة 51 من قانون العقوبات إذ أوردت جريمة التزوير في عداد الجرائم المماثلة التي عددتها جاء نصها في ذلك عاما لا تخصيص فيه، ولفظ التزوير الوارد فيها ينسحب ولا شك في جريمة تقليد الأختام المنصوص عليها في المادة 206 من القانون المذكور الذى سوى في الحكم والعقوبة بينهما وبين تزوير المحررات، وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بعدم اعتبار جريمة تقليد الأختام من الجرائم التي عددتها المادة 51 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة فخرى كيرلس السوهاجي بأنه: بدد مبلغ 13 ج و150 م مملوكة لمنصور خليل أحمد كانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة لدفعها للجهات المختصة على ذمة رسم وتسجيل عقدي شراء خاصين به فاختلسه لنفسه إضرارا بالمجنى عليه وذلك حالة كونه عائدا إذ سيق الحكم عليه بثماني عقوبات مقيدة للحرية في تبديد وتزوير إحداها بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و49/1 و51 و52 و341 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت حضوريا عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بمعاقبة فخرى كيرلس السوهاجي بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعنت فيه النيابة... الخ.

المحكمة
... من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه فيتعين عدم قبول طعنه شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أنه اعتبر أن سوابق المتهم لا تجعله عائدا طبقا للمادتين 51 و52 من قانون العقوبات استنادا إلى أن جريمة تقليد الأختام التي حكم عليه فيها بتاريخ 25 من أبريل سنة 1944 بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لا تعتبر من الجرائم التي عددتها المادة 51 من قانون العقوبات مع أن جريمة تقليد الأختام تدخل في نطاق جريمة التزوير التي نصت عليها هذه المادة الأخيرة في باب العود.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على المتهم بتهمة أنه في يوم 17 من أغسطس سنة 1949 بدائرة مركز أخميم بدد مبلغ 13 ج و150 م مملوكة لمنصور خليل أحمد كانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة لدفعها للجهات الحكومية المختصة على ذمة رسم وتسجيل عقدي شراء خاصين به، فاختلس هذا المبلغ لنفسه إضرارا بالمجنى عليه، وذلك حالة كونه عائدا، إذ سبق الحكم عليه بثماني عقوبات مقيدة للحرية في تبديد وتزوير إحداها بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، وبعد أن بين الحكم واقعة الدعوى واستعرض الأدلة القائمة فيها، انتهى إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن، ثم تعرض إلى تطبيق مواد العود بقوله "إنه لا مماثلة بين تزوير المحررات وتقليد الأختام وأن نص المادة 51 من قانون العقوبات يقتصر في تطبيقه على جرائم تزوير المحررات دون تقليد الأختام، ورتب الحكم على ذلك عدم تطبيق أحكام العود المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من قانون العقوبات في حق المطعون ضده".
وحيث إن المادة 206 من قانون العقوبات التي أوردها المشرع في الباب السادس عشر الخاص بجرائم التزوير قد نصت على "أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها وهذه الأشياء هي أمر ملكي أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة. أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى الجهات الحكومية الخ" ولما كان يبين من نص هذه المادة أن القانون سوى في الحكم بين جريمتي تقليد الأختام وتزوير المحررات، كما سوى بينهما في العقوبة بما لا مجال معه للتفرقة بينهما وكان من المقرر قانونا أن التقليد هو طريقة من طرق التزوير، وكانت المادة 51 من قانون العقوبات إذ أوردت جريمة التزوير في عداد الجرائم المماثلة التي عددتها قد جاء نصها في ذلك عاما لا تخصيص فيه، فإن لفظ التزوير الوارد في هذه المادة الأخيرة لاشك ينسحب على جريمة تقليد الأختام الواردة في المادة 206 من قانون العقوبات - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بغير ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما يتعين مع نقضه- هذا ولما كان قضاء المحكمة على النحو السالف الذكر قد حال بينها وبين أن تقول كلمتها بشان تطبيق القانون بموجب أحكام العود طبقا للمادتين 51 و52 من قانون العقوبات فإنه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات سوهاج تحكم فيها مجددا من دائرة أخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق