الصفحات

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

قرار وزير العدل رقم 651 لسنة 1982 بشأن إصدار لائحة التحقيق والجزاءات

ويحتوي على جدول بالمخالفات التأديبية والجزاءات المقررة لها

أولا : المخالفات اليسيرة

القسم الأول
مخالفات تتعلق بمواعيد العمل
1- الانقطاع عن العمل دون إذن أو عذر مقبول ( إنذار مع الحرمان من الأجر عن أيام الانقطاع إلى خصم 5 أيام مع الحرمان من الأجر عن أيام الانقطاع ) .
2- عدم إتباع الإجراءات المقررة وحالة الانقطاع عن العمل ( إنذار مع الحرمان من الأجر عن أيام الانقطاع إلى خصم 5 أيام مع الحرمان من الأجر عن أيام الانقطاع ) .
3- التلاعب في إثبات الحضور والانصراف أو كلاهما ( خصم يومين إلى خصم 30 يوما ) .
4- عدم التوقيع في دفتر الحضور والانصراف أو ما يقوم مقامهما بما يفيد الوقت الفعلي للحضور أو الانصراف بدون إذن أو عذر مقبول ( إنذار إلى خصم 5 أيام ) .
5- التأخير في الحضور إلى محل العمل بدون إذن أو عذر مقبول بما يجاوز الحد المسموح به ( إنذار إلى خصم 5 أيام ) .
6- الانصراف قبل مواعيد العمل بدون إذن أو عذر مقبول ( إنذار إلى خصم 5 أيام ) .
7- النزول إلى الجمعيات الاستهلاكية أو الفئوية قبل المواعيد المنظمة لذلك ( إنذار إلى خصم 3 أيام ) .

القسم الثاني
مخالفات تتعلق بتنظيم وحسن سير العمل وأداء واجبات الوظيفة
1- مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها أو القواعد المنظمة لسير العمل ( إنذار إلى خصم 10 أيام ) .
2- عدم تنفيذ العامل للأوامر الصادرة بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها ( إنذار إلى خصم 10 أيام ) .
3- الإهمال أو التقصير أو التراخي أو عدم الدقة في أداء العمل ( إنذار إلى خصم 10 أيام ) .
4- الإهمال أو التقصير في أداء واجبات الوظيفة بما لا يؤدي إلى الإضرار بالنفس أو المال ( إنذار إلى خصم 10 أيام ) .
5- عدم تخصيص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة ( إنذار إلى خصم 10 أيام ) .
6- لم يسهل مهمة موظف مختص بمقتضى القوانين أو اللوائح أو القرارات أو يقدم له معلومات صادقة صحيحة تتعلق بمهمته ( إنذار إلى خصم 10 أيام ) .
7- عدم التعاون مع الزملاء بدون مبرر أو عذر مقبول وأداء الواجبات العاجلة اللازمة لتامين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة ( إنذار إلى خصم 3 أيام ) .
8- عدم توريد النقود المحصلة في المواعيد المحددة بدون مبرر ( خصم 5 أيام إلى خصم 60 يوما ) .
9- عدم صرف المستحقات لمستحقيها في مواعيد مناسبة بدون مبرر أو عذر مقبول ( خصم 5 أيام إلى خصم 60 يوما ) .
10- عدم إبلاغ الوحدة التي يعمل بها بمحل إقامته أو حالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر على الأقل من تاريخ التغيير ( إنذار إلى خصم 5 أيام ) .

الامتناع عن أداء العمل :
11- الامتناع عن أداء العمل المنوط به إذا أدى ذلك إلى تعريض النفس أو المال للخطر (خصم 60 يوم إلى الإحالة إلى المحاكمة التأديبية ) .
12- الاتفاق مع الغير على أداء العمل المنوط به إذا أدى ذلك إلى تعريض النفس أو المال للخطر ( خصم 30 يوما إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية ) .
13- امتناع العامل عن أداء العمل المنوط به ( خصم 5 أيام إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية ) .
14- تحريض غيره من العاملين على عدم أداء العمل المنوط به ( خصم 5 أيام إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية ) .
15- عدم تنفيذ التعليمات الصادرة بالعمل في أوقات العمل الرسمية ( إنذار إلى خصم 10 أيام ) .

القسم الثالث
مخالفات تتعلق بكرامة الوظيفة أو بالسلوك
1- جمع النقود لأي فرد أو هيئة ( خصم يوم إلى خصم 30 يوما ) .
2- تعمد ضرب أو جرح الغير أثناء تأدية العمل أو بسببه ( خصم 60 يوما إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية ) .
3- سوء معاملة الجمهور ( خصم 30 يوما إلى الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة شهور مع صرف نصف الأجر ) .
4- اللجوء إلى العنف أو التهديد لحمل غيره من العاملين على أداء عمل مشروع مكلف به قانونا ( خصم 5 أيام إلى خصم 60 يوما ) .
5- إهانة احد العاملين بالإشارة أو القول أو التهديد أو السب أو القذف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها ( خصم 5 أيام إلى خصم 60 يوما ) .
6- ارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء في مكان العمل ( خصم 60 يوما إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية ) .
7- ارتكاب أفعال تخرج عن مقتضى اللياقة في أماكن العمل ( خصم 5 أيام إلى خصم 30 يوما ) .
8- وجود العامل في محل العمل في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر ( خصم 30 يوما إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية ) .
9- شرب الخمر أو لعب القمار في الأندية أو المحال العامة ( إنذار إلى خصم 15 يوما ) .
10- استغلال الوظيفة لاستراق السمع أو تسجيل المكالمات أو نقلها عن طريق جهاز من الأجهزة ( خصم 30 يوما إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية ) .
11- افتعال إصابة بالنفس أو زيادة الإصابة بقصد صرف تعويض ( خصم يومين إلى خصم 30 يوما ) .
12- افتعال إصابة بالنفس أو زيادة الإصابة بقصد الحصول على أجازة مرضية ( خصم يومين إلى خصم 20 يوما ) .
13- التمارض ( خصم يومين إلى خصم 10 أيام ) .
14- عدم المحافظة على كرامة الوظيفة طبقا للعرف أو عدم السلوك في التصرف مسلكا يتفق والاحترام الواجب ( إنذار إلى خصم ثلاثة أيام ) .

القسم الرابع
المخالفات الخاصة بالجمع بين أكثر من وظيفة أو ممارسة أعمال أخرى
1- الجمع بين الوظيفة ووظيفة عامة أخرى ( خصم 5 أيام إلى خصم 45 يوما ) .
2- الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة إذا كان من شان ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة ( خصم يوم إلى خصم 30 يوما ) .
3- مزاولة أعمال تجارية ( خصم يوم إلى خصم 30 يوما ) .
4- الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجلس إدارتها أو أي عمل فيها بالمخالفة للفقرة و البند 14 من المادة 77 من القانون رقم 47 لسنة 78 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة ( خصم يوم إلى خصم 30 يوما ) .
5- المضاربة في البورصات ( خصم يوم إلى خصم 30 يوما ) .
6- تأدية أعمال للغير باجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية دون الحصول على إذن بذلك من السلطة المختصة ( إنذار إلى خصم 3 أيام ) .
7- عدم إخطار العامل لجهة الرئاسة التابع لها بتأدية الأعمال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند 12 من المادة 77 من القانون 47/78 ( إنذار إلى خصم 3 أيام).

القسم الخامس
المخالفات المتعلقة بالأمن وعدم المشروعية
1- توزيع منشورات أو جمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة (الإحالة للمحاكمة التأديبية ) .
2- مخالفة إجراءات الأمن العام والخاص التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة ( الوقف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر مع صرف نصف الأجر إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية ) .
3- النوم أثناء العمل والحالات التي تستدعي طبيعة العمل فيها اليقظة ( الوقف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر مع صرف نصف الأجر إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية ) .

القسم السادس
المخالفات الخاصة بسرية العمل
1- إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ( خصم 5 أيام إلى خصم 60 يوما ) .
2- الإفشاء بأي تصريحات أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر دون أن يكون مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص ( خصم 5 أيام إلى خصم 60 يوما ) .

القسم السابع
المخالفات الخاصة بمصلحة الدولة المالية
1- الإهمال أو التقصير أو عدم الدقة في أداء العمل الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو احد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصالحها المالية أو يكون من شانه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة ( خصم 15 يوم إلى 30 يوما ) .
2- مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ( خصم 3 أيام إلى خصم 30 يوما ) .
3- عدم المحافظة على ممتلكات أو أموال الوحدة التي يعمل بها أو عدم صيانتها ( الإنذار إلى خصم 15 يوما ) .
4- مخالفة القوانين واللوائح الخاصة من مناقصات ومزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية ( الإنذار إلى خصم 15 يوما ) .

القسم الثامن
المخالفات الخاصة ببيانات الجهازين المركزيين للمحاسبات والتنظيم والإدارة
1- عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة بدون مبرر أو عذر مقبول ( الإنذار إلى خصم أسبوع ) .
2- التأخير في الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات ( إنذار إلى خصم أسبوع ) .
3- عدم موافاة الجهاز المركزي بدون عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة ( إنذار إلى خصم أسبوع ) .
4- عدم موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يطلبه من بيانات دون مبرر أو عذر مقبول ( إنذار إلى خصم أسبوع ) .


ثانيا المخالفات الجسيمة

القسم التاسع
الإخلال بالسلم العام
1- التحريض أو التدبير أو المشاركة في تجمهر يؤدي إلى إثارة العاملين ( الإحالة للمحاكمة التأديبية ) .
2- الإضراب عن العمل أو الاعتصام داخل مقر العمل ( الإحالة للمحاكمة التأديبية ) .
3- اللجوء إلى العنف أو التهديد ( الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية ) .

القسم العاشر
الاتجار بالوظيفة أو استغلالها
1 – طلب العامل لنفسه أو لغيره أو قبوله هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته ( الوقف عن العمل لمدة ستة اشهر مع صرف نصف الأجر إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية ) .
2 – طلب العامل لنفسه أو لغيره أو قبوله هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض لقاء الوساطة لدى غيره من العاملين بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته ( الوقف عن العمل لمدة ستة اشهر مع صرف نصف الأجر إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية ) .
3 – مزاولة أو التوسط في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تكون للعامل فيها مصلحة وتتصل بأعمال وظيفته ( الوقف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر مع صرف نصف الأجر إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية ) .
4 – استئجار أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله ( الوقف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر مع صرف نصف الأجر إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية ) .
5 – شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطة القضائية أو الإدارية إذا كان ذلك متصلا بأعمال وظيفته ( الوقف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر مع صرف نصف الأجر إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية) .

القسم الحادي عشر
الإضرار العمدي بالأموال العامة
1 – تخريب مباني العمل أو أملاكه أو وضع النار عمدا في أمواله الثابتة أو المنقولة ( إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية ) .
2 – الإضرار عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة ( الوقف عن العمل لمدة ستة اشهر مع صرف نصف الأجر إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية ) .

القسم الثاني عشر
الإخلال بالثقة العامة
1 – ارتكاب العامل بصفته الرسمية تزويرا في السجلات أو الأوراق أو التقارير أو المحاضر أو الوثائق أو الإمضاءات أو الأختام ( الوقف عن العمل لمدة ستة اشهر مع صرف نصف الأجر إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية ) .
2 – تقديم مستندات مزورة لجهة عمله للحصول على منفعة مع علمه بتزوير هذه المستندات ( الوقف عن العمل لمدة ستة اشهر مع صرف نصف الأجر إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية ) .
3 – تعمد تقديم بيانات غير صحيحة ( خصم 10 أيام إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية ) .
4- احتفاظ العامل لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو نزعه هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا ( خصم 10 أيام إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق