الصفحات

الاثنين، 1 يوليو 2013

الطعن 23263 لسنة 69 ق جلسة 18/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 46 ص 422

جلسة 18 من مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب ، أمين عبد العليم ، عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(46)
الطعن 23263 لسنة 69 ق
(1) سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار . موضوعي .
استظهار الحكم أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على إيذاء المجني عليه وأعدوا لذلك أسلحة وما أن ظفروا به حتى تعدوا عليه بالضرب بعد مشاجرة حدثت بينهم . لا قصور .
(2) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .
(3) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . محضر الجلسة . حكم " بيانات الديباجة " .
محضر الجلسة يكمل الحكم في إثبات بيان اسم المدعيين بالحقوق المدنية وطلباتهما .
(4) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " "سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
اطمئنان المحكمة إلى التحريات كرأي وجزء من الشهادة لا باعتبارها مقدمة لإجراء قانوني متصل بالقبض والتفتيش . لا عيب .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام النقض . غير جائز .
 (5) بطلان . محضر الجلسة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
إثبات تلاوة أقوال الشهود في صدر محضر الجلسة ثم طلب الدفاع سماع من حضر منهم . لا يبطل الحكم . علة ذلك ؟
(6) إثبات " بوجه عام ". سبق إصرار . مسئولية جنائية.
توافر سبق الإصرار على إيذاء المجني عليه لدى الطاعنين وتواجدهم على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء . يرتب تضامنهم في المسئولية عن وفاة المجني عليه سواء كان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً أو غير محدد ومدى مساهمة الفعل في النتيجة المترتبة عليه . مفاد ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر إن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على إيذاء المجني عليه وأعدوا لذلك عدتهم من أدوات وأسلحة وما أن ظفروا به حتى ضربوه وذلك بعد المشاجرة بين المتهم .... والمجني عليه ، فإن ما أورده الحكم في هذا الصدد يعد تدليلاً سائغاً يحمل قضاءه وينأى به عن قالة القصور في البيان .
2- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية في قوله " وثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه أن مجمل إصابات الأخير الموصوفة بالصدر والساعد الأيسر والرأس حيوية حديثة وأن إصابة الصدر طعنية نافذة حدثت من جسم صلب ذي حافة حادة أياً كان نوعها ، ويجوز حدوثها من مثل مطواة وتعزى وفاة المجني عليه إلى إصابته الموصوفة بالصدر مما أحدثته من قطع بالقلب صاحب ذلك نزيف دموي إصابي غزير وصدمة وأن إصابة المجنى عليه بالساعد الأيسر قطعية حدثت من جسم صلب ذي حافة حادة وذي ثقل أياً كان ويجوز حدوثها من مثل سنجة وإصابته بالرأس رضية حدثت من جسم راضٍ أياً كان ، ويجوز حدوثها من مثل شومة وأن هذه الإصابات جائزة الحدوث وفقاً للتصوير الوارد على لسان الشهود " فإن ما ينعاه الطاعنون بعدم إيراد مضمون تقرير الصفة التشريحية لا يكون له محل ، لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
3- لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة في .... أنه أثبت به اسم المدعيين بالحقوق المدنية والدىٌ المجنى عليه وأنهما ادعيا مدنياً بمبلغ ... جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت فضلاً عن أن مدونات الحكم قد تضمنت طلباتهما ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في هذا الصدد يكون غير سديد .
4- لما كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى التحريات كرأي وجزء من أقوال الضابط مجريها كجزء من الشهادة وليس باعتبارها مقدمة لإجراء قانوني يتصل بالقبض والتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد أثبت في صدر محضر جلسة المحاكمة تلاوة أقوال الشهود ثم بعد ذلك أثبت طلب الدفاع سماع شهادة من حضر منهم وهم الأول والثاني والثالث دون الرابع فلا يتأتى من ذلك بطلان ولا يغني عدم الإحاطة بالواقعة وأدلتها والإجراءات فيها وإنما ينصرف من تليت شهادته إلى الغائب من الشهود ، ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين تواجدهم على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء على المجني عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسئولية عن الجريمة التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه ، يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد ، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه فإن الخطأ في مكان الضربة - بفرض حدوثه - لا يغير من النتيجة التي عمادها مساءلة جميع المتهمين عن جميع الإصابات ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من .... بأنهم فى ..... قتلوا عمداً ... مع سبق الإصرار ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك أسلحة حادة وأدوات ( مطواة - سنجة - عصا ) وما أن ظفروا به حتى ضربه الأول بالعصا على رأسه وضربه الثانى بالسنجة على ساعده الأيسر ثم طعنه قى صدره بمطواة قاصداً من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته ، بينما وقف الثالث على مسرح الحادث مهدداً المارة بسنجة كان يحوزها فمنع تدخلهم لنجدة المجنى عليه حتى تمكن المتهمان الأول والثانى من الاعتداء على المجنى عليه على النحو الذى أودى بحياته .
ب- المتهم الأول: أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية أداة استخدمها فى الاعتداء على المجنى عليه ( عصا ) .
ﺠ- المتهم الثاني: أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض (مطواة) ، وأداة استخدمها في الاعتداء على المجنى عليه (سنجة).
د- المتهم الثالث: أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ( سنجة ) .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الأحالة. وادعى والدا المجنى عليه مدنياً قبلهم بمبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 236/2،1 عقوبات، والمواد 1/1 ، 25 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 165 لسنة 1981 ، 57 لسنة 1992 والبندين رقمي 10 ، 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بالقانون الأخير حضورياً بمعاقبة ... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة لما نسب إليه وبمعاقبة كل من ..... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات لما نسب لكل منهما و بإلزام المتهمين الأول عن نفسه وبصفته والمتهم الثالث بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدني مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وذلك بعد أن عدلت وصف التهمة الأولى من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ....الخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يدلل على توافر ركن سبق الإصرار بما ينتجه وعول فى الإدانة على تقرير الصفة التشريحية دون أن يورد مضمونه ، كما خلا من بيان اسم المدعيين بالحق المدني وأطرح الدفع بعدم جدية التحريات بما لا يسوغ إطراحه ، هذا إلى أن المحكمة أثبتت تلاوة أقوال الشهود في الجلسة لغيابهم رغم أن ثلاثة منهم حضروا وسمعتهم المحكمة والرابع لم يحضر بالجلسة بما ينبئ عن أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى ، وأخيراً فقد أثبت الحكم عن لسان الشاهد .... من أن الطاعن ... ضرب المجنى عليه بعصا على رأسه وأن المتهم ..... كان يقف حاملاً سنجة يهدد بها المارة في حين أن الشاهد قرر أن المتهم كان يهوش بالسلاح ابن خالة القتيل وأن المتهم ... ضرب المجني عليه على جسده - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال الشهود وما أورده تقرير الصفة التشريحية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على إيذاء المجني عليه وأعدوا لذلك عدتهم من أداة وأسلحة وما أن ظفروا به حتى ضربوه وذلك بعد المشاجرة بين المتهم .... والمجني عليه ، فإن ما أورده الحكم في هذا الصدد يعد تدليلاً سائغاً يحمل قضاءه وينأى به عن قالة القصور في البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية في قوله " وثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه أن مجمل إصابات الأخير الموصوفة بالصدر والساعد الأيسر والرأس حيوية حديثة وأن إصابة الصدر طعنية نافذة حدثت من جسم صلب ذي حافة حادة أياً كان نوعها ويجوز حدوثها من مثل مطواة وتعزى وفاة المجنى عليه إلى إصابته الموصوفة بالصدر مما أحدثته من قطع بالقلب صاحب ذلك نزيف دموي إصابي غزير وصدمة وأن إصابة المجنى عليه بالساعد الأيسر قطعية حدثت من جسم صلب ذى حافة حادة وذي ثقل أياً كان ويجوز حدوثها من مثل سنجة وإصابته بالرأس رضية حدثت من جسم راضٍ أياً كان ويجوز حدوثها من مثل شومة وأن هذه الإصابات جائزة الحدوث وفقاً للتصوير الوارد على لسان الشهود ، فإن ما ينعاه الطاعنون بعدم إيراد مضمون تقرير الصفة التشريحية لا يكون له محل لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة في .... أنه أثبت به اسم المدعيين بالحقوق المدنية والدي المجني عليه وأنهما ادعيا مدنياً بمبلغ .... جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت فضلاً عن أن مدونات الحكم قد تضمنت طلباتهم ، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الشأن فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى التحريات كرأي وجزء من أقوال الضابط مجريها كجزء من الشهادة وليس باعتبارها مقدمة لإجراء قانوني يتصل بالقبض والتفتيش فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد أثبت في صدر محضر جلسة المحاكمة تلاوة أقوال الشهود ثم بعد ذلك أثبت طلب الدفاع سماع شهادة من حضر منهم وهم الأول والثاني والثالث دون الرابع فلا يتأتى من ذلك بطلان ولا يغني عدم الإحاطة بالواقعة وأدلتها والإجراءات فيها وإنما ينصرف من تليت شهادته إلى الغائب من الشهود ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين تواجدهم على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء على المجنى عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسئولية عن الجريمة التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذى بيتوا النية عليه ، يستوى في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد ، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه فإن الخطأ في مكان الضربة - بفرض حدوثه - لا يغير من النتيجة التي عمادها مساءلة جميع المتهمين عن جميع الإصابات ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق