الصفحات

الاثنين، 1 يوليو 2013

الطعن 4836 لسنة 70 ق جلسة 17/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 45 ص 417

جلسة 17 من مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم ، سمير أنيس ، حسن أبو المعالي ، إيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(45)
الطعن 4836 لسنة 70 ق
 (1) إثبات " قوة الأمر المقضي ". شيك بدون رصيد .حكم "حجيته ".محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". تزوير. استيلاء. دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
قوة الأمر المقضي . مناطه ؟
الحكم الصادر في دعوى إصدار شيك بدون رصيد . لا حجية له في دعوى الاستيلاء على الشيك المرتبط بتزويره واستعماله . وإن اتحدت ورقة الشيك في كل من الدعويين . أساس ذلك : تقدير الدليل في دعوى . لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى .
إغفال الحكم التعرض لدفاع قانوني ظاهر البطلان . لا يعيبه .
(2) نقض " المصلحة في الطعن ". عقوبة " العقوبة المبررة ". استيلاء . تزوير.
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمتي التزوير والاستعمال . مادام قد أوقع عليه عقوبة تدخل في الحدود المقررة لجناية الاستيلاء التي دانه بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت قوة الشيء المقضي به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين ، وكانت دعوى إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى الاستيلاء على الشيك المرتبط بتزويره واستعماله موضوع الدعوى محل الطعن فإنه يمتنع التمسك بحجية الأمر المقضي به وأن الحكم الصادر في الدعوى الأولى بإصدار شيك بدون رصيد لا يحوز قوة الشيء المقضي به في الدعوى الثانية ، ولا يغير من ذلك أن ورقة الشيك التي اتخذت دليلاً على تهمة إصدار شيك بدون رصيد في الدعوى السابقة هي بذاتها أساس تهمة الاستيلاء على الشيك المرتبط بتزويره واستعماله ، ذلك أن تلك الورقة لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الإثبات في الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات ، وأن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى ، فإن قضاء المحكمة بإدانة المجني عليها بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف لا يلزم المحكمة التي نظرت جريمة الاستيلاء على الشيك المرتبط بجريمتي التزوير والاستعمال ولها أن تتصدى لهذه الوقائع لتقدر بنفسها مدى توافر أركان تلك الجرائم من عدمه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، ويكون إغفال الحكم له إيراداً ورداً في محله بحسبانه دفعاً قانونياً ظاهر البطلان .
2- لما كان باقي ما يثيره الطاعن بشأن جريمتي التزوير والاستعمال لا محل له ، لانتفاء مصلحته في النعي طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية الاستيلاء التي دانه الحكم بها ومن ثم فإن منعاه يكون غير قويم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى غضون عام ... أولا:- بصفته موظفاً عمومياً ..... استولى بغير حق وبنية التملك على أوراق الشيك الصادر من العميلة ... لصالح البنك .... واستبدله بآخر على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى اشتراك فى تزوير محرر عرفى واستعماله هما أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر :
أ- اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى تزوير الشيك المستبدل محل التهمة الأولى المودع ملف قرض العميلة مارة الذكر بأن اتفق معه على ذلك فاستولى على الشيك الصحيح الموقع من العميلة على بياض وقام المجهول بتحرير بيانات الشيك المستبدل بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ب- استعمل المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمه بذلك بأن قدمه للمختصين بجهة عمله للاعتداد بما جاء به .
ثانيا:- بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بمصالح الغير المعهود بها إليه بأن قام باستبدال الشيك الصحيح الموقع من العميلة من ملف القرض الخاص بها وقام بملء بياناته بجعلها مدينة له بمبلغ .... جنيه .
وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بـ ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ..... عملاً بالمواد 40/ثانياً ، ثالثاً و41 و113/ 1 ، 2 و 215 و116 مكرر و 118 و 118 مكرر و 119/ ب و119 مكرر ، 215 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجنايتي الاستيلاء المرتبط بجريمتي الاشتراك في التزوير والاستعمال ، والإضرار العمدي ، قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة ... إلا أن المحكمة أغفلت الدفع إيراداً ورداً ، كما أن الحكم نسب للطاعن تزوير الشيك محل الاتهام برغم أنه نقل من البنك إلى فرع آخر قبل تاريخ إبلاغ المجني عليها وأنه لم يباشر عملية الإقراض للمجني عليه لاسيما وأنه ليس له توقيعات على ملف القرض والذي لم يكن في عهدته فضلاً عن أن تقرير المعمل الجنائي تضمن أن الطاعن لم يحرر أياً من بيانات الشيك موضوع التداعي ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بارتكابها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وحاصلها أن السيدة .... كانت قد تقدمت إلى بنك التنمية الزراعي بطلب سلفة زراعية ، وضماناً لهذا القرض قامت بتسليم الشيكات الممهورة منها على بياض إلى المتهم .... والذي كان يعمل وقتها مندوب صرف ببنك القرية إلا أنه قام باختلاس أحد هذه الشيكات وملأ بياناته وضمنها مديونيته للمبلغة بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه وثلاثمائة ، وبعدها أقام ضدها بذات الشيك المزور جنحة بطريق الادعاء المباشر و المقيدة برقم ..... متهماً إياها بإصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ووضع بدلاً من هذا الشيك شيكاً آخر وقعه بتوقيع مزور منسوب صدوره للشاكية ودسه بين الشيكات الأخرى المودعة لدى البنك ..... وقضي في الجنحة المذكورة واستئنافها الرقيم .... بالإدانة، وقد انتهى الحكم بإدانة الطاعن متسانداً إلى أقوال كل من المبلغة والشهود ..... ومما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والذي تضمن أن الشاكية لم تحرر بخط يدها التوقيع المنسوب صدوره لها والمذيل به الشيك المودع بملف القرض ، وأن المتهم الطاعن هو الذي حرر بخط يده بيانات صلب الشيك موضوع الجنحة .... ، وأنها الشاكية الموقعة على بقية الشيكات والشيك الأخير المقدم في الجنحة وبعد أن أورد الحكم المطعون فيه ما تقدم ، انتهى إلى إدانة الطاعن . لما كان ذلك ، وكانت قوة الشيء المقضي به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين ، وكانت دعوى إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى الاستيلاء على الشيك المرتبط بتزويره واستعماله موضوع الدعوى محل الطعن فإنه يمتنع التمسك بحجية الأمر المقضي به وأن الحكم الصادر في الدعوى الأولى بإصدار شيك بدون رصيد لا يحوز قوة الشيء المقضي به في الدعوى الثانية ، ولا يغير من ذلك أن ورقة الشيك التي اتخذت دليلاً على تهمة إصدار شيك بدون رصيد في الدعوى السابقة هي بذاتها أساس تهمة الاستيلاء على الشيك المرتبط بتزويره واستعماله ذلك أن تلك الورقة لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الإثبات في الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات ، وأن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى، فإن قضاء المحكمة بإدانة المجنى عليها بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف لا يلزم المحكمة التي نظرت جريمة الاستيلاء على الشيك المرتبط بجريمتي التزوير والاستعمال ولها أن تتصدى لهذه الوقائع لتقدر بنفسها مدى توافر أركان تلك الجرائم من عدمه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، ويكون إغفال الحكم له إيراداً ورداً في محله بحسبانه دفعاً قانونياً ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعن بشأن جريمتي التزوير والاستعمال لا محل له ، لانتفاء مصلحته في النعي طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية الاستيلاء التي دانه الحكم بها ومن ثم فإن منعاه يكون غير قويم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق