الصفحات

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

الطعن 30075 لسنة 70 ق جلسة 18/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 47 ص 429

جلسة 18 من مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم نائبي رئيس المحكمة ، محمد مصطفى أحمد العكازي و كمال قرني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(47)
الطعن 30075 لسنة 70 ق
 (1) اختصاص "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي" .محكمة النقض " اختصاصها ".
التنازع السلبي على الاختصاص . شرط قيامه ؟
محكمة النقض المختصة بالفصل في التنازع السلبي بين المحكمتين . المادتين 226، 227 إجراءات جنائية .
(2) اختصاص " الاختصاص المحلي ". شيك بدون رصيد .
الأماكن التي يتعين بها الاختصاص . قسائم متساوية . المادة 217 إجراءات جنائية.
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مكان وقوعها هو الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه أو حُرر فيه الشيك .
تخلي المحكمة الجزئية عن نظر الدعوى مع أن تحرير الشيك وتسليمه للمستفيد بدائرة القسم الكائن بها . خطأ . يوجب قبول طلب النيابة وتعيين محكمة جنح ..... للفصل في الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان حكم محكمة جنح ..... الجزئية بعدم الاختصاص وكذا حكم محكمة جنح ..... الجزئية بعدم الاختصاص وإن صدرا غيابياً إلا أنهما لا يفيدا أنهما قد أضرا بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيهما ، ومن ثم فإن كلتا المحكمتين أصبحتا متخليتين عن نظر الدعوى وبذا يقوم التنازع السلبي بين محكمة ..... الجزئية التابعة لمحكمة ..... الابتدائية وبين محكمة ... الجزئية التابعة لمحكمة ... الأمر الذي ينعقد الفصل فيه إلى محكمة النقض طبقاً لمؤدى المادتين 226 ،227 من قانون الإجراءات الجنائية .
2- لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه " وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها وكان مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه أو حرر فيه الشيك . وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة ومن أقوال وكيل المجنى عليه بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ ... أن واقعة تحرير الشيك موضوع الدعوى وتسليمه للمستفيد كانت بدائرة ..... خلافاً لما ذهبت إليه محكمة ..... الجزئية في حكمها ، ومن ثم تكون تلك المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح ..... الجزئية بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل في الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 /1 , 337 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح ... قضت غيابياً بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنح ..... الجزئية للاختصاص بنظرها ، ونفاذاً لهذا القضاء أرسلت الأوراق لنيابة ... ومحكمة جنح ... قضت غيابياً بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وإحالتها الى محكمة .... الجزئية للاختصاص .
فعرضت النيابة العامة الأوراق على محكمة النقض بطلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مبنى طلب النيابة العامة هو أن حكم محكمة .... الجزئية الصادر غيابياً بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها الى محكمة ... الجزئية وقضاء هذه المحكمة الأخيرة غيابياً بتاريخ …… بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنح .... الجزئية قد انطوى على تنازع سلبي على الاختصاص ذلك بأن الدعوى ذاتها رفعت إلى محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين وتخلت كل منهما عن نظرها مما دعا النيابة العامة إلى التقدم بهذا الطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فيها ، تطبيقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم أمام محكمة ..... الجزئية لمحاكمته عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وقعت بتاريخ .. فقضت غيابياً بتاريخ .. بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها الى محكمة جنح ..... الجزئية مؤسسة قضاءها على أنه ثبت لها أن المتهم يقيم بدائرة محكمة جنح ..... الجزئية وخلو الأوراق مما يفيد قيام المتهم بسحب الشيك موضوع الدعوى بدائرة .... وإذ عرضت الدعوى على محكمة جنح ..... الجزئية قضت غيابياً بتاريخ .. بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى محكمة جنح .... الجزئية مستندة في ذلك إلى ما ثبت لها من وقوع الجريمة في دائرة .... فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان حكم محكمة جنح .... الجزئية بعدم الاختصاص وكذا حكم محكمة جنح .... الجزئية بعدم الاختصاص وإن صدرا غيابياً إلا أنهما لا يفيدا أنهما قد أضرا بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيهما ، ومن ثم فإن كلتا المحكمتين أصبحتا متخليتين عن نظر الدعوى وبذا يقوم التنازع السلبى بين محكمة ..... الجزئية التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية وبين محكمة المعادي الجزئية التابعة لمحكمة جنوب القاهرة الأمر الذي ينعقد الفصل فيه إلى محكمة النقض طبقاً لمؤدى المادتين 226 ،227 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه" يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه " وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها وكان مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه أو حرر فيه الشيك . وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة ومن أقوال وكيل المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ ... أن واقعة تحرير الشيك موضوع الدعوى وتسليمه للمستفيد كانت بدائرة ..... خلافاً لما ذهبت إليه محكمة ..... الجزئية فى حكمها ، ومن ثم تكون تلك المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح ..... الجزئية بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل في الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق