الصفحات

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

الطعن 39725 لسنة 72 ق جلسة 18/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 48 ص 433

جلسة 18 من مارس سنة 2003
برئاسة المستشار / فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب ، أمين عبد العليم ، عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(48)
الطعن 39725 لسنة 72 ق
إثبات " بوجه عام ". اشتراك . تزوير " الاشتراك فى التزوير " " استعمال أوراق مزورة " . تلقي أموال . جريمة " أركانها " . رشوة . عقوبة " وقف تنفيذها " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " . نصب . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .
* مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جرائم تلقي أموال بالمخالفة للأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 ، نصب ، نشر أخبار كاذبة تمس الدولة ، رشوة ، تزوير محررات رسمية والاستحصال على بصمة خاتم إحدى الجهات الحكومية بدون وجه حق .
* مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع إيقاف العقوبة إيقاف شامل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إن النيابة العامة أسندت إلى الأول ... غير تهمة تحريضه على اتفاق جنائي واشتراكه فيه بغرض تقديم رشوه لموظفين عموميين ..... والتي قضي ببراءته منها بحكم أصبح باتاً بعدم طعن النيابة العامة عليه أنه بصفته رئيس مجلس إدارة مركز..... وبصفته أمين صندوق .... المنبثقة عن المركز تلقى بالصفة الأولى مبلغ .... يورو وبالصفة الثانية ..... يورو من الاتحاد الأوربي على سبيل التبرع بغير ترخيص سابق أو إخطار لاحق بالمخالفة للأمر العسكري رقم 4 سنة 1992 ...إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من ...بأنهم أولا : المتهمون من الأول حتى الخامسة : اشتركوا في اتفاق جنائي حرض عليه المتهم الأول وأدار حركته المتهمون الثانية وحتى الخامسة الغرض منه ارتكاب جناية تقديم رشوة لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظائفهم بأن اتحدت إرادتهم على تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لبعض الموظفين العاملين .... لحملهم على الإعلان في برامجهم عن نشاط مركز ... بغرض الحصول على مبالغ مالية من الاتحاد الأوربي . ثانياً :- المتهم الأول أيضاً بصفته رئيساً لمجلس أمناء مركز ... وأميناً لصندوق دعم .... المنبثق عن ذات المركز تلقى مبالغ نقدية " ... يورو ، ... يورو من .... بغير ترخيص سابق أو إخطار لاحق من الجهة المختصة قانوناً 2- وهو مصري الجنسية أذاع عمداً بيانات كاذبة وإشاعات مغرضة تتعلق ببعض الأوضاع الداخلية خارج البلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها بأن أذاع بيانات تفيد تزوير أي انتخابات تجرى بالبلاد وكذا وجود اضطهاد ديني على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات 3- توصل بطريق الاحتيال الى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قدراً بالتحقيقات والمملوكة .... وكان ذلك بإيهام تلك الجهة بوجود مشروع كاذب ووقائع مزورة بأن أبرم اتفاقاً معها على تمويل ... بمبالغ مالية لإنفاقها في أوجه محددة من قبل الجهة المانحة فأصدر شيكات وهمية زعم أنها تمثل رواتب لبعض العاملين بالمركز المذكور كما اصطنع ستين ألف شهادة انتخاب لمواطنين مصريين وفواتير تشتمل على نفقات ومصروفات وهمية لاستخراج تلك الشهادات فتمكن بتلك الوسائل الاحتيالية من الاستيلاء على أموال الجهة المانحة. ثالثاً : المتهم السادس 1- بصفته موظفاً عمومياً مساعد شرطة بمركز شرطة ..... " طلب لنفسه وأخذ عطيه للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهمة السابعة مبلغ .... جنيه أخذ منه مبلغ .... جنيهاً مقابل تزويره ست شهادات رسمية تفيد مساعدتها وآخرين في استخراج عدد ثمانية عشر ألف وسبعمائة شهادة انتخاب لمواطنين مصريين على خلاف الحقيقة 2- وهو من أرباب الوظائف العمومية مساعد شرطة بمركز شرطة ... ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي الشهادات الموضحة بالتهمة السابقة والمنسوب صدورها إلى مركز شرطة ... وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة عليها نسبها زوراً للموظف المختص بتلك الجهة 3- استحصل بغير حق على خاتم شعار الجمهورية الخاص بقسم شرطة ..... وبصم به على الشهادات المبينة بالتهمة الواردة بالبند (1) رابعاً : المتهمة السابعة 1- قدمت رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن أعطت للمتهم السادس مساعد شرطه بمركز شرطة ... مبلغ .... جنيهاً على سبيل الرشوة لتزوير الشهادات المشار إليها بالتهمة المبينة بالبند (1) ثالثاً 2- اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم السادس في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي الشهادات المنسوب صدورها لمركز شرطة ... موضوع التهمة الواردة بالبند (2) بأن اتفقت معه على تزويرها وساعدته على ذلك بأن حررت صيغة تلك الشهادات وقدمتها إليه فبصمها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمركز شرطة .... ومهرها بتوقيع نسبه زوراً للموظف المختص بتلك الجهة فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
3- استعملت المحررات المزورة سالفة البيان مع علمها بتزويرها بأن قدمتها لهيئة دعم الناخبات المصريات المنبثقة عن مركز ..... للحصول على مكافآت مالية على النحو المبين بالتحقيقات . خامساً :- المتهمون من الثانية حتى الخامسة ومن الثامنة حتى الأخيرة اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة النصب المبينة بالبند (3) ثانياً بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه على ذلك بأن حرروا إقرارات تفيد استخراجهم لبطاقات انتخابية وأذون صرف بمبالغ مالية لعدد من المواطنين على خلاف الحقيقة وأصدروا شيكات بمبالغ وهمية قاموا بتظهيرها وأودعت قيمتها بالحساب الشخصي للمتهم الأول وأثبتوا بميزانية مركز ..... بيانات على خلاف الحقيقة تفيد صرف تلك المبالغ في أوجه إنفاق حددها .... فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
وأحالتهم الى محكمة أمن الدولة العليا ... لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت في ..... حضورياً لكل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع ومن السادس حتى العشرين وغيابياً لكل من المتهمين الخامسة ومن الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين أولاً :- بمعاقبة .... بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه عدا التهمة الأولى. ثانياً :- بمعاقبة كل من 1- ..... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهم عدا التهمة الأولى . ثالثاً : بمعاقبة كل من 1- ..... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما بالتهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمتين الثانية والثالثة . رابعاً:- بمعاقبة كل من ..... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة على أن يكون الإيقاف شاملاً لكل من ... خامساً : ببراءة كل من ... من التهمة الأولى . سادساً : بمصادرة المحررات المزورة .
فطعن المحكوم عليهم ... في هذا الحكم بطريق النقض " قيد برقم .... ".
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة أمن الدولة العليا ..... للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً لـ..... وغيابياً .... عملاً بالمواد 30 ، 40/ ثانياً ، ثالثاً ، 1 ،41 ، 55 ، 56 ، 80 / د ، 103 ، 104 ، 107 مكرر ، 207 ، 211 ، 214 ، 336 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 6 ، 2 /1 من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 92 حضورياً للمتهمين ..... وغيابياً للمتهمين .... أولاً : بمعاقبة كل من ... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما . ثانياً :- بمعاقبة ... بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه .ثالثاً :- بمعاقبة ... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليها . رابعاً :- بمعاقبة كل من .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم ، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات . خامساً:- بمعاقبة كل من .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً .سادساً :- بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية .
فطعن كل من المحكوم عليهم .... في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .... إلخ .
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وتحديد جلسة ... لنظر الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن المحكمة سبق وقضت بجلسة ..... بقبول طعن كل من .... ونقض الحكم الصادر لثاني مرة بإدانتهم وتحديد جلسة لنظر الموضوع على النحو الثابت بمحضر الجلسة .

أولاً : - بالنسبة للأول والثانية :
حيث إن النيابة العامة أسندت إلى الأول .... غير تهمة تحريضه على اتفاق جنائي واشتراكه فيه بغرض تقديم رشوة لموظفين عموميين بالإذاعة والتلفزيون والتي قضى ببراءته منها بحكم أصبح باتاً بعدم طعن النيابة العامة عليه أنه بصفته رئيس مجلس إدارة مركز ... وبصفته أمين صندوق هيئة دعم الناخبات المصريات المنبثقة عن المركز تلقى بالصفة الأولى مبلغ ... يورو وبالصفة الثانية ..... يورو من .... على سبيل التبرع بغير ترخيص سابق أو إخطار لاحق بالمخالفة للأمر العسكري رقم 4 سنة 1992 . وأنه وهو مصري الجنسية أذاع عمداً في الخارج بيانات كاذبة وإشاعات مغرضة عن تزوير أي انتخابات تجرى في البلاد ووجود اضطهاد ديني بها مما يضعف من هيبة الدولة واعتبارها وأنه توصل بطريق الاحتيال الى الاستيلاء على المبالغ المبينة قدراً بالتحقيقات والمملوكة ... ، وكان ذلك بإيهام تلك الجهة بوجود مشروع كاذب ووقائع مزورة بأن أبرم اتفاقاً معها على تمويل ..... بمبالغ مالية لإنفاقها في أوجه محددة من قبل الجهة المانحة فأصدر شيكات وهمية زعم أنها تمثل رواتب لبعض العاملين بالمركز المذكور كما اصطنع ستين ألف شهادة انتخاب لمواطنين مصريين وفواتير تشتمل على نفقات ومصروفات وهمية لاستخراج تلك الشهادات فتمكن بالوسائل الاحتيالية من الاستيلاء على أموال الجهة المانحة .
كما أسندت النيابة العامة للثانية أنها (وآخرين) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب جريمة النصب المبينة بالبند (3) بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه على ذلك بأن حرروا إقرارات تفيد استخراجهم لبطاقات انتخابية وأذون صرف بمبالغ مالية لعدد من المواطنين على خلاف الحقيقة وأصدروا شيكات بمبالغ وهمية قاموا بتظهيرها وأودعت قيمتها بالحساب الشخصي للمتهم الأول وأثبتوا بميزانية مركز ..... بيانات على خلاف الحقيقة تفيد صرف تلك المبالغ في أوجه انفاق حددها ..... فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وركنت النيابة في إثبات الاتهام إلى ما شهد به الرائد ..... ضابط مباحث أمن الدولة من أن تحرياته دلت على أن المتهم يجمع معلومات مضللة تضر بالمصلحة العامة وتسيء الى سمعة البلاد مقابل الحصول على مبالغ مالية من جهات أجنبية وأنه بصفته رئيس مركز ... تلقى .... دولار من .... لدعم برنامج توعية الناخبين في مصر لكنه في سبيل إثبات انفاق ما تلقاه في الغرض المخصص له زور أربع عشرة ألف صورة بطاقة انتخاب لأسماء وردت في كشوف المتعاملين مع شركات المضاربة في البورصة وكان التزوير يتم بوضع كل اسم على صورة بطاقة انتخابية ثم يعاد تصويرها ليتم صرف جنيه عن كل صورة بينما يثبت لمحاسبة ... أن التكلفة ستة جنيهات وأن المتهم تلقى من... مبلغ ..... دولار لإنتاج فيلم عن التوعية الانتخابية بينما لم يتكلف الفيلم سوى ... جنيه وتضمنت أحداثه مواقف وعبارات تسقط على النظام ما يشير إلى تزوير الانتخابات. وإلى ما شهدت به ..... من أنها أسست مع المتهم هيئة دعم الناخبات المصريات كشركة مدنية غير هادفة للربح وشغلت هي موقع رئيس الأمناء وتولى هو أمانة الصندوق وخاطب الاتحاد الأوربي للإسهام في التمويل بنسبة 60٪ وعلى أن تسهم الهيئة بالباقي . وقد كانت ..... و ..... تتوليان الشئون المالية والإدارية للمشروع تحت إشرافه وكان يتم صرف جنيه عن كل بطاقة انتخابية يتم استخراجها بشرط اشترطته هي هو أن تقدم صورة من كل بطاقة مستخرجة كمستند للصرف . وإلى ما جاء بأقوال .... أمينة خزينة هيئة دعم الناخبات وهي متهمة محكوم عليها من أن المتهم كان يرسل ... تقارير حسابية كاذبة عن أوجه الصرف وأن كثيرين أحضروا صور بطاقات انتخابية وظهروا شيكات حررت بأسمائهم عنها دون قبض ما دون بالشيكات من مبالغ وقد كان المتهم يعلم بأن البيانات غير صحيحة وذلك باعتباره المسئول عن توقيع الشيكات كما كان يحصل على أغلب مال الإسهام الخارجي لنفسه وأن نسبة 40 ٪ التي اشترط ... أن تسهم بها هيئة دعم الناخبات في المشروع تم تغطيتها بسحب المتهم شيكات من حساب الهيئة ليتم بعدها إيداع جزء من قيمة هذه الشيكات فى الحساب على أنه قرض صادر من المتهم . وإلى ما جاء بأقوال المحكوم عليه .... منسق مشروع التربية السياسية والموظف بمركز .... في تحقيق النيابة ابتداء من أنه حرر طلبات صرف عن إنفاقات لم تتم ولسداد فواتير حررت بأكثر من قيمتها الفعلية وأن فيلم التوعية الانتخابية لم يتكلف المبلغ المخصص له وأنه كان يتم صرف جنيه مقابل كل صورة بطاقة انتخابية تستخرج بينما يثبت أن تكاليف استخراجها ... جنيهات .
وإلى ما جاء بأقوال بعض من المحكوم عليهم من أنهم قدموا صوراً غير حقيقية لبطاقات انتخابية وحرروا على أنفسهم إقرارات بأنهم استخرجوها على مسئوليتهم وأن كثيرا منهم ظهروا شيكات صدرت بأسمائهم دون أن يقبضوا قيمتها وكان التظهير بناءً على طلب ..... وإلى ما شهد به كل من ..... من موظفي الرقابة ..... من أن المتهم تلقى على حسابات مركز.... وهيئة .... مبالغ بعملات أجنبية من هيئات ومؤسسات خارجية منها الاتحاد الأوربي وقد تمت تحويلات داخلية فيما بين حسابات المركز والهيئة في صورة شيكات بنكية صادرة من المتهم بصفته رئيس مجلس إدارة مركز ..... ومظهرة وبعضها يتعلق باستخراج شهادات انتخاب أودعت قيمتها بحسابه الشخصي .
وإلى ما ضبط بمنزل المتهم أو بمركز ..... من صور ضوئية لشهادات انتخاب بأسماء مواطنين مصريين وكشوف تتضمن ذات الأسماء مرفقاً بها إقرارات محررة بخط اليد من بعض المتهمين تفيد استخراجهم لتلك الشهادات بمعرفتهم بناءً على تكليف مركز .... وهيئة دعم الناخبات وإلى ضبط ملحق مرفق بعقد هيئة دعم الناخبات مع الاتحاد الأوربي يتضمن أن انتخابات سنة 1995 انتصر فيها الحزب الحاكم ونتائجها غيمت بالعنف والقبض على مؤيدي أحزاب المعارضة وأن حركة حقوق الإنسان في مصر قد عاملتها الحكومة بعداء ورفضت الحالة القانونية والرسمية لبعض المنظمات وأن قضية التمييز في النساء أكثر وضوحا خلال الانتخابات وعادة لا تتقدم النساء بأنفسهن كمرشحات وأن اقتراح هذا المشروع يهدف الى ترويج مشاركة المرأة في الحياة السياسية في بلدها ".وضبط تقرير آخر يتضمن " أن الأقباط هم السكان الأصليون بمصر وأنهم تعرضوا للتمييز والمعاملة الفظة من جانب العديد من النماذج السياسية التي حكمت مصر بدءً من الدولة البيزنطية وفي العصر الحديث بما في ذلك فترة الحكم الإسلامي وأن عام 641 ميلادية شهد الغزو المسلم العربي لمصر واعتنق الكثيرون الديانة الإسلامية وعوملت القلة الباقية بصفتهم أهل كتاب فألزموا بدفع الجزية في مقابل حمايتهم وإعفائهم من الجهاد وانهم لم يعاملوا كأعضاء مكتملي العضوية في جماعة المؤمنين طوال التاريخ العربي الإسلامي وأنه بحلول ثورة 23 يوليو سنة 1952 بدأ التهميش التدريجي للأقباط وازداد في عهد السادات نتيجة للنشاط الإسلامي حيث ارتكبت العديد من المذابح ضد الأقباط ثم أصبح المسيحيون محاصرين بالمضايقات المادية من المتطرفين الإسلاميين والتهديد المعنوي من المعتدلين وأن هناك صورة مشوهة عن الأقباط وأنه يتعين تصحيح المسار التعليمي في هذا الصدد " . وإلى ضبط الفاكس الموقع من المتهم والمرسل منه الى الجمعية .... في ..... والمشار فيه إلى : حساسية الأقلية تجاه التعليم المصري وما يفيد زيادة التمييز ضد الأقباط وأن التعليم الرسمي هو الذى أدى الى هذا التمييز عندما أسقط من المناهج التي تدرس للتلاميذ ستمائة عام من التاريخ القبطي وأنه يجب تلافى هذا العيب والتحدث مع وزارة التعليم في ذلك " . وإلى ضبط كتب ونشرات تتضمن بعضها موضوعات عن تجاوزات في حادث " الكشح " والمطالبة بمحاكمة المسئولين عن ذلك وموضوعات عن" "رفض التدخل الأجنبي في شئوننا الداخلية ومطبوعات عن إدارة الصراع العربي الإسرائيلي وعن مشروع التعليم والتسامح والوطنية ومشروع تأهيل الإسلاميين وضبط مكاتبات بين المتهم والمعهد ....." يطلب فيه المتهم تقديم منحه لمشروع مجمع مدنى لإجراء ورشة عمل عن " تسوية المنازعات بطريقة التفاوض والمواجهة بين الحكومة والجماعات الإسلامية " . وضبط بحث ودراسة إحصائية بعنوان " الى أي مدى المصريون آمنون من ناحية الوظيفة والرضا" "عن الدخل والأمن السكاني والجسدي والمادي والغذائي والصحي وتوقعات المستقبل "مشار "في البحث الى أن المسيحين هم الأكثر شعوراً بعدم الأمان . وإلى ضبط نسختين بعنوان نداء الى الأمة موقع من مائة مفكر مصري يطلبون عدم التمييز في بناء وصيانة دور العبادة وتعزيز تمثيل المسيحين في المجالس النيابية والوظائف القيادية وتجريم الممارسات التي تحدث التمييز بين عنصري الأمة والحد من انتشار المدارس الدينية وتوعية وتثقيف المصريين عن الأقباط والإشارة الى إسهاماتهم في الحضارة العربية".
ومن حيث إن دفاع المتهم بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة وبالمذكرات المقدمة والمصرح بها قام على أن دراساته وأبحاثه يكفلها له الدستور وجاءت في نطاق الأصول العلمية بهدف النقد البناء لإصلاح المجتمع وأن الأموال التي دفعتها ..... لمركز .... و هيئة .... ليست من قبيل التبرع حتى يطبق عليها الأمر العسكري 4 سنة 1992 الذي يدفع بعدم دستوريته وانعدامه كما أنها لم تُدفع نتيجة الاحتيال أو بإحدى الوسائل المكونة لجريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات ولا بالمخالفة لأى نص عقابي وإنما دفُعت تنفيذاً لعقد مدنى يلقى التزامات متبادلة على طرفيه وأبرم في إطار تفعيل اتفاقية وقعها .... مع مصر وصدر بها قرار جمهوري وصدق عليها مجلس الشعب والتي من بنودها أن يدعم ... منظمات المجتمع المدني في مصر كمركز .... الذي هو شركة مدنية لها سجل تجارى ولها ميزانية ونشاط يسدد عن أرباحه ضرائب وأن مشروعي التوعية السياسية والحقوق الانتخابية التي تعاقد عليهما مركز ..... وهيئة .... ليست مشروعات وهمية وإنما تم بشأنها برامج وندوات وورش عمل وطبعت كتيبات وملصقات وتم بالفعل مساعدة بعض المواطنين على تسجيل أسمائهم في الجداول الانتخابية وقد كانت ... في مصر تراجع أوجه الإنفاق على الأنشطة السابقة للتحقق من مطابقتها لشروط التعاقد وكان المكلف بالمعاونة في استخراج البطاقات الانتخابية مجموعة من العاملين تحت إشراف مدير المشروع أو المنسق له وكان يُصرف للعاملين نفقات انتقالهم وتغذيتهم وأن صور البطاقات المضبوطة لم ترسل الى ....لأن ذلك ليس مطلوباً في الاتفاق وأنه هو لم يتدخل أو يشارك في استخراج هذه الصور ولا يعتبر مخالفة بعضها للحقيقة تزويراً لأن الصورة لا قيمة لها في الإثبات وأن المفوضية الأوربية لم تتقدم بشكوى عن مخالفة الإنفاق ولم تدع أن مالها أنفق في غير الغرض الذي دفع من أجله بل ولم تُسأل في التحقيق للوقوف على رأيها وهو ما يؤكد مع شكوى بعض العاملين معه ممن شهدوا ضده من ضغوط الشرطة عليهم أن الاتهام الموجه إليه ملفقاً وجاء رداً على صراحته في معالجته للسلبيات وأن أحاديثه وآراءه البحثية والعلمية في مجال تخصصه ما جاءت إلا لخدمة قضية الديموقراطية كما أن رأيه في الانتخابات وما يشكو منه الأقباط في مصر ليس غير ترديد لما تناوله كثيرون غيره وأنه يعتز بدينه الإسلامي وبجنسيته لمصر والتي فضل الإقامة فيها على الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية التي يحمل أيضا جنسيتها وأنه حتى لو حرر تقريراً أو تقييما أو وافق على إرساله بعد تحريره من غيره إلى الاتحاد الأوربي أو لجهة أخرى أراد التعاقد معها فلم يكن إرسال التقرير إلا لبيان الخلفية الدافعة الى التعاقد وتوضيح أن أهداف المشروع الذي يقترحه مما يدخل ضمن صور تنمية المجتمع المدني الذي يقوم عليه نشاط مركز .....والداخل ضمن أطار الاتفاقية الدولية التي بتوقيع مصر عليها تُعتبر جزءا من قوانينها وأنه لو ورد بالتقرير أو الفاكس المرسل لجهة أجنبية حديثا عن تزوير الانتخابات أو شيء مما يدخل في هموم الأقليات دون أن يسند لأجهزه الدولة الرسمية القيام بذلك فإن صورة هذا الإرسال على النحو الذى تم به لا يحقق معنى الإخبار الكاذب بأمر ولا يتوفر فيه معنى إذاعته ولا العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات إذ لم يعد هناك فرق بين الداخل والخارج في عالم أصبح كقرية حديثة إلكترونية لا يستعصى فيه نقل الأخبار الى أي مكان علاوة على أن كل سفارة أجنبية في جميع العواصم تتابع ما ينشر في الداخل وتنقله الى حكومتها في الخارج وبالتالي لا محل لاتهامه بجريمة الإشاعات الكاذبة والبيانات المغرضة المنصوص عليها في المادة 80 (د) من قانون العقوبات التي يدفع بعدم دستوريتها وانتهى المتهم الى أن مركز .... أمناءه من الشخصيات العلمية والاجتماعية والسياسية المرموقة في الدولة وأنه شارك بشخصه في المؤتمرات الخارجية في مجال تخصصه وكان ينسق مع المسئولين ليتفق رأيه المعلن بالخارج مع المصالح الوطنية وقدم للتدليل على صدق دفاعه كتباً ومؤلفات له ولغيره وتقارير وأراء ومقالات تتعرض لمشكلات المجتمع وسلبياته ومنها ما يشيد بعلمه ودوره في خدمة وطنه .
ومن حيث إن مركز .... كما يبين من عقد إنشائه المسجل في سنة 1988 أنه شركة توصية بسيطة بين المتهم وأفراد أسرته بغرض القيام بالدراسات والأبحاث العلمية ودراسات الجدوى ووضع النظم في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتقديم الاستشارات للشركات والهيئات والجمعيات وطبع ونشر وتوزيع البحوث والدراسات وأن للشركة ميزانية سنوية لحساب الأرباح والخسائر .
وأن عقد إنشاء هيئة دعم الناخبات يفيد أنها شركة مدنية غرضها القيام بالبحوث والدراسات والندوات والمؤتمرات وبرامج التدريب التي تهدف الى رفع وعي المرأة وقدرتها على المشاركة في الحياة العامة .
وأن التعاقد بين ..... ومركز ... وبينها وبين هيئة دعم الناخبات كما يبين من خطاب .... في ... والمرسل إلى المتهم ومن كتاب المفوضية الأوربية المؤرخ في ..... ومن الإقرار الكتابي الموقع من مسئول المفوضية في مصر والمصدق على خاتمه من وزارة الخارجية المصرية والملحق المرفق أن مشروع التربية السياسية والحقوق الانتخابية بين ... ومركز ...باسم (... ) هو جزء من برنامج يجري مركز .... تنفيذه تحت عنوان المجتمع المدني والتحول الديموقراطي وأن المبالغ التي خصصتها المفوضية ودفعت لمركز ....وهيئة دعم الناخبات جاءت في إطار البرنامج الإقليمي لدعم المنظمات غير الحكومية في مجال الحقوق المدنية والديموقراطية ومتوافقا مع أهداف إعلان برشلونة الذى صدر في نوفمبر سنة 1995 وتم توقيعه من كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي ودول الشراكة في البحر المتوسط ومنها مصر ويدخل ضمن إطار المعاهدة المتعلقة بتنفيذ التعاون المالي والفني بين المفوضية و مصر وأن الاتفاق على الإسهامات المالية لمركز .... على أن تدفع على ثلاث دفعات الأولى عند الموافقة على المشروع والثانية عند استلام المفوضية للتقرير المالي والفني الذي يعرض تفصيلاً كافة الأنشطة والمصروفات التي تمت حتى حينه والثالثة عند قبول المفوضية للتقرير المالي النهائي المرسل من المركز والمتضمن كافة التكاليف المرتبطة بالنشاط محل المساعدة المالية مصحوباً بكافة المستندات المعتمدة وأنه يجوز .... تأجيل أداء الدفعات في حالة قيام المفوضية بالطعن في الخدمات التي تشكل موضوع الطلب الخاص بالدفع أو إذا كانت مستندات القيد الحسابي غير كاملة وأنه يتعين على مركز ... الاحتفاظ بالأصول الخاصة بكافة مستندات إثبات سلامة وصحة الأغراض لمدة خمس سنوات وأن مركز ...عليه أن يرد إلى المجموعة الأوربية إجمالي المبالغ الخاصة بالقسط في حالة عدم إقامة المشروع الذى تم من أجله منح الإسهام المالي وأن يرد للمفوضية بناء على طلبها أي مبلغ تم دفعه على غير وجهه الصحيح إذا أخفق كشف الحساب الخاص بالنفقات في تبرير استخدام المساعدة المالية . كما جاء في كتاب ..... أن المشروعات الممولة منها تحتوى على آليات للتأكد من أن الاعتمادات تدار بطريقة مناسبة ويتم مراقبتها بطريقة سليمة وأنه طبقاً لهذه الإجراءات فإن مشروعي مركز ..... وهيئة دعم الناخبات مع المفوضية قد خضعا لمراجعة خارجية أثناء التنفيذ ولم تشر تقارير المراجع الخارجي إلى ما يمكن أن يثير أي تساؤل مالي أو مضموني - وأن المبالغ التي دفعت لم تكن تبرعات غير مشروطة أو عطايا وإنما وفق تعاقد يفرض التزاماً على كل من طرفيه. ومن حيث إنه لما كانت الهبة والتبرع من صورها - هي بحسب الأصل وعلى ما جرى به نص المادة 486 من القانون المدني عقداً يتصرف به الواهب في ماله دون عوض - وأنه ولئن كان للواهب المتبرع دون أن يتجرد من نية التبرع أن يشترط بعض الشروط لمن يمنحه المال إلا أنه إذا بلغت هذه الشروط - كالحال في الدعوى - شأوا تمثل في إلقاء العديد من الالتزامات على من يتسلم المال بأن يصرفه في وجه معين وبشروط محددة تحت إشراف المانح ومراقبته والذى له ألا يعتد بأوجه الصرف المخالفة ولا بمصداقية مستنداتها حتى إذا ما ارتاب فيها كان له أن يسترد ما دفعه . فإن مجرد تسليم المال على هذا النحو لا يعتبر تخلياً نهائياً عنه لأن يد متسلمه عليه عارضة إذ هو ملزم بإعادته إذا لم يتم صرفه فيما أراده صاحبه ومن ثم لا يكون هذا التسليم بصورته وفق عقد تبرع وإنما تنفيذاً لعقد من عقود المعاوضة المدنية غير المسماة إذ فيه معنى مشاركة العاقدين في مشروع إنساني واجتماعي - ومعنى الوكالة في قيام أحد الشركاء بإنفاق مال الشريك الآخر في الوجه الذى أراده .
لما كان ذلك، وكانت جريمة تلقي الأموال بالمخالفة للأمر العسكري 4 لسنة 1992 قوامها أن يكون دفع المال تخلياً نهائياً عنه على سبيل التبرع وهو الأمر المتخلف عن أوراق الدعوى وأدلتها فإنه يتعين من ثم تبرئة المتهم ... من هذه التهمة دون حاجة للتعرض للدفع بعدم دستورية الأمر العسكري ولا ما قيل بشأن انعدامه . ومن حيث إنه لما كانت جريمة النصب يشترط لقيامها أن يكون تسليم المال وليد الاحتيال ونتيجته . بإحدى الطرق المبينة في المادة 336 من قانون العقوبات . وكان الثابت على السياق المتقدم أن ... قد تعاقدت على تسليم مالها لإنفاقه في وجه محدد تحت إشرافها ورقابتها وهو ما أيدتها فيه شاهدة الإثبات ... التي أكدت أن الاتحاد الأوربي كان يقوم بالتفتيش بموظفيه على أعمال الهيئة موضوع التعاقد فإنه لا محل للقول بأن تسليم المال كان وليد جريمة النصب وحتى بفرض أن المال أنفق بعضه في غير الوجه المتفق عليه ابتداء في التعاقد ، فإنه إزاء ما جاء بكتاب المفوضية عن إقرارها بسلامة صرفه واعتمادها بصحة مستندات هذا الصرف ما لا يجعل هناك من بعد مخالفة لشروط الإنفاق المتعاقد عليها لأن الإجازة اللاحقة للمخالفة تكون كالإذن السابق بها ، هذا إلى ما هو ثابت من أقوال شاهدي الإثبات ... من أن هيئة ... قد مارست نشاطها في عقد ورش عمل وندوات سياسية تحض المرأة على المشاركة في الانتخابات وما شهدت به ..... من أنها في الحقيقة والواقع أقنعت عشرين سيدة على تسجيل أسمائهن في جداول الانتخاب مما مفاده أن مشروعي التوعية السياسية غير كاذب وجودهما وهناك ما تحقق من أهدافهما - ومن ثم فلا طرق احتيالية لا قبل التعاقد ولا بمناسبة سداد أي من الدفعات فإذا ما أضيف أن أدلة الاتهام على جريمة النصب - بخلاف التحريات التي هي مجرد رأي لقائلها يحتمل الخطأ والصواب - لم تكن غير أقوال المتهمين المحكوم عليهم من العاملين أو المتعاملين مع مركز ..... وهيئة دعم الناخبات وممن شاركوا في استخراج صور البطاقات - التي قيل بعدم صحتها - ووقعوا على إقرارات بمسئوليتهم عنها - قد أدلوا بأقوالهم بمناسبة اتهام ... بجرائم أشد وأن أكبر من كالوا الاتهامات منهم للمتهم ..... وهو ... قد عدل عن أقواله في كتاب وقع على كل صفحة فيه ووجهه لمحكمة الجنايات وضمنه أن ما نسبه هو إلى ..... في البداية جاء بعد سوء معاملة ضابطي المباحث العامة له وبعد وعدهما له بأن يكون شاهد ملك في الدعوى إن تعاون معهما وبعد أن أحضرا له محامياً يحضر معه التحقيق لطمأنته وقد نصحه هذا المحامي بأن يسمع لكلام الضابطين - مما دعاه أن يطلب هو من وكيل النيابة المحقق في ظل الوعد باعتباره شاهد ملك أن يدون المحقق ما يشاء من الإجابات على الأسئلة ، وكان ذلك بعد أن أيقن أن وكيل النيابة والمحامي العام على علم بما طلبه الضابطان كما جاء بكتاب .... المتضمن عدوله عن اعترافه على المتهم ... - أنه على استعداد لمواجهته بمن ينفي شيئاً مما ذكره عنه . لما كان ذلك ، وكان الثابت في استجواب .... في النيابة أنه طلب مرتين من المحقق أن يعامله كشاهد ملك مبرراً طلبه في أول مرة بأنه شهد على المتهم ..... وفي المرة الثانية - على حد قوله - لأنه أفاد التحقيق كشاهد أكثر منه كمتهم مما لا تسترسل معه المحكمة باطمئنانها إلى صدق ما اتهم به .... لـ ... فإذا ما أضيف أن الأوراق خلو من دليل يقيني على صحة ما ذكرته ... من أنه دخل في حساب المتهم .... الشخصي بعض من أموال المفوضية وأنه لم يخرج بعدها في صورة إنفاقات على نشاط المركز أو الهيئة ولو في غير المتفق عليه أو لتسديد نسبة 40 % التي كان يتعين سدادها من هيئة دعم الناخبات والتي قالت .... بأن المتهم سددها من ذات قيمة الشيكات التي كان يسحبها . الأمر الذي إن كان قد تحقق حدوثه فإنه يعني عدم استيلاء ... للمال بغرض دخوله ابتداء حسابه الشخصي وإزاء ما سلف جميعه تنتفى جريمة النصب أولاً لعدم تحقق أركانها وثانياً لوهن الأدلة عليها وثالثاً لأن صاحب المال قد نفاها مما يتعين معه تبرئة المتهم ... منها وكذلك تبرئة ..... من تهمة الاشتراك فيها دون حاجة لبسط دفاعها المكتوب عن تدخل ضابط المباحث العامة بإملاء الأقوال على المتهمين والشهود .
ومن حيث إن التهمة الثالثة المسندة إلى المتهم .... بإخباره الكاذب وإشاعاته المغرضة التي أذاعها في الخارج وكان من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها بالمخالفة للمادة 80 / د من قانون العقوبات . فإن المحكمة تقرر بداءة أن المعنى بعلم الاجتماع إذا ما رصد أحداث المجتمع لتسجيل ما ران عليها من سلبيات متناولاً إياها بالدراسة والتحليل بغية معالجتها لا يصح أن يحمل رأيه على غير ما يستهدفه مادام لم يخرج عن المسار العلمي في الإحصاء الصادق والاستقراء الثابت والتحليل المنطقي ولم يتوافر الدليل على سوء قصده . لما كان ذلك ، وكان مما استدل به المتهم على أن أبحاثه وآراءه لا تجاوز البحث العلمي والنقد بغية الإصلاح و لا تخرج عما تناوله غيره من المعنين بأمور المجتمع . أولاً كتاب النخبة السياسية في العالم العربي والصادر عن كلية ... جامعة .... والذي تضمن تقريرات للباحثين عن سيطرة أقلية على قمة المجتمع فى كل دولة عربية ومواقفها من الشرعية والديموقراطية واستقلال السلطة القضائية وأن النظام السياسي في مصر وتطويره منذ سنة 1952 قد خضع لعديد من الدراسات والكتابات التي ألقت الضوء على الطابع العسكري وعلاقات السيطرة والتبعية الشخصية وأن النظام يقوم على سلطات الدولة الثلاث تنفيذية وتشريعية وقضائية إلا أن السلطة التنفيذية تضخم دورها مقارنة بالسلطتين الأخيرتين وأن الحاكم يسيطر على المركز الرئيسي لصنع القرار السياسي وأن مصر دولة رئاسية ليس فقط طبقاً للدستور ولكن بحكم الثقافة السياسية وأن الرئيس هو السلطة الحكومية المهيمنة في مصر لدرجة تجعل من توجهات الرئيس أمراً حيوياً لتمرير أي مشروع أو سياسة وأن له حق الاقتراح والاعتراض على التشريعات البرلمانية وله حق إصدار القوانين بمراسيم في غيبة مجلس الشعب وأن النخبة السياسية المصرية مرتبطة مباشرة بمؤسسة الرئاسة ، وأن دور الرئيس غالباً ما يتجاوز في بعض الأحيان الإطار الذى حدده له الدستور بخصوص صنع السياسة وأن الدستور لم يعدل لتحديد فترة الرئاسة بفترتين فقط ولم يتم تعيين نائب لرئيس الجمهورية وأن الرئيس يتولى رئاسة الحزب ... ، وأن المناصب السيادية مازالت معظمها في يد العسكريين ، وأن المرأة لم تتُول أي منصب سيادي وأن احتمال تبلور نخبة مدنية تسيطر على المجال السياسي في مصر أمر يحيط به الشك ، ثانياً - بكتاب صادر عن مركز .... سنة .... تحت عنوان النظام .... يتضمن حدوث أخطاء وتجاوزات في انتخابات سنة 1995 مثل البلطجة والتزوير وأن هموم الأقباط ومشكلاتهم ترتبط بقيود مفروضة على الحقوق السياسية للمصريين جميعاً وأن ما حدث عقب جريمة قرية الكشح سنة 1998 لم يكن جديداً على المصريين مسلمين ومسيحيين كالاتهامات التي ترتكبها الشرطة أو قطاع واسع منها معروفة وتتم ممارستها بانتظام والأسوأ أنها صارت أمراً عادياً وجزءً من طبائع السلوك ومما يعود إليه ذلك ضعف كفاءة كثير من العاملين في جهاز الشرطة ولذلك يصير إلقاء القبض على أعداد كبيرة من المشتبه فيهم بل وحتى أقارب المشتبه فيهم عقب كثير من الجرائم العادية تعويضاً عن تدنى قدرات البحث والتحري الجنائي ويصبح الضرب والتنكيل والتعذيب للحصول على اعترافات تعويضاً عن ضعف القدرة على الوصول إلى الحقيقة عبر الطرق والأساليب المشروعة وأن ضيق الهامش الديموقراطي لا يتيح حتى الآن رقابة على أداء أي جهاز رسمي وليس فقط جهاز الشرطة ولا إمكانية لمساءلة ومحاسبة على التجاوزات التي تنطوي على جرائم حقيقية وعلى انتهاك الدستور نفسه وأن مشكلات الأقباط مثل المسلمين تحلها الديموقراطية لا الجموح الطائفي وأن القضيتين اللتين تحظيان بأكبر جدل حول مشكلات الأقباط تتعلقان بنسبتهم في المناصب العامة والمجالس النيابية من ناحية وإجراءات بناء وتجديد الكنائس من ناحية أخرى وأن الجمود الشديد الذي خيم على الساحة السياسية وما أدى إليه من اختلالات لأنه حين تغيب السياسة أو يتم تغييبها يمكن للمجتمع أن يرتد إلى ما قبلها فتشتعل الانتماءات الأولية التي تتيح السياسة الحد من آثارها وأن المشكلة الديموقراطية هي أم المشاكل للمصريين جميعاً وأن السعي الى الديموقراطية وليس تكريس تزوير الانتخابات هو الذي يحل مشكلة التمثيل القبطي في المجالس النيابية .
وثالثاً : بالتقريرين المقدمين من اللجنة التي شكلت لمتابعة انتخابات سنة 1995 والذى ورد بأحدها أن اللجنة استعانت في عملها بجهود 6 مراكز وهيئات غير حكومية هي المنظمة ... ومركز .... ومركز .... وجميعها لحقوق الإنسان ومركز .... للبحوث والتدريس ومركز .... لتدعيم الوحدة الوطنية ومركز ..... ، وأشير إلى أن رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وكبار المسئولين أكدوا التوجه الى نزاهة الانتخابات وحثوا المواطنين على المشاركة فيها وخاصة المرأة إلا أنه عند ممارسة الانتخابات حدثت بعض السلبيات من بعض الجهات المسئولة وبعض المرشحين حتى المستقلين والأهالي وبعض البلطجية واستخدم المال في التأثير في المعركة كما استخدم الإخوان المسلمون المساجد وأنه بالنسبة لتحقيق الشكاوى من المواطنين فقد ثبت للجنة أن 63 % منها غير جادة وأشير في التقرير الى عدة إيجابيات تتصل بالتزام كبار المسئولين وكذا الأجهزة المعنية ، وأنه صدرت عدة توصيات موجهة للحكومة ولسائر أطراف العملية الانتخابية مثل إعادة نشر جداول الناخبين في كل الدوائر على أن يتضمن النشر اسم الناخب وعنوانه و أن يتولى رجال القضاء رئاسة جميع اللجان الرئيسية والفرعية وأن يمكن مندوبو المرشحين من الحصول على موافقات رسمية من الإدارة لحضور كل مراحل العملية الانتخابية وأن على الحكومة أن تمتنع عن الإجراءات الاستثنائية ، وأنه على كل الأحزاب المصرية والقوى السياسية غير الحزبية ألا يصيبهم اليأس من جدوى الممارسة الديمقراطية وأن يستمروا فيها ويقبلوا عليها وأن يتركوا العنف ويحرصوا على المصالح العليا للوطن لعكس صورة مصر الحضارية في نظر العالم وأن ثمة توصيات بشأن تعديل الدستور والقوانين المتصلة بالانتخابات و برامج الأحزاب وأسلوبها في التعبير وتضمن التقرير الثاني أنه تلاحظ في الحملة الانتخابية إحياء نزاعات خطيرة على السلام الأهلي الداخلي مثل الطائفية والقبلية وتعميق التزوير كأسلوب أداء مجتمعي وتكريس استخدام العنف والمال كآليات معتادة وفعالة فى العمل السياسي وأن التجاوزات التي حدثت في المرحلة الأولى أدت إلى أن أبطل القضاء الانتخابات في 109 دائرة وهو ما شكل حوالى 46 ٪ من مجموع الدوائر وأن الجولتين الأولى والثانية شهدتا عنفاً دموياً غير مسبوق أدى لقتل 40 مواطناً وجرح ما بين 400 إلى 700 وأن أعداداً متزايدة من المواطنين والقوى السياسية تشعر بأن الدولة إما ظالمة أو متواطئة أو عاجزة عن إدارة العملية الانتخابية وأنه رغم المشاركة الواسعة نسبياً في انتخابات الجولة الأولى إلا أنها انخفضت في الجولة الثانية لتخوف المواطنين من احتمالات الشغب أو يأساً من النزاهة بعد التشكيكات التي نشرت عنها في صحف المعارضة أو الإعلام الخارجي.
ورابعاً : كتاب ..... للدكتور ... ومما ورد فيه استغلال النفوذ الحكومي لصالح مرشحي الحزب وأن ثمة تزوير بالانتخابات التي جرت سنة 1990 وأن حياد الشرطة فيها إما كان صامتاً بغمض العين عما يحدث ويدور وإما إيجابياً لصالح الحزب الوطني يكرس التزوير ويدعمه وأن محكمة النقض في تحقيقها لأحد الطعون انتهت إلى بطلان الانتخابات لمخالفة القانون في إجراءات فرز الأصوات مما ينال من الحيدة والحرية ويذهب الثقة في النتيجة التي أسفرت عنها ولم يأخذ مجلس الشعب بهذا الرأي الذى أثبت العوار الذى لا تخلو منه دائرة من الدوائر الانتخابية في مصر كلها .
خامساً : كتاب ..... للمتهم يتحدث عن هموم الأقليات في الوطن العربي والصراعات الدينية والطائفية وكيف بدأت الأديان اليهودية والمسيحية منذ الإمبراطوريتين الإغريقية والرومانية وكيف انقسمت المسيحية نفسها إلى شرقية وغربية استعانت بعضها بغير المسيحين على الأخرى وأن الطوائف المسيحية في مصر وفلسطين وسوريا رحبت بالمسلمين الفاتحين لتخليصهم من اضطهاد الأباطرة البيزنطيين وأنه نشأ في منتصف القرن الهجري الأول أول الانقسامات في الإسلام والذى سمى بالفتنة الكبرى حيث انقسم المسلمون إلى فرق ثلاث تحولت إلى مذاهب دينية عرفت بالسنة والشيعة والخوارج وأن الإسلام يحترم المسيحية واليهودية لأنهم من أهل الكتاب أو ذميين وأن الجماعات المسيحية واليهودية قد نعمت منذ الإمبراطورية الإسلامية بقدر كبير من التسامح ولم تتعرض طوال الأربعة عشر قرناً الماضية لاضطهادات إلا نادراً وكان ذلك في فترات انحطاط الدولة الإسلامية ذاتها - وأن الذين اعتنقوا الدين الإسلامي في مصر وفق ما ذكره باحثون مسيحيون اعتنقوه بالرضاء باعتباره ديناً بسيطاً لا ألغاز فيه ولا أسرار وأنه بعد ثورة يوليه سنة 1952 لم يرشح أحد من الأقباط نفسه في الانتخابات العامة مما دعا رئيس الجمهورية سنة 1957 إلى غلق عشر دوائر للأقباط وأنه في سنة 1968 زار الرئيس كنسية الزيتون وأن بداية الفتنة الطائفية كانت بتسريب تقرير كاذب يفيد أن البابا سنة 1972 يخطط لأن يتساوى عدد المسيحيين مع المسلمين وأن يثرى الأقباط حتى تعود البلاد لأصحابها المسيحيين من أيدى الغزاة المسلمين وأنه عند وضع الدستور وبروز اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً وحيداً للتشريع ، قامت دعوة معاكسة من الأقباط وفى سنة 1978 عارض البابا أن تكون الشريعة الإسلامية أساساً لقوانين تطبق على غير المسلمين ورد الرئيس السادات بأن البابا يريد أن يكون زعيماً سياسياً و ليس دينياً ، وأن الرئيس السادات عزل البابا وأعاده الرئيس حسنى مبارك وأن الرئيس السادات سبق سنة 1972 ودعى مجلس الشعب لدورة طارئة لبحث موضوع الوحدة الوطنية وتشكلت لجنة برلمانية من المجلس من مسيحين ومسلمين وضعت تقريراً أبانت فيه أسباب الفتنة وقدمت توصيات لازالت قابلة للتطبيق وأن بعض أقباط المهجر هاجموا الحكومة المصرية ولما اتصلوا به ليعمل معهم فى هذا التوجه أجابهم بأنه وإن وافقهم على بعض مطالبهم إلا أن هجومهم يضر بالأقباط في مصر وسوف ينظر لهم المصريون على أنهم خونة أو يستعينون بالعالم الخارجي للمساعدة في قضية داخلية وأفهمهم أنه لا مستقبل للأقباط إلا بالعيش مع المسلمين وأن الحل ليس بالصراع ولكن وسيلة الحل لا تكون إلا بحكومة مدنية تعامل وتحترم كافة مواطنيها على سواء سادساً : كتاب مثقف تحت الحصار يتضمن مقالات لكتاب أشير لنشرها بالصحف فيها قال " ... " إن المتهم عالم ومجتهد لمصلحة العلم وبلده ويهاجم وقت اللزوم أكبر بلاد العالم قوة وهى الولايات المتحدة الأمريكية على عدم عدالتها في قراراتها وأنه يعتز بعروبته ومصريته وإسلامه وأن موضوع الفتنه الطائفية تم مناقشته في مجلس الشعب سنة 1972 بناءً على طلب رئيس الجمهورية وأن المتهم لم يوافق على أن تتوارث الجمهوريات وأن ما حاق به من اتهام بسبب مجهوداته من خلال مركز ابن خلدون في محاربة الغش و التزوير في الانتخابات ومعالجته للأحداث الطائفية .
وقالت ( .... ) إن محاكمة المتهم لا تعدو أن تكون رسالة لكل العاملين فى المنظمات الأهلية والشعبية والذين ضاقت بهم السبل وسدت أمامهم الآفاق والذين واءموا أنفسهم رغم رفضهم الصارم للقانون الإضافي المعادي للحريات الذى ينظم عمل الجمعيات وأسقطته المحكمة الدستورية العليا تقول لهم ببساطة إما أن تنضموا تحت أجنحة الحكم وتأتمروا صراحة بأمره وتقفوا في طوابير النفاق الطويلة وتبصموا وتقسموا أن هذه الحكومة ديمقراطية حتى لا تلوثوا سمعتها التي هي سمعتكم بالضرورة وألا تقولوا أن الانتخابات مزورة أو أن العمل الشعبي مقيد أو أن البلاد منهوبة ومستباحة وإلا فلماذا تظل حالة الطوارئ مفروضة علينا لعشرين عاماً سوف تزيد . وقال ( .... ) : هناك ظاهرة الارتباط الدولي بين مراكز البحوث والدراسات السياسية والاستراتيجية وبين جماعات العمل الأهلي وحقوق الإنسان وأن من الجماعات المدنية المدافعة عن البيئة أو الداعية إلى حقوق المرأة والطفل أو بين الجماعات المناهضة للعولمة والعنصرية والتى يعتمد بعضها على العمل التطوعي الصرف ويعتمد الآخر على مزيد من الجهود المحلية والمساعدات الأجنبية التي تأتي من الحكومات أو من البرلمانات والهيئات الدولية أو المنظمات والجمعيات المشابهة وأنه لا يكاد يوجد نشاط أهلي أو حكومي أو شبه حكومي في أي مجال إلا تموله منح ومساعدات أجنبية ويحدث فى بعض الأحيان أن تقع انحرافات أو تتصادم هذه الأنشطة مع توجهات رسمية لا تتفق مع التوقعات والملاءمات التى تريدها الدولة وهنا تثور العواصف لتقتلع كثيراً من الحقوق والواجبات وتلجأ إلى إجراءات قمعية يثبت في كل مرة أنها تسئ إلى سمعة مصر بأكثر مما يسئ إليها موقف فكرى مرفوض أو تصرف مالي خاطئ أو تدخل من طرف أجنبي وفي إطار حملات التحريض يتردد كثير من الهراء حول الأسرار والتقارير التي تباع لجهات أجنبية والكل يعلم أن ثورة المعلومات والاتصالات واتجاهات الدولة التي اخترقت كل شيء من الأوضاع الاقتصادية والمصرفية إلى التحركات والأنشطة الإسلامية إلى اتجاهات الأحزاب ومواقعها السياسية ليست أسراراً تستحق أن تباع أو تشترى فكل شيء منشور على الإنترنت والمساعدات والاتفاقيات التي تقدم لمصر لا تأتى من فراغ وهذه القضايا ينبغي أن تطرحها الصحافة وهي تنشر أنباءها المتناقضة عن ..... ومركز .... والاتهامات الموجهة إليه في استخدام الأساليب التحريفية التي عفا عليها الزمن وأكبر الظن أن الكثيرين قد لا يؤيدون الآراء التي يدعو إليها مركز ... ولا يؤيدون التعاون مع جهات لا يطمأن إليها ولكن هذا كله لا يبرر الهجوم التحريضي الذي سبق التحقيق إلى الإدانة وسبق حكم القضاء مشككاً وداعياً إلى إغلاق النوافذ والأبواب لأننا بذلك نجهض مبادئ الحرية ونشد الحبل ليلتف حول رقاب الجميع .
وقال ( ..... ) إن المتهم ارتبط هو وأسرته بمصر وليس بأمريكا و أنه أتقن لغة الدراسات والأبحاث فكان أن جرت وراءه الهيئات الدولية لتحصل من خلاله على معلومات قام بتحليلها وأن من خططوا في الكواليس ومنذ فترة طويلة للقضاء عليه ليكون عبرة لمن يعتبر كان عليهم أن يلجأوا إلى الموضوعية لأن كتبه ومؤلفاته وأبحاثه منشورة ومعلنة ومترجمة ومع ذلك لم يتمكن أي من خصومه السياسيين ومنهم من ربط نفسه بأجهزة دولة معروفة ويحتمون بها من اصطياد نص أو عبارة أو نظرية مما احتوته تلك المؤلفات والأبحاث لمناقشتها وفق القواعد المعتبرة لأى حوار راق . وقال (.....) دعونا نكذب مع الكذابين ونزعم أن مصر بلد الديمقراطية ومعقل الحرية وأن الحكم فيها للأغلبية وأن الجميع يعمهم العدل والمساواة ويتمرغون في نعيم العز والرفاهية دعونا ننزع برقع الحياء حتى لا نخجل من تزوير الانتخابات وضرب النقابات وقتل منظمات حقوق الإنسان والاعتداء على الأساتذة والمفكرين والرواد باسم الإساءة إلى سمعة مصر وتقاضى أموال من جهات أجنبية .
وقال ( .... ) اغتيال الصحافة لشخصية المتهم وذلك باستغلال نسبة ضئيلة من المعلومات الصحيحة ووضعها فى إطار هائل من الشبهات والظلال والإيحاءات والإيماءات المصطنعة والتقارير المفبركة وفرضها على الرأى العام مهما كان تخيلها أو ابتذالها أو بعدها عن الحقيقة ومخالفتها للمنطق .
وقال ( ...) إن المتهم يستحق جائزة الدولة التقديرية وأنه نموذج للشجاعة الأدبية والأمانة الفكرية والقدرة الفائقة على العمل وأنه يساهم فى قضايا بلده المعاصرة وأن التقارير العلمية ليس المفروض أن تعطى صورة وردية للسياح ولكن العبرة بالمنهج العلمي فى جمع الحقائق وتحليلها وأن يكون مستنداً إلى وثائق ومصادر رسمية معلنة وهو ما التزمه المتهم .
ومن حيث أنه ورد بأقوال شاهدة الإثبات .... الباحثة بمركز ..... ومنسقة برامج المرأة في المركز أن عدم نزاهة انتخابات سنة 1995 في مصر نشرت في كتاب أصدره مركز .... وتم توزيعه على بعض المهتمين بالأمر . كما ورد بشهادة ..... الباحث بالمركز أنه هو الذى أعد التقرير السنوي للمجتمع المدني ومشروع التعليم والمواطنة وأن المتهم ... وضع خطة لمشروع التعليم والتسامح الديني وأعد مقترحات لتقديمها لوزارة التربية والتعليم بهدف نشر روح التسامح والمواطنة في المناهج الدراسية بالإضافة إلى إعداد فيلمين تسجيلين عن الوحدة الوطنية . وورد بشهادة ... أنها كانت منسقة لمشروع رعاية الفتيات لتأهيلهن ومنحهن القروض .
ومن حيث أن محكمة الجنايات قد سمعت شهود نفي المتهم وهم .... - وهم بين أستاذ جامعي وسفير دبلوماسي سابق أو عضو مجلس نيابي أو من كبار الضباط السابقين أو من الكتاب وبعضهم من أمناء مركز ... - وقد شهد الأول بأن المتهم باحث اجتماعي من الطراز الأول ويهتم في دراسته بالقضايا العامة ولا يكتب للخارج وإذا آمن بشيء يقدم عليه ومشهود بوطنيته ولم تخرج كتاباته عما تناولته الصحف والأقلام ودراسته ونقده بقصد إصلاح المجتمع والتقرير الذي كتبه عن الانتخابات مسجل فيه إيجابيات وسلبيات - وأنه الشاهد قد صاحب المتهم في سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من مركز الدراسات هناك وكانوا جميعاً فى اتجاه واحد وشهد الثاني بأن المتهم صاحب اسم كبير فى المجتمع العربي والدولي في علم الاجتماع ولا أحد يماثله فى نشاطه وقدرته على التعبير في المؤتمرات ولا صحة للقول بأنه يسيء إلى مصر ومن أساء إليها هو من وضعه فى قفص الاتهام ولأنه فى عصر الإنترنت والفاكس والاتصالات لا يوجد أى قيد على نقل المعلومات للخارج وأنه بالنسبة لانتخابات سنة 1995 فقد شكلت لرصدها لجنة من الشباب المنضم للجمعيات المعنية بالديمقراطية ومنها مركز ابن خلدون ولم يكن عمل اللجنة بقصد الإساءة إلى مصر أو تشويه صورتها وبخصوص مسألة الأقليات فقد سبق وشكل مجلس الشعب لجنة سنة 1972 قدمت تقريرات وتوصيات مقصوداً بها أن تسود العلاقات الطيبة عنصري الأمة وقد استعان المتهم في رأيه بما بحثته اللجنة وشهد الثالث بأنه مدير مركز ..... وأصدر كتاباً عن الانتخابات في مصر والأخطاء فيها وأن المحكمة الدستورية عالجت بعض هذه الأخطاء وأن دراسة المتهم حول هذا الموضوع بهدف بيان مطابقتها للقانون وأن مسألة الأقليات موضوع مثار في علم الاجتماع والسياسة في مصر وأن المتهم - وهو من أشهر أساتذة الاجتماع في العالم - له مؤلف في الأقليات وما نشره مجرد آراء وليس فيما قاله عن التزوير والاضطهاد اتهام للدولة .
وشهد الرابع - أنه عضو بمجلس أمناء مركز ..... وأن المتهم يقدم خدمات جليلة للمجتمع المصري ويقوم بدراسات عن دور المرأة في المجتمع وتأهيل بعض المتطرفين ويناقش فى موضوع التعليم وأن الندوات التي كانت تعقد بالمركز كانت بحضور المسئولين بالدولة وأن آراء المتهم في مسألة الانتخابات والأقليات بدافع أنه مواطن مصري ولا يسئ إلى مصر في الداخل أو الخارج بل كان المتهم محل فخره في المؤتمرات الخارجية وشهد الخامس بأن المتهم رجل فكر له آراؤه حول تفعيل المجتمع المدني وزيادة المشاركة السياسية للمواطن وأن مقالاته في إطار النقد وفي ظل الديمقراطية التي تدعو إليها الدولة . وأن ما قيل عن رصد انتخابات سنة 1995 والأبحاث التي صدرت عن مركز .... في شأن المسألة القبطية وإرسالها بالفاكس إلى الخارج لا يسيء إلى سمعة مصر لأنه تأكيداً لما دعت إليه اللجنة البرلمانية بمجلس الشعب لتواصل الوحدة الوطنية وشهد السادس بأنه هو الكاتب لعبارات سيناريو فيلم .... والمسئول عما كتبه وأن الفيلم لا يمكن اعتباره عمل فنى بالمعنى الصحيح لأنه لم يخرج إلى حيز الوجود بعد وأن تصوير لجنة الانتخابات على رأسها عبارة (لجنة النوم العميق) و (صورة الشرطي وهو نائم هو ومراقب) بأنها فكاهة مقصود بها أن في النوم تسهيل لتزوير الانتخابات وإظهار للسلبية في مقاطعتها وأن الفيلم يحض المواطنين على الإدلاء بأصواتهم وليس فيه دعايات مثيرة أو إشاعات كاذبة ، وأنه يوافق المتهم في كل ما يؤمن به من أنه لن تتحقق التنمية إلا بدعم الحرية السياسية والاقتصادية وشهد السابع بأن كل ما قام به المتهم في كتابته أو نشره ما هو إلا دراسات علمية وبحثية في علم الاجتماع وأن منهج المتهم لا يؤدي إلى إثارة وليس فيه مخالفة للقانون لأن الأنشطة التي يمارسها مركز .... لا تختلف عن الأنشطة التي تهتم بها المراكز الأخرى المشابهة . وشهد الثامن بأن المتهم أستاذ عظيم وأن ما جاء في أبحاث مركز ... الذي هو من أمنائه يدرس في مراكز أخرى ولا يمس الأمن القومي وأنه هو والمتهم وآخرين ومنهم وزير الخارجية المصري شاركوا سنة 1999 في مؤتمر المعهد ... بأمريكا .
وشهد التاسع بأن مسألة الانتخابات التي تناولها المتهم سبق وتناولتها صحف كثيرة ومراكز إعلامية وأن التقرير الصادر عن المركز كان يسجل سلبيات وإيجابيات وأن أبحاث المتهم عن الأقليات تهدف إلى بحث أسباب المشكلات بين المسلمين والأقباط ولا تسىء إلى سمعة مصر .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، فإنه وقر فى يقين المحكمة أن .... من العلماء في مجال تخصصه لم يتخل عن انتمائه لبلده الأول مصر وأنه في نطاق ما كفله الدستور في المادة 47 منه من أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون وبإيمان بأن النقد الذاتي والنقد البناء - كما ورد في الدستور أيضاً - ضمان لسلامة البناء الوطني قام بتوظيف علمه في دراسة سلبيات المجتمع المدني المصري في تحوله الديمقراطي وبعد أن أوردها وأحصاها تاريخياً ومن واقع ما نشر عنها وأثُبت بصددها بغير تزييف أو تزوير عمد هو إلى تحليلها ووضع الحلول لها ساعياً للقضاء على هذه السلبيات مستعيناً في ذلك بالإسهامات والعقود التي تسمح بها الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها مصر ، ولا يعدو ما أورده في تقاريره أو أبحاثه عن تزوير الانتخابات وهموم الأقليات أن يكون رجع صدى لما نشر عنها في مؤلف أو تناولته الصحف أو تردد في دعوى قضائية مما لا يستعصي مع ثورة الاتصالات أن يصل العلم به لمن يطلبه من خارج البلاد ومن ثم فإن إرسال المتهم لشيء من هذه المعلومات أو الأبحاث - سواء كانت أصلاً من إعداده أو أجراها غيره - إلى جهة معينة بالخارج بمناسبة اقتراح المتهم على هذه الجهة مشروعاً يتصل بتنمية المجتمع يتعاقدان عليه سوياً لرغبتهما في بلوغ أهدافه فإنه ليس في هذا الإرسال على ما سلف ذكره ما يتضمن إخباراً كاذباً ولا إذاعة لإشاعة مغرضة بالخارج مما لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها في المادة 80/د من قانون العقوبات - ومن ثم يتعين تبرئة المتهم من هذه الجريمة كسابقتها عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يغنى عن التعرض للدفع بعدم دستوريتها . ومن نافله القول أن مناقشة هموم الأقباط لازالت بعض الصحف المصرية تتناوله اذ نشر في مجلة أكتوبر بعددها رقم ..... الصادر في .... تحت عنوان مشاكل الأقباط في مصر على طريق نحو الحل حديثاً .... تضمن تعرض الأقباط في مصر على يد الرومان المسيحين للتمييز وأن الحكم العثماني حرم المسيحيين من الوقوف على قدم المساواة مع المسلمين في السير فى الطرقات وارتداء أنواع معينة من الملابس وركوب الخيل وحمل السلاح - وكيف انتهى أثر ذلك وأن الأقباط حالياً تطالب بإذاعة قداس الأحد من إحدى الكنائس مثل ما يحدث فى صلاة الجمعة وتطالب بتمثيلهم في المناصب القيادية والسياسية والإدارية والتنفيذية والقضائية بنسبة عددهم إلى عدد السكان كما تطالب بإتمام إجراءات إعادة الأوقاف القبطية مع عدم تجاهل التعليم لتاريخ الأقباط فى مصر مع تنقية الخطاب الديني الإسلامي والمسيحي من التعصب وهو ما لا يخرج عما سبق وتعرض له ... .
 ثانياً : من حيث إن النيابة العامة أسندت إلى ..... أنهما فى خلال الفترة من عام .... حتي .... الأول : بصفته موظفاً عمومياً ( مساعد شرطة بمركز .... ) طلب لنفسه وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهمة الثانية .... مبلغ ..... جنيه أخذ منها مبلغ ... جنيهاً مقابل تزويره ست شهادات رسمية تفيد مساعدتها وآخرين في استخراج عدد ثماني عشرة ألف وسبعمائة شهادة انتخاب لمواطنين مصريين على خلاف الحقيقة - وأنه وهو من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً فى محررات رسمية هي الشهادات الموضحة بالتهمة السابقة والمنسوب صدورها إلى مركز ... وكان ذلك بوضع إمضاءات عليها نسبها زوراً للموظف المختص بتلك الجهة ، وأنه استحصل بغير حق على خاتم شعار الجمهورية الخاص بمركز شرطة ... وبصم به الشهادات .
والثانية : ... قدمت رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن أعطت الأول ... جنيهاً على سبيل الرشوة لتزوير الشهادات المشار إليها في التهم المسندة إلى الأول ، وأنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي الشهادات المنسوب صدورها لمركز شرطة منوف بأن اتفقت معه على تزويرها وساعدته على ذلك بأن حررت صيغة تلك الشهادات وقدمتها إليه فبصمها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمركز الشرطة ومهرها بتوقيع نسبه زوراً إلى الموظف المختص بتلك الجهة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ، وأن المتهمة كذلك استعملت المحررات سالفة البيان مع علمها بتزويرها بأن قدمتها الى هيئة دعم الناخبات المصريات المنبثقة عن مركز ... للحصول على مكافأة مالية على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد ركنت النيابة في إثبات الاتهام قبل المذكورين إلى ما شهد به العقيد ..... مأمور مركز ..... من أن .... قد حضرت إليه فى غضون عام .... بديوان المركز وطلبت منه السماح لها بأن تتقدم بنفسها ببعض طلبات باسم المواطنين لقيدهم بالجداول الانتخابية لكنه رفض ذلك لأن تعليمات وزارة الداخلية توجب أن يتقدم بنفسه طالب القيد لاتخاذ هذا الإجراء وأضاف بأن التوقيعات المنسوبة له على الشهادات الست المضبوطة والموجهة الى هيئة دعم الناخبات ليست له ولا لأحد من الضباط وأن خاتم شعار الدولة لمركز .... يكون إما في حوزته أو فى حوزة أحد الضباط لاعتماد الأوراق التي تحمل توقيعات صحيحة للمسئولين في المركز وإلى ما شهد به المقدم ... الضابط بمباحث أمن الدولة من أن تحرياته دلت على أن المتهمة ... عندما رفض مأمور مركز ..... طلبها استخراج بطاقات انتخابية لبعض المواطنين إلا بحضور أصحابها اشتركت هي مع المتهم .... في تزوير الشهادات الست مقابل رشوة قدمتها للأخير .
وإلى ما شهد به المقدم ... نائب مأمور مركز ... من أن خاتم المركز فى عهدته وعند غيابه يكلف به المأمور أحد الضباط وأن المتهم .... يعمل تحت رئاسته مساعد شرطة ومندوب شياخة عضو اللجنة الخاصة بقيد المواطنين بالجداول الانتخابية ويدخل في اختصاصه الوظيفي عرض أوراق البطاقات الانتخابية وأوراق التعبئة العامة على الضابط الذى بيده الخاتم لوضع بصمة الخاتم عليها وأن المتهم يستطيع فى غفله من حائز الخاتم أن يحصل على البصمة فوق بعض الأوراق ، وإلى أقوال المتهمة ..... من أنها توجهت بخطاب من هيئة دعم الناخبات الى مأمور مركز ... كي تستخرج بطاقات انتخابية للمواطنين فرفض المأمور أن يتم ذلك إلا بحضور صاحب الشأن كما رفض أن يعطيها أى شهادة بأنها عاونت في استخراج البطاقات وإقرارها بأن المتهم ..... عرض عليها أن يعد لها الشهادات مقابل حصوله على ..... جنيه عن كل شهادة وفعلاً سلمته مبلغ ..... جنيهاً وحررت له بخطها الست شهادات وسلمتها له فأعادها إليها موقعة بالتوقيع المنسوب للمأمور وبصمة خاتم مركز .... ، فسلمت هي الشهادات الى هيئة دعم الناخبات وحصلت على مكافأة مالية .
وإلى ما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن ... هي الكاتبة للعبارات الموجودة على الشهادة التي أرسلت للمضاهاة والموقعة أيضا على إذن صرف الشيكات الخاصة بتلك الشهادات وعلى الطلب المقدم منها الى هيئة دعم الناخبات بخصوص هذا الصرف . ومن حيث إنه بسؤال المتهم ... في تحقيق النيابة أنكر جميع ما أسندته إليه .... كما أنكر ما جاء بالتحريات عن طلبه أو تقاضيه رشوة أو تزويره لتوقيع المأمور أو بصمه الشهادات ببصمة خاتم مركز .... خلسة .
ومن حيث إن ..... فى آخر محضر استجوابها فى النيابة عدلت عن سبق ما ذكرته عن الرشوة وجميع ما نسبته إلى .... وما أقرت به على نفسها وعللت أقوالها قبل أن تعدل عنها بأنها صدرت بناءً على طلب أحد ضابطى المباحث ووليدة خشيتها منهما.
ومن حيث إنه لما كانت الأحكام الجنائية تقوم على القطع واليقين ولا تقوم على الحدس والتخمين وكانت جريمة الرشوة لم تضبط حال ارتكابها ولم يقل أحد من شهود الإثبات بمشاهدتها وانتهى الأمر بانحسار الدليل بشأنها على تحريات الشرطة التي جاءت صدى لما قررته ..... من أقوال عدلت عنها وإذ لا تصلح هذه التحريات بمفردها للإدانة وخلت الأوراق من بعد من أى دليل على طلب الرشوة أو قبولها فإنه يتعين تبرئة المتهمين منها .
ومن حيث إنه بالنسبة لجريمة تزوير الشهادات والتوقيع عليها ببصمة خاتم مركز شرطة ..... بعد الحصول عليه خلسة وما نسب الى المتهم ... بخصوص ذلك فإنه بعد أن ناظرت المحكمة التوقيعات المنسوبة لمأمور مركز شرطة .... على الشهادات وما هو واضح من أن التوقيعات عبارة عن خطوط متقاطعة لا تقرأ البتة ككلمة أو حرف هجائي مما رأت معه المحكمة تعذر طلب استكتابها من أحد وعدم جدوى هذا الاستكتاب لأن الخطوط المتقاطعة ليس فيها لوازم خطية يمكن أن تكشف عن شخص كاتبها ، ومن ثم لا يمكن إسناد التوقيع المزور لمأمور مركز ... إلى المتهم ..... كما لا ينهض فى الأوراق أى دليل أو قرينة على أنه هو الذي اختلس بصمة الخاتم ووضعها على الشهادات بعد ما عدلت....عن اتهامه ونفت عنه التزوير كما نفت الرشوة ولعدم بلوغ التحريات بمفردها وعلى ما سبق مرتبة الدليل ، ومن ثم يتعين تبرئة ... من هاتين الجريمتين أيضاً .
ومن حيث إنه عن إسناد جريمة الاشتراك فى التزوير المسندة إلى .... وجريمة استعمال الشهادات الست المزورة فإنه وقر فى عقيدة المحكمة أن المتهمة بعد أن أرادت قيد بعض المواطنين فى الجداول الانتخابية بناحية مركز .... لتحصل عن ذلك على مكافأة من هيئة ..... وإذ لم يوافق مأمور مركز شرطة .... على هذا القيد إلا بحضور الناخب شخصياً كتعليمات وزارة الداخلية ، كما لم يوافق على إعطاء المتهمة أية شهادة تفيد معاونتها فى القيد الانتخابي ، حررت هي بخطها عبارات الشهادات الست المزورة بما فيها العبارات الموجهة من مأمور مركز .... إلى هيئة دعم الناخبات واستعانت بمجهول ليضع على الشهادات توقيعاً غير صحيح نسبه للمأمور وبصمة خاتم المركز التي اختلسها ثم تقدمت هي بالشهادات لهيئة .... على أنها شهادات صحيحة وصرفت عنها مكافأة مالية .
وقد توافرت لهذه المحكمة الأدلة على ثبوت الواقعة في حق المتهمة على هذا النحو من أقوال مأمور مركز شرطة ..... السابق تحصيلها ومما جاء بأقوال المتهمة في تحقيق النيابة - غير ما أقرت فيه على نفسها بشيء من الاتهام - من أنها هي التي حررت عبارات الشهادات المزورة وهو قول منها تصدقها المحكمة فيه بعد أن تأيد بما أثبته تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن العبارات التي على الشهادات المزورة حررت بخطها وأنها هي الموقعة على طلب وإذن صرف المكافأة من هيئة دعم الناخبات عن هذه الشهادات ، ولا تعول المحكمة على إنكارها هذا الاتهام الذى جاء مجرد دفاع عار مما يؤيده ومن ثم تقضى المحكمة بمعاقبتها بالحبس عن جريمة الاشتراك في تزوير أوراق رسمية واستعمالها عملاً بالمواد 40 / ثانياً ، ثالثاً ،41 ، 207 ، 41 ، 207 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات بعد أخذها بالرأفة في نطاق ما تقضي به المادة 17 من القانون المشار إليه والمادة 304 /2 إجراءات جنائية وإذ ترى المحكمة من ظروف الواقعة أن المتهمة لن تعود لمثل ما ارتكبته مستقبلاً فإن المحكمة توقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ النطق بالحكم عملاً بالمادتين 55 ، 56 عقوبات على أن يكون الإيقاف شاملاً وأمرت المحكمة بمصادرة الشهادات المزورة المضبوطة ، وألزمت المتهمة المصروفات الجنائية عملاً بالمادة 313 إجراءات جنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق