الصفحات

الأربعاء، 3 يوليو 2013

الطعن 23594 لسنة 65 ق جلسة 6/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 78 ص 628

جلسة 6 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب ، أمين عبد العليم ، عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(78)
الطعن 23594 لسنة 65 ق
دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها ". استئناف " ميعاده " نظره والحكم فيه ". إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بطلان . شهادة مرضية.
المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة .
قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض للشهادة الطبية المثبتة لمرضه . يبطله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة ، والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانونا ، مما يتعين معه على المحكمة إذا ما تمسك به الطاعن وقدم دليله أن يعرض له الحكم ويقول كلمته فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، دون أن يعرض البتة للشهادة الطبية التي قدمها الطاعن لإثبات صحة العذر تبريراً لتأخره في التقرير بالاستئناف ، ولم يحقق دفاعه الأمر الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة .... ضد المطعون ضدها وآخر قضى ببراءته بأنهما ... بددا السيارة المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة له على النحو المبين بالصحيفة والمسلمة إليهما على سبيل الأمانة فاختلساها لنفسيهما إضراراً بالمدعى بالحق المدني . وطلب عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة .... قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة لمدة شهر وكفالة مائه جنيه لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية .
استأنفت النيابة العامة كما استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة ... - بهيئة استئنافيه - قضت بعدم قبول استئناف المدعى المدني شكلا للتقرير به بعد الميعاد وبالنسبة لاستئناف النيابة قبول ورفض وتأييد .
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن المدعى بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه البطلان ، ذلك بأنه لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لمرضه الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه بالجلسة ، ومع ذلك لم يعرض لها الحكم بالقبول أو الرفض ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أنه يوجد بها حافظة مستندات انطوت على شهادة طبية مؤرخة في ... ثابت بها مرض الطاعن لمدة أسبوعين من تاريخها . لما كان ذلك ، وكان المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة ، والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانونا ، مما يتعين معه على المحكمة إذا ما تمسك به الطاعن وقدم دليله أن يعرض له الحكم ويقول كلمته فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، دون أن يعرض البتة للشهادة الطبية التي قدمها الطاعن لإثبات صحة ذلك العذر تبريراً لتأخره في التقرير بالاستئناف ، ولم يحقق دفاعه الأمر الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق