الصفحات

الأربعاء، 3 يوليو 2013

الطعن 1267 لسنة 72 ق جلسة 6/ 5/ 2003 مكتب فني 54 ق 79 ص 631

جلسة 6 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد المجيد ، طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماض نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(79)
الطعن 1267 لسنة 72 ق
إثبات " بوجه عام " . التماس إعادة النظر " حالاته " .
مناط قبول التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 441 إجراءات . ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه .
المقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد الحكم نهائياً على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعية الجنائية .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه – الصادر بإدانة طالب إعادة النظر – وصيرورة هذا الحكم باتاً ، صدر في تاريخ لاحق حكم آخر بالإدانة ضد شقيقه ..... لارتكابه جناية تزوير في محررين رسميين هما محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة في الدعوى موضوع طلب إعادة النظر بأن انتحل اسم شقيقه – طالب إعادة النظر المار ذكره – في ذلك المحضر وتلك التحقيقات ، وقد صار هذا الحكم باتاً أيضاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض ، وهو ما يعد بمثابة وقائع وأوراق كانت مجهولة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها ، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً في هذه الدعوى ، ولما كانت هذه الوقائع والأوراق تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها في ثبوت براءة الطالب ، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار عقاراً مخدراً "السيكوباربيتال " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ومحكمة جنايات .... قضت غيابيا بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه .... وبمصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
وضبط المحكوم عليه وأعيدت الإجراءات أمام ذات المحكمة فقضت عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 ، 42 من القانون رقم 182 لسنـة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 66 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بمعاقبة المتهم بذات العقوبة التي سبق الحكم عليه بها وأضحى الحكم باتا لعدم الطعن عليه بطريق النقض.
وأثناء التنفيذ على المحكوم في تلك الجناية تقدم ببلاغ إلى مباحث مصلحة السجون قرر فيه أن شقيقه ... هو المتهم الحقيقي في الجناية سالفة البيان التي حكم عليه فيها وأن شقيقه المذكور انتحل اسمه في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة .
تم قيد الواقعة برقم ..... لسنة ..... جنايات .... والمقيدة بالجدول الكلى برقم ... لسنة ... وأحيل المتهم إلى محكمة جنايات ... بتهمة الاشتراك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما محضر الضبط وتحقيقات النيابة وقضي فيها حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ... ومصادرة المحررات المزورة وأضحى هذا الحكم باتاً لعدم الطعن عليه بطريق النقض .
وقدم المحكوم عليه طلباً للنيابة العامة بالتماس إعادة النظر في الحكم المذكور قيد برقم ..... لسنة ... فحص المكتب الفني وقررت لجنة إعادة النظر بقبول الطلب وإحالته إلى محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إنه يبين من وقائع الطلب أنه بني على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وأساسه أنه بعد الحكم نهائياً على المدعو ..... بتاريخ .... من ..... لسنة .... في القضية رقم .... لسنة ..... جنايات .... والمقيدة برقم ..... لسنة ..... كلي ... عن جريمة إحراز عقار مخدر ، ظهرت وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه ، هي صدور حكم بالإدانة – في تاريخ لاحق – ضد ..... في القضية رقم ..... لسنة ... جنايات ... والمقيدة برقم ... لسنة ... كلي .... عن جريمة اشتراكه مع موظفين عموميين حسنى النية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين بانتحاله اسم شقيقه – المحكوم عليه .... – في محضر ضبط الواقعة وتحقيقات النيابة العامة في القضية المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها ، وهو ما يشكل واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم البات بإدانة المحكوم عليه .... مما يحق له طلب إعادة النظر في هذا الحكم .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطالب بوصف أنه في يوم ... بدائرة قسم ..... محافظة ..... أحرز بقصد الاتجار عقاراً مخدراً (السيكوباربيتال) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وقد قضت محكمة جنايات ..... غيابياً بمعاقبة الطالب بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وإذ تم القبض على الطالب وأعيدت الإجراءات قضت ذات المحكمة حضورياً في .... بمعاقبة الطالب بذات العقوبة التي سبق الحكم بها عليه ، وأصبح هذا الحكم باتاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض ، ولدى تنفيذ هذه العقوبة على الطالب تقدم ببلاغ إلى مباحث مصلحة السجون ضمنه أن شقيقه .... هو المتهم الحقيقي في الجناية سالفة الذكر وأن شقيقه المذكور انتحل اسمه في محضر الضبط وتحقيقات النيابة في تلك الجناية ثم أخلى سبيله من قاضى المعارضات بضمان مالي . وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات في هذه الواقعة – بعد قيدها برقم .... لسنة ..... جنايات .... ورقم ... لسنة ..... كلي ..... – انتهت إلى صحة البلاغ وأحالت المتهم صابر ... إلى محكمة جنايات ... بتهمة الاشتراك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسنى النية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة في الدعوى موضوع الطلب ، وبتاريخ .... من ..... سنة ... قضت محكمة جنايات .... في الجناية المار ذكرها حضورياً بمعاقبة المتهم .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة المحررات المزورة وصار هذا الحكم باتاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه – الصادر بإدانة طالب إعادة النظر .... – وصيرورة هذا الحكم باتاً ، صدر في تاريخ لاحق حكم آخر بالإدانة ضد شقيقه ... لارتكابه جناية تزوير في محررين رسميين هما محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة في الدعوى موضوع طلب إعادة النظر بأن انتحل اسم شقيقه – طالب إعادة النظر المار ذكره – في ذلك المحضر وتلك التحقيقات، وقد صار هذا الحكم باتاً أيضاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض ، وهو ما يعد بمثابة وقائع وأوراق كانت مجهولة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها ، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائياً في هذه الدعوى ، ولما كانت هذه الوقائع والأوراق تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها في ثبوت براءة الطالب ، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته ، مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكم الصادر في الجناية رقم .... لسنة ..... جنايات ... والمقيدة برقم ... لسنة ... كلي ... بتاريخ ... من ..... سنة ... وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق