الصفحات

الأربعاء، 24 يوليو 2013

الطعن 15642 لسنة 73 ق جلسة 26/ 7/ 2004 مكتب فني 55 ق 92 ص 627

جلسة 26 من يوليو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، محمد ناجي دربالة ، ربيع لبنه نواب رئيس المحكمة و محمد خالد عبد العزيز .
-------------
(92)
الطعن 15642 لسنة 73 ق
إثبات " بوجه عام ". تزوير . اشتراك . جريمة " أركانها " قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أثر الطعن ".
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الأحوال . شرط ذلك ؟
القصد الجنائي في جرائم التزوير . مناط تحققه ؟
وعد الطاعن لآخر بمساعدته في المحضر المحرر ضده . لا يدل بذاته على توافر الاشتراك فى جريمة التزوير .
عدم تدليل الحكم على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن واشتراكه في مقارفة الجريمة بإحدى الصور المنصوص عليها في القانون . قصور .
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . توجب امتداد أثر نقض الحكم للطاعن الآخر .
---------------
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " أنه قد تم تحرير محضر تبوير أرض زراعية بإقامة مباني عليها ضد المتهم الأول ...... وقدم للمحاكمة إلا أنه قام وبالاشتراك مع المتهم الثاني ..... بتزوير المحضر بجعل حدود الأرض محل محضر التبوير مباني بدلاً من أرض زراعية كما قاما بتزوير شهادة نسبا صدورها إلى الإدارة الزراعية تفيد أن المنزل المقام على الأرض المبورة إحلال وتجديد لمنزل قديم وقام المتهم الثاني بإعطاء هذه الشهادة لمن يدعى .... المحامي الذي قدمها للمحكمة فقضت الأخيرة استناداً لما جاء بالمحضر المزور والشهادة المزورة ببراءة المتهم الأول من التهمة المنسوبة إليه وقد ثبت تزوير حدود الأرض المبورة موضوع الاتهام في محضر المخالفة وتزوير الشهادة التي نسبا صدورها إلى الإدارة الزراعية من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير " وعرض الحكم من بعد لدفاع الطاعن والطاعن الثاني ورد عليه في قوله " إن الثابت من الأوراق أن المتهمين اشتركا مع مجهول في تزوير حدود قطعة الأرض المبورة والشهادة المنسوب صدورها للإدارة الزراعية لأن هذا المجهول ما كان يستطيع القيام بالتزوير لولا أن ساعده المتهمان الأول والثاني بالبيانات والمعلومات اللازمة ، وقد ثبت ذلك مما قرره المتهم الأول أن المتهم الثاني أخبره أنه سوف يساعده في موضوع التهمة الموجهة إليه بمحضر التبوير ولا يستطيع الأخير القيام بالمساعدة التي وعد بها دون أن يمده المتهم الأول بالمعلومات والبيانات اللازمة للقيام بالتزوير . كما ثبت من أقوال المحامي ...... من أن المتهم الثاني أخبره أنه سوف يساعده بإحضار شهادة مثل التي أحضرها للمتهم الأول بخصوص محضر المخالفة المحرر له حين تحديد جلسة لقضيته الخاصة كما ثبت من أقوال ..... من أن المتهم الثاني هو الذي أعطى حافظة المستندات التي بها الشهادة المنسوب صدورها إلى الإدارة الزراعية والمزورة للأول ، وقد أكد ذلك ما ورد بتحريات الشرطة التي اطمأنت لها المحكمة لسلامتها ومطابقتها للواقع من قيام المتهمين الأول والثاني بالاشتراك مع المجهول في التزوير الوارد بالشهادة المنسوب صدورها للإدارة الزراعية وبالحدود الواردة بمحضر المخالفة المحرر للمتهم الأول " . لما كان ذلك ، وإن كان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستفي عقيدتها من قرائن الحال ، إلا أنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها في المحرر ، وكان وعد الطاعن الثاني للطاعن بمساعدته فى محضر التبوير المحرر ضده لا يدل بمجرده على توافر قصد الاشتراك في جريمة التزوير التي دين بها الطاعن ، فإن الحكم إذ لم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن وعلى اشتراكه في مقارفة الجريمة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وطعن الطاعن الثاني .
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ...... 2 ....... " طاعنان " 3 ...... 4 ....... بأنهم: أولاً : المتهمان الأول والثاني : 1 اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو الشهادة المنسوب صدورها للإدارة الزراعية ...... بأن اتفقا معه على إنشائها على غرار الأوراق الصحيحة منها وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام بتحريرها ونسبها زوراً إليها بتوقيعات وبصمة خاتم شعار الجهورية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 2 اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو محضر المخالفة رقم ..... الخاص بدفتر ... سكرتارية زراعة ومذكرة المعلومات بشأن الجنحة رقم .... لسنة ..... أمن دولة طوارئ مركز ..... بأن اتفقا على تغيير بيانات الحدود الواردة بهما وساعداه بأن أمداه بتلك البيانات فقام بتغيرها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 3 قلدا مع آخر مجهول خاتم إحدى المصالح الحكومية وهو خاتم شعار الجمهورية للإدارة الزراعية ...... 4 زورا مع آخر مجهول إمضاء موظفي الحكومة وهم ...... ، ...... ، ..... المختصين بالإدارة الزراعية ..... . 5 استعملا المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدماه للمتهم الثالث والرابع لتقديمه فى الجنحة رقم .... لسنة ...... أمن دولة طوارئ ..... للاعتداد بما جاء به مع علمهما بتزويره . ثانياً : المتهمان الثالث والرابع : استعملا المحرر المزور موضوع الاتهام الأول بأن قدماه لهيئة المحكمة فى الجنحة رقم .... لسنة ..... أمن دولة طوارئ للاعتداد بما جاء به مع علمهما بتزويره .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 ، 41 ، 206 /1، 3 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون أولاً : بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة سنتين لكل منهما عما أسند إليهما ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة. ثانياً : ببراءة المتهمين الثالث والرابع عما أسند إليهما.
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في .....إلخ .
-------------------
المحكمة
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن الأول ....... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على نية المساهمة في جريمة التزوير وعلمه به ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " أنه قد تم تحرير محضر تبوير أرض زراعية بإقامة مباني عليها ضد المتهم الأول .... وقدم للمحاكمة إلا أنه قام وبالاشتراك مع المتهم الثاني .... بتزوير المحضر بجعل حدود الأرض محل محضر التبوير مباني بدلاً من أرض زراعية كما قاما بتزوير شهادة نسبا صدورها إلى الإدارة الزراعية تفيد أن المنزل المقام على الأرض المبورة إحلال وتجديد لمنزل قديم وقام المتهم الثاني بإعطاء هذه الشهادة لمن يدعى ..... المحامي الذي قدمها للمحكمة فقضت الأخيرة استناداً لما جاء بالمحضر المزور والشهادة المزورة ببراءة المتهم الأول من التهمة المنسوبة إليه وقد ثبت تزوير حدود الأرض المبورة موضوع الاتهام في محضر المخالفة وتزوير الشهادة التي نسبا صدورها إلى الإدارة الزراعية من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير " وعرض الحكم من بعد لدفاع الطاعن والطاعن الثاني ورد عليه في قوله : أن الثابت من الأوراق أن المتهمين اشتركا مع مجهول في تزوير حدود قطعة الأرض المبورة والشهادة المنسوب صدورها للإدارة الزراعية لأن هذا المجهول ما كان يستطيع القيام بالتزوير لولا أن ساعده المتهمان الأول والثاني بالبيانات والمعلومات اللازمة وقد ثبت ذلك مما قرره المتهم الأول أن المتهم الثاني أخبره أنه سوف يساعده في موضوع التهمة الموجهة إليه بمحضر التبوير ولا يستطيع الأخير القيام بالمساعدة التي وعد بها دون أن يمده المتهم الأول بالمعلومات والبيانات اللازمة للقيام بالتزوير كما ثبت من أقوال المحامي .... من أن المتهم الثاني أخبره أنه سوف يساعده بإحضار شهادة مثل التي أحضرها للمتهم الأول بخصوص محضر المخالفة المحرر له حين تحديد جلسة لقضيته الخاصة كما ثبت من أقوال ..... من أن المتهم الثاني هو الذي أعطى حافظة المستندات التي بها الشهادة المنسوب صدورها إلى الإدارة الزراعية والمزورة للأول وقد أكد ذلك ما ورد بتحريات الشرطة التي اطمأنت لها المحكمة لسلامتها ومطابقتها للواقع من قيام المتهمين الأول والثاني بالاشتراك مع المجهول في التزوير الوارد بالشهادة المنسوب صدورها للإدارة الزراعية وبالحدود الواردة بمحضر المخالفة المحرر للمتهم الأول ". لما كان ذلك ، وإن كان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستفي عقيدتها من قرائن الحال ، إلا أنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها في المحرر ، وكان وعد الطاعن الثاني للطاعن بمساعدته في محضر التبوير المحرر ضده لا يدل بمجرده على توافر قصد الاشتراك في جريمة التزوير التي دين بها الطاعن ، فإن الحكم إذ لم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن وعلى اشتراكه في مقارفة الجريمة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وطعن الطاعن الثاني .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق