جلسة 26 من يوليو سنة 2004
برئاسة السيد
المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، هاني حنا , يحيى محمود نواب رئيس المحكمة ومحمد خير
الدين.
-----------
(91)
الطعن 9246 لسنة 66 ق
تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها
في تقدير حالة التلبس ".
تقدير قيام
حالة التلبس . موضوعي . حد ذلك ؟
استيقاف الضابط المشروع للسيارة الأجرة . وتخلى الطاعن عن حيازة المخدر طواعية
. يوفر حالة التلبس في حقه .
------------------
لما كان الحكم
المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء وجود الضابط ..... في كمين بطريق
..... بدائرة مركز .... استوقف سيارة أجرة للتحقق من التراخيص والوقوف على أشخاص
ركابها وعندئذ شاهد الطاعن والذي كان يجلس بجوار قائد السيارة بالمقعد الأمامي يلقى
خارجها لفافة صفراء اللون فالتقطها من على الأرض وبفضها وجدها تحوى قطعة من مخدر الحشيش
فقام بضبطه ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة استقاها
من أقوال الضابط بتحقيقات النيابة وما أثبته تقرير المعامل الكيماوية في شأن تحليل
المادة المخدرة المضبوطة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها
. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت
ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى
محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير
صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان البين من الحكم أنه انتهى إلى قيام
حالة التلبس استناداً إلى أن الطاعن تخلى عن حيازته للمادة المخدرة طواعية وأن استيقاف الضابط للسيارة
كان مشروعاً ، فإن واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة لم تكن وليد قبض أو تفتيش وقع على
الطاعن .
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح
بها قانوناً.
وأحالته إلى
محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2،
37 /1 ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1977 والبند
57 من الجدول الملحق وبعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس
مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في........إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر
مخدر - حشيش - بقصد التعاطي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، ذلك
بأن الطاعن دفع ببطلان القبض وما ترتب عليه لأنه لم يكن فى إحدى حالات التلبس وأن إلقاءه
المخدر بفرض صحته كان اضطرارياً نتيجة استيقاف من الضابط لم يكن له مبرر وقد رفضت المحكمة
هذا الدفع بغير مسوغ قانوني ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه
أثناء وجود الضابط .... في كمين بطريق.... بدائرة مركز ... استوقف سيارة أجرة للتحقق
من التراخيص والوقوف على أشخاص ركابها وعندئذ شاهد الطاعن والذي كان يجلس بجوار قائد
السيارة بالمقعد الأمامي يلقي خارجها لفافة صفراء اللون فالتقطها من على الأرض وبفضها
وجدها تحوى قطعة من مخدر الحشيش فقام بضبطه ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه
الصورة في حق الطاعن
أدلة استقاها من أقوال الضابط بتحقيقات النيابة وما أثبته تقرير المعامل الكيماوية
فى شأن تحليل المادة المخدرة المضبوطة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه
الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط
بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول
إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير
صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان البين من الحكم أنه انتهى إلى قيام
حالة التلبس استناداً إلى أن الطاعن تخلى عن حيازته للمادة المخدرة طواعية وأن استيقاف
الضابط للسيارة كان مشروعاً ، فإن واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة لم تكن وليد قبض
أو تفتيش وقع على الطاعن ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في غير محله . لما كان ما
تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق