الصفحات

الجمعة، 28 يونيو 2013

(الطعن 952 لسنة 71 ق جلسة 12/ 1/ 2003 س 54 ق 26 ص 153)



برئاسة السيد المستشار / إبراهيـم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبى ، حامد مكى ، جرجس عدلى نواب رئيس المحكمـة و مجدى مصطفـى.

------------------------
( 1 ، 2 ) دعوى " إجراءات رفع الدعوى " . إعلان . بطلان . دفوع " الدفوع الشكلية " .
(1) انعقاد الخصومة فى الدعوى . سبيله . إعلان المدعى عليه بصحيفتها أو حضوره بالجلسة . افتراض علمه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة بغير إعلان أو بإعلان باطل دون حاجة لتوافر أى شرط أو اتخاذ أية مجابهة .
(2) الجزاء الوارد بالمادة 70 مرافعات . بطلان نسبى مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه خلاف الميعاد . وجوب أبدؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيه عملاً بالمادة 108 مرافعات . علة ذلك . اعتباره من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات .
( 3 – 5 ) جنسية . اختصاص . التزام .
(3) اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية . م 28 مرافعات . مؤداه . اختصاصها بنظر دعوى الأجنبى بطلب إلزام المصرى بالوفاء بالتزامه الناشئ بالخارج . عدم جواز احتجاج الأخير بعدم إقامته بمصر أو انطباق القانون الأجنبى . علة ذلك . انبساط ولاية المحاكم المصرية على المصرى أينما كان وعلى جميع المنازعات التى يكون طرفاً فيها . الاستثناء. الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج شخصية أم عينية أو مختلطة.
        (4) المصرى المأذون له فى التجنس بجنسية أجنبية . جواز احتفاظه بجنسيته المصرية طبقاً للقواعد والشروط المحددة قانوناً . م 10 ق الجنسية رقم 26 لسنة 1975 .
(5) ثبوت احتفاظ الطاعن بجنسيته المصرية باستصداره جواز سفر مصرى من القنصلية المصرية بالخارج وتضمن لوكيله لمحاميه ذات الجنسية فى تاريخ لاحق على تجنسه بالجنسية الأجنبية مع عدم تعلق النزاع بعقار يقع بالخارج . أثره . اختصاص المحاكم المصرية بنظره .
(6) نقض . حكم " تسبيبه ".
 انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة فى القانون . خطؤه فى الأسباب التى بنى عليها قضاءه . لا عيب . علة ذلك . لمحكمة النقض تقويم هذه الأسباب بأخرى من عددها تصلح لما انتهت إليه دون أن تنقضه .
(7) أمر أداء .
عريضة استصدار أمر الأداء . ماهيتها . وسيلة اتصال الدعوى بالقضاء . شرط التكليف بالوفاء . عدم تعلقه بالعريضة ذاتها . اعتباره شرط لصدور الأمر .
(8) أعمال تجارية . التزام . إثبات .
عقود وتعهدات التجار الخاصة بتجارتهم . اعتبارها من الأعمال التجارية سواء الواردة بنص المادة 9/2 من قانون التجارة أو المتعلقة بأعمالهم التجارية . اكتساب العمل الصفة التجارية . شرطه . حرفة القائم به وتعلقها بأعمال تجارية . أعمال التاجر افتراض تعلقها بتجارته حتى يقام الدليل على العكس .
( 9 ، 10 ) إثبات . محكمة الموضوع " سلطتها فى مسائل الإثبات : الإحالة للتحقيق " .
(9) الإثبات فى المواد التجارية . جوازه بكافة طرق الإثبات القانونية إلا ما استثنى بنص خاص .
(10) محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق . رفضها هذا الطلب . وجوب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .

-----------------------

1 - النص فى الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " . يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة فى الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثانى حضور المدعى عليه بالجلسة ووردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط بما مفاده أن المشرع اقترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة بغير سابق إعلان – ومن باب أولى – بناء على إعلان باطل وذلك دون حاجة لتوافر أى شرط أو اتخاذ أية مجابهة .
2 - الجزاء الوارد بالمادة 70 من قانون المرافعات هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه خلال الميعاد إعلاناً صحيحاً وعليه إن أراد التمسك به وإيقاع الجزاء المترتب عليه أن يبديه قبل التعرض للموضوع باعتباره من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات وإلا سقط حقه فى ذلك عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات .
3 - النص فى المادة 28 من قانون المرافعات على أن " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج " يدل على أن محاكم الجمهورية تختص بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ، حتى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية ، وعلى ذلك بالمصرى الذى يقيم فى الخارج ويتعامل مع شخص أجنبى لا يمكن أن يتفادى اختصاص المحاكم
المصرية إذا قام ذلك الأجنبى برفع دعواه أمامها لمطالبة المصرى بوفاء التزامه ولا يجوز للمصرة فى هذه الحالة أن يحتج بأن العلاقة نشأت فى الخارج ، أو بأنه لا يقم فى مصر أو أن القانون الأجنبى هو الواجب التطبيق إذ تنبسط ولاية المحاكم المصرية على المصرى أينما كان وعلى جميع المنازعات التى يكون طرفاً فيها أيا كانت هذه المنازعات ويستثنى من ذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج فهذه الدعاوى لا يختص بها القضاء المصرى سواء أكانت الدعوى شخصية عقارية أم عينية عقارية أو مختلطة .
4 - النص فى المادة 10 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 19 على أنه " لا يجوز للمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة 16 من هذا القانون ، ويترتب عل تجنس المصرى بجنسية أجنبية متى أذن له فى ذلك ، زوال الجنسية المصرية عنه ، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية ، فإذا أعلن رغبته فى الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية " يدل على أنه يجوز للمصرى المأذون له فى التجنس بجنسيته المصرية طبقاً للقواعد والشروط المحددة قانوناً .
5 - إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للشهادة المقدمة من الطاعن من دولة اليونان أنه حصل على الجنسية اليونانية بطريق التجنس فى عام 1976 بينما حمل التوكيل الصادر منه لمحاميه الأستاذ / 00000 – الذى مثله فى الخصومة طوال مراحل التقاضى – والمصدق عليه من القنصلية المصرية العامة بأثينا بتاريخ 24/12/1984 أنه يحمل الجنسية المصرية كما يحمل جواز سفر مصرى برقم 000 صادر من ذات القنصلية فى 4/1/1983 مما يكشف عن أنه لم يتخل عن جنسيته
المصرية ، ولما كان موضوع المنازعة غير متعلق بعقار يقع بالخارج فإن المحاكم المصرية تكون هى المختصة بنظرها .
6 - إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى 000 فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه خطأه فى الأسباب التى بنى عليها قضاءه إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأخرى من عندها تصلح لما انتهت إليه دون أن تنقضه .
7 - العريضة التى تقدم لاستصدار أمر الأداء هى مما تتصل به الدعوى بالقضاء ولا يتعلـق شرط التكليف بالوفـاء بالعريضة ذاتها وإنما هو شرط لصدور الأمر .
8 - المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة أن كل ما يقع بين التجار من عقود أو تعهدات خاصة بالتجارة يعتبر عملاً تجارياً سواء كانت ضمن الأعمال الواردة بنص المادة المشار إليها أم كانت كمن الأعمال الأخرى التى يقوم بها التجار بمناسبة أعمالهم التجارية إذ تكتسب هذه الأعمال الصفة التجارية على أساس حرفة القائم بها مادامت تتعلق بأعمال تجارية وهو ما يفترض فى إعمال التاجر حتى يقام الدليل على عدم تعلقها بتلك الأعمال .
9 - يجوز الإثبات فى المواد التجارية – إلا ما استثنى بنص خاص – بكافة طرق الإثبات القانونية .
10 – أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق إى أنها ملزمه إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمهـا ما يسوغ رفضه .
---------------

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبيـن من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام – بعد الامتناع عن إصدار أمر الأداء - الدعوى رقم ...... سنة ........ الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى إليه مبلغ مائة ألف دولار أمريكى والفوائد القانونية على سند من أنه يداينه به بموجب شيك أصدره له ولا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، قدم الطاعن طلباً عارضاً للحكم له على المطعون ضده بأن يؤدى إليه مبلغ 24 سنتاً و 52589 دولاراً أمريكياً يداينه به مع إجراء المقاصة بينه وبين الشيك المطالب به فى دعوى المطعون ضده الأصلية ، وبعد أن قدم الخبير الذى ندبته المحكمة تقريره حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضده مبلغ ستين ألف دولار أمريكى ورفضت طلب الطاعن العارض فاستأنف هذا الأخير حكمها برقم ....... سنة ... ق الاسكندرية حيث حكمت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن ...... سنة .... ق ، وبتاريخ 9/3/2000 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت بقبول الاستئناف شكلاً وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الموضوع ، وبعد تعجيل الاستئناف حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن
محكمة ثانى درجة رفضت الدفع المبدى منه ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وباعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بصحيفتها خلال الميعاد المقرر على سند أنه مثل بوكيل عنه فتنعقد الخصومة بحضوره ، حال أن المطعون ضده لم يقم بإعلانه على عنوانه المقيم به باليونان وأنه لا يوجد له محل مختار بشأن موضوع النزاع وكان حضور وكيله عنه بالجلسات بعد فوات الميعاد المحدد لتكليفه بالحضور لا يصحح البطلان مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أنه لما كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة فى الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثانى حضور المدعى عليه بالجلسة ووردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة بغير سابق إعلان أو – من باب أولى – بناء على إعلان باطل وذلك دون حاجة لتوافر أى شرط أو اتخاذ آية مجابهة . وكان الجزاء الوارد بالمادة 70 من قانون المرافعات هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه خلال الميعاد إعلاناً صحيحاً وعليه إن أراد التمسك به وإيقاع الجزاء المترتب عليه أن يبديه قبل التعرض للموضوع باعتباره من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات وإلا سقط حقه فى ذلك عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات . لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى ومحاضر جلسات محكمة أول درجة أن الخصومة فيها انعقدت صحيحة بمثول الطاعن أمامها بوكيل عنه بجلسة 11/8/1994 ودون أن يتمسك بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب قبل أن يتكلم فى موضوعها الذى تمثل فى الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً ودولياً بنظر الدعوى ومن ثم فلا يقبل منه بعد ذلك تمسكه
بهذا الدفع وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وأن تنكب صحيح وجه القانون فإن النعى عليه بهذا السبب يكون غير منتج وبالتالى غير مقبول .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه دفع ببطلان التنبيه بالدفع وبعدم اختصاص محاكم الجمهورية بنظر النزاع لما يقتضيه القضاء فيه من تطبيق القانون اليونانى الذى تم التعاقد فى ظله أو إعمال القانون الألمانى باعتباره مكان البنك الصادر عليه الشيك موضوع الدعوى الأصلية أو القانون الكوستاريكى الذى تقع فيه العين محل الدعوى الفرعية ، إلا أن المحكمة رفضت هذين الدفعين على سند من أن له محل مختار هو مكتب محامية على خلاف الواقع إذ لم يعين له محلاً مختاراً و لم يتفق عليه مع المطعون ضده كتابة لتنفيذ عمل قانونى معين مما يعيب الحكم يستوجب نقضه .
       وحيث إن النعى غير مقبول ذلك أن النص فى المادة 28 من قانون المرافعات على أن " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج" يدل على أن محاكم الجمهورية تختص بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ، وحتى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية ، وعلى ذلك فالمصرى الذى يقيم فى الخارج ويتعامل مع شخص أجنبى لا يمكن أن يتفادى اختصاص المحاكم المصرية إذا قام ذلك الأجنبى برفع دعواه أمامها لمطالبة المصرى بوفاء التزامه ولا يجوز للمصرى فى هذه الحالة أن يحتج بأن العلاقة نشأت فى الخارج ، أو بأنه لا يقيم فى مصر أو أن القانون الأجنبى هو الواجب التطبيق إذ تنبسط ولاية المحاكم المصرية على المصرى أينما كان وعلى حميع المنازعات التى يكون طرفاً فيها أياً كانت هذه المنازعات ويستثنى من ذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج فهذه الدعاوى لا يختص بها القضاء المصرى سواء أكانت الدعوى شخصية عقارية أم
عينية عقارية أم مختلطة . لما كان ذلك ، وكان النص فى
المادة 10 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 19 على أنه " لا يجوز للمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة 16 من هذا القانون ، ويترتب عل تجنس المصرى بجنسية أجنبية متى أذن له فى ذلك ، زوال الجنسية المصرية عنه ، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية ، فإذا أعلن رغبته فى الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية " يدل على أنه يجوز للمصرى المأذون له فى التجنس بجنسيته المصرية طبقاً للقواعد والشروط المحددة قانوناً ، وكان الثابت من الصورة الرسمية للشهادة المقدمة من الطاعن من دولة اليونان أنه حصل على الجنسية اليونانية بطريق التجنس فى عام 1976 بينما حمل التوكيل الصادر منه لمحاميه الأستاذ / 00000 – الذى مثله فى الخصومة طوال مراحل التقاضى – والمصدق عليه من القنصلية المصرية العامة بأثينا بتاريخ 24/12/1984 أنه يحمل الجنسية المصرية كما يحمل جواز سفر مصرى برقم 000 صادر من ذات القنصلية فى 4/1/1983 مما يكشف عن أنه لم يتخل عن جنسيته المصرية ، ولما كان موضوع المنازعة غير متعلق بعقار يقع بالخارج فإن المحاكم المصرية تكون هى المختصة بنظرها و إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه خطأه فى الأسباب التى بنى عليها قضاءه إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأخرى من عندها تصلح لما انتهت إليه دون أن تنقضه ، وكانت العريضة التى تقدم لاستصدار أمر الأداء هى مما تتصل به الدعوى بالقضاء ولا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها وإنما هو شرط لصدور الأمر ، فإذا كان الطاعن لم ينع بثمة عيب على هذه
العريضة وانصب نعيه على إجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء وكانت محكمة الموضوع قد فصلت فى موضوع النزاع المطروح عليها بإلزامك الطاعن بالدين لما ثبت لديها من انشغال ذمته به فإنه بفرض صحة ادعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطاراً صحيحاً يبقى الحكم المطعون فيه بمنأى من العيب الذى يشوب هذا الإجراء ويضحى الطعن بهذين السببين غير منتج .
 وحيث إن مما ينعاه بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع إذ لم تجبه المحكمة إلى طلباته فى الدعوى الفرعية على سند من خلو الأوراق من ثمة دليل على حقه والتفتت عن طلبه إحالتها إلى التحقيق لإثبات مدعاة فيها بالبينة والقرائن لتجارية العلاقة بين طرفى الخصومة وأطرحته مما يعيب حكمها و يستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص الفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة أن كل ما يقع بين التجار من عقود أو تعهدات خاصة بالتجارة يعتبر عملاً تجارياً سواء كانت ضمن الأعمال الواردة بنص المادة المشار إليها أم كانت كمن الأعمال الأخرى التى يقوم بها التجار بمناسبة أعمالهم التجارية إذ تكتسب هذه الأعمال الصفة التجارية على أساس حرفة القائم بها مادامت تتعلق بأعمال تجارية وهو ما يفترض فى إعمال التاجر حتى يقام الدليل على عدم تعلقها بتلك الأعمـال ويجـوز الإثبات فى المواد التجارية – إلا ما استثنى بنص خاص – بكافة طرق الإثبات القانونية وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق إى أنها ملزمه إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمهـا ما يسـوغ رفضه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بإحالة دعواه الفرعية إلى التحقيق لإثباتها بالبينة والقرائن لتجارية العلاقة بينه وبين المطعون ضده باعتبار أن الفاتورة التى يطالب الأخير بها وأوفى بقيمتها عنه ناشئة عن أعمال تجارية وأن المطعون ضده لم يسلمه أية أسهم  من تلك المملوكة له فى شركة فورست لا بقيمة المائتين ألف دولار المتفق عليها كتابة بينهما ولا بقيمة الخمسين ألف دولار التى ورد بقيمتها معدات للشركة المملوكة للمطعون ضده الذى لم ينكر أو يجحد المستندات المقدمة منه والتى تثبت دعواه الفرعية وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى الفرعية على سند من أنه لم يثبت من الأوراق أو المستندات المقدمة من الطرفين أن المطعون ضده مدين للطاعن بالمبالغ المطالب بها ، وكان هذا الذى استند إليه الحكم لا يواجه طلب الطاعن المشار إليه ، ولا يتضمن ما يسوغ رفضه والالتفات عنه رغم أنه دفاع جوهرى ، من شأنه – لو صح – لتغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
 وحيث إن الحكم الصادر فى طلب المقاصة مع الدين المقضى به فى الدعوى الأصلية يستلزم نقض الحكم الصادر فى الدعوى الأخيرة لارتباط الحقين معاً .

-----------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق