الصفحات

الجمعة، 28 يونيو 2013

(الطعن 2780 لسنة 71 ق جلسة 12/ 1/ 2003 س 54 ق 27 ص 164)



برئاسة السيد المستشار / محمـد محمود عبـد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على حسين جمجوم ، يوسف عبد الحليم الهته ، محمد زكى خميس نواب رئيس المحكمـة وحامد عبد الوهاب عـلام .

-----------------------------

(1) نقض " الخصوم فى الطعن " . حكم " الطعن فى الحكم " .
الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ . غير مقبول .
(2- 4) التزام " انقضاء الالتزام : الوفاء : مكان الوفاء " . إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المستأجر : الالتزام بالوفاء بالأجرة " " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة " . محكمة الموضوع . دفاع " الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب " .
(2) تمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بالأجرة فى موطنه . تقاعس المؤجر عن السعى إليه لاقتضاء الأجرة عند حلول ميعاد استحقاقها . أثره . عدم اعتبار المستأجر مخلاً بالتزامه بالوفاء بها . علة ذلك . م 347/2 ، 586/2 مدنى .
(3) الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة . شرطه . ثبوت عودة المستأجر للتخلف عن الوفاء بها دون مبررات مقبولة . م 18/ب ق 136 لسنـة 1981 . مؤداه . تمسكه بمبررات تخلفه . أثره . وجوب اطلاع محكمة الموضوع عليها وأن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها .
 (4) تمسك الطاعن بأن تأخره فى الوفاء بأجرة العين محل النزاع كان له ما يبرره إذ وجه إنذاراً بعرض الأجرة على محل إقامة المؤجر فارتد إليه دون إعلان لوفاته وأن أى من الورثة لم يسع لاقتضاء الأجرة منه سيما وأنه لا يعرفهم أو يعلم محل إقامتهم وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع دون أن يعرض له إيراداً ورداً مع انتفاء ما يفيد سعى المطعون ضدهم لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيهم من هذا السعى وقضاؤه بالإخلاء لتكرار تخلف الطاعن عن الوفاء بالأجرة . قصور .

------------------------

1 - المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد اختصم المطعون ضده الرابع بصفته أمام محكمة الاستئناف ولم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشئ فيها فإن اختصامه فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول .
2 - النص فى المادتين 347/2 ، 586/2 من القانون المدنى يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يجب على المؤجر متى حل ميعاد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، فإذا لم يتحقق السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها فى موطنه كان غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم بقائه مديناً بها وليس فى قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج على هذا الأصل ، فلم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا ثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء فى الموطن المحدد لذلك .
3 - النص فى المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير فى سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء بها كان بغير مبررات مقبولة مما مفاده أنه متى تمسك المستأجر بهذه المبررات وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها .
4 - إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يتأخر فى سداد الأجرة حتى وفاة المؤجر مورث المطعون ضدهم ودلل على ذلك بتقديم إنذار عرض الأجرة عن المدة من 1/4/1999 حتى 30/5/1999 الذى ارتد إليه دون إعلان لوفاته كما تمسك بعدم معرفته بالورثة المطعون ضدهم وعدم معرفته محل إقامتهم ، وكان هذا الدفاع إن صح قد يُعد دليلاً كافياً على انتفاء قصد التسويف والمماطلة إلا أن الحكم المطعون فيه ورغم عدم تقديم المطعون ضدهم الثلاثة الأول ما يدل على سعيهم إلى موطن الطاعن لطلب الأجرة أو ما يدل على وجود أى اتفاق بإعفائهم من هذا السعى قد التفت عن هذا الدفاع دون أن يعرض له إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهرى قد يكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه .

--------------------

المحكمة

بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الـذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2000 إيجارات أمام محكمة
الاسكندريه الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقـد الإيجار المؤرخ 15/7/1991 وإخلاء الشقة موضوع النزاع وتسليمها إليها ، وقالت بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من مورثها تلك الشقة بأجرة شهرية مقدارها 800 ر40 جنيه ، وقد سبق أن أقيمت عليه الدعوى رقم ..... لسنة 1993 مدنى الاسكندرية الابتدائية لامتناعه عن عن أداء أجرتها وقضى فيها بالإخلاء وألغى الحكم فى الاستئناف رقم .... لسنة 50 ق الاسكندرية لتوقيه حكم الإخلاء بالسداد ، ثم تكرر امتناعه عن الوفاء بالأجرة عن الفترة من 15/3/1999 حتى 14/4/2000 لذلك أقامت دعواها ثم أدخلت فيها المطعون ضدهما الثانى والثالثة باقى ورثة المؤجر . حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندريه بالاستئناف رقم ... لسنة 57 قضائية ، وبتاريخ 19/11/ 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع وأبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعن أختصم المطعون ضده الرابع ولم توجه إليه طلبات ولم يدفع الدعوى بأى دفع أو دفاع ولم يحكم عليه بأن شئ ، كما أن أسباب الطعن لا تتعلق به مما يجعل اختصامه فى الطعن غير مقبول .
       وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وأنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد قد اختصم
المطعون ضده الرابع بصفته أمام محكمة الاستئناف ولو توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشئ فيها فإن اختصامه فى الطعن بالنقض يكون غير مقبول .
       وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن تأخره فى سداد أجرة شقة النزاع كان له ما يبرره إذ وجه إنذار بعرض الأجرة عن الفترة من 1/4/1999 حتى 30/5/1999 على محل إقامة المؤجر فارتد الإنذار دون إعلانه لوفاته ولم يسع أى من المطعون ضدهم ورثته إلى موطنه لاقتضاء الأجرة خاصة وأنه لا يعرفهم كما لا يعرف محل إقامتهم ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادتين 347/2 ، 586/2 من القانون المدنى يدل على أنه يجب على المؤجر متى حل ميعاد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، فإذا لم يتحقق السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها فى موطنه كان غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم بقائه مديناً بها وليس فى قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج على هذا الأصل ، فلم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا ثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء فى الموطن المحدد لذلك ، وإذ كان النص فى المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير فى سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء بها كان بغير مبررات مقبولة مما مفاده أنه متى تمسك المستأجر بهذه المبررات وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها  وأن تبين فى حكمهـا ما يسوغ رفضها أو قبولهـا ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يتأخر فى سداد الأجرة حتى وفاة المؤجر مورث المطعون ودلل على ذلك بتقديم إنذار عرض الأجرة عن المدة من 1/4/1999 حتى 30/5/1999 الذى ارتد إليه دون إعلان لوفاته كما تمسكت بعدم معرفته محل إقامتهم ، وكان هذا الدفاع إن صح قد يُعد دليلاً كافياً على انتفاء قصد التسويف والمماطلة إلا أن الحكم المطعون فيه ورغم عدم تقديم المطعون ضدهم الثلاثة الأول ما يدل على سعيهم إلى موطن الطاعن لطلب الأجرة أو ما يدل على وجود ثمة اتفاق بإعفائهم مـن هذا السعى قـد التفت عن هـذا الدفاع دون أن يعرض له إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهرى قد يكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن .
-------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق