الصفحات

الجمعة، 28 يونيو 2013

(الطعن 7814 لسنة 65 ق جلسة 13/ 1/ 2003 س 54 ق 28 ص 170)



برئاسة السيد المستشار / أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عبد المنعم علما ، عطية النادى نواب رئيس المحكمة و د / حسن البدراوى .

------------------------

(1 ، 2) دستور " المحكمة الدستورية العليا " . قانون " دستورية القوانين " . شهر عقارى " أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية " .
(1) الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشره . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره . التزام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها بإعماله . لازمه . عدم جواز تطبيق النص غير الدستورى متى أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . تعلق ذلك بالنظام العام .
(2) الحكم بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقة للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلى بعد اتخاذ إجراءات الشهر . أثره . امتناع إعمال أحكام هذا النظام على كافة الدعاوى المنظورة أمام كافة المحاكم ومنها محكمة النقض اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم . صدور أمر التقدير المتظلم منه بناء على نظام التحرى المقضى بعدم دستوريته وإقامة الحكم المطعون فيه قضاءه معملاً هذا النظام . خطأ .

------------------------------

1 - النص فى المادتين 175 ، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه ابتداء من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .
2 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى أسباب حكمها الصادر فى القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية ـ المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق ـ والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12/2/1997 بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقة للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلى ـ بعد إتخاذ إجراءات الشهر ـ عن الزيادة التى قد تظهر فى هذه القيمة فمن ثم يمتنع إعمال أحكام هذا النظام على كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ـ ومنها محكمة النقض ـ اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى أسباب حكمها الصادر فى القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية ـ المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق ـ والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12/2/1997 بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلى ـ بعد اتخاذ إجراءات الشهر ـ عن الزيادة التى قد تظهر فى هذه القيمة فمن ثم يمتنع إعمال أحكام هذا النظام على كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ـ ومنها
محكمة النقض ـ اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم ، فإذا كان ذلك وكان أمر التقدير المتظلم منه قد صدر بناء على نظام التحرى المقضى بعدم
دستوريته على نحو ما سلف بيانه ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه معملاً هذا النظام فإنه يكون معيباً .

--------------------------------

المحكمـة
       بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن مكتب الشهر العقارى بطنطا اصدر أمر تقدير بمبلغ 300ر8282 جنيه قيمة رسوم تكميلية مستحقة على الطاعنين عن عقد القسمة المشهر برقم 1803 فى 21 من إبريل سنة 1984 فتظلموا بتقرير فى قلم كتاب محكمة طنطا الابتدائية قيد برقم ...... لسنة ..... مدنى كلى طنطا بطلب الحكم بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى لتقدير قيمة الأرض محل عقد القسمة السالف بيانه ، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 26 من يناير سنة 1995 برفض الدعوى . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق أمام محكمة استئناف طنطا ، وبتاريخ 7 من مايو سنة 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم بعد أن أضافت سبباً يتعلق بالنظام العام ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة العامة أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى أسباب حكمها فى القضية رقم 65 لسنة 17 ق . دستورية - المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلى ـ بعد شهرها ـ عن الزيادة التى قد تظهر فى هذه القيمة ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13 من فبراير سنة 1997 ومن ثم يتعين على المحاكم باختلاف درجاتها أن تمتنع عن تطبيق هذا النظام الذى قضى بعدم دستوريته على الوقائع ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أحكام هذا النظام فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادتين 175 ، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النـص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه ابتداء من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى أسباب حكمها الصادر فى القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية - المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق - والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12/2/1997 بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقة للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلى ـ بعد إتخاذ إجراءات الشهر ـ عن الزيادة التى قد تظهر فى هذه القيمة فمن ثم يمتنع إعمال أحكام هذا النظام على كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ـ ومنها محكمة النقض ـ اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى أسباب حكمها الصادر فى القضية رقم 65 لسنة 17 ق دستورية ـ المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق ـ والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12/2/1997 بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للعقارات والمنقولات موضوع المحررات المشهرة وتحصيل رسم تكميلى ـ بعد اتخاذ إجراءات الشهر ـ عن الزيادة التى قد تظهر فى هذه القيمة فمن ثم يمتنع إعمال أحكام هذا النظام على كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ـ ومنها محكمة النقض ـ اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم ، فإذا كان ذلك وكان أمر التقدير المتظلم منه قد صدر بناء على نظام التحرى المقضى بعدم دستوريته على نحو ما سلف بيانه ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه معملاً هذا النظام فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سببى الطعن إذ أصبح النعى محلهما - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج بعد قضاء المحكمة الدستورية سالف البيان .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .

-------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق