الصفحات

الجمعة، 28 يونيو 2013

(الطعن 889 لسنة 66 ق جلسة 9/ 1/ 2003 س 54 ق 25 ص 148)



برئاسة السيد المستشار / محمـد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبدالغفار ، شريـف حشمت جـادو ونبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة .

---------------------------

ضرائب " الضريبة على المرتبات " .
الضريبة على المرتبات . فرضها على الأجور والإيرادات المرتبة لمدى الحياة عدا المعاشات التى يدفعها الأفراد والهيئات الخاصة عن خدمات أديت فى مصر . صاحب العمل الملتزم بالإيراد . التزامه باستقطاع ضريبة المرتبات وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة . وهو لا يعد ممولاً . التزامه بالتوريد يغاير الالتزام بالضريبة . عدم تحديد المشرع شكلاً خاصاً للإخطار بربط تلك الضريبة .

-----------------------

مؤدى نص المادتين 55/2 ، 70 من الباب الثالث من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضريبة على المرتبات ـ أن المشرع فرض هذه الضريبة على المرتبات وما فى حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة فيما عدا المعاشات التى تدفعها الشركات والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية والأفراد إلى أى شخص مقيم فى مصر أو فى الخارج عن خدمات أديت فى مصر ، كما أوجب فى الوقت ذاته على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد الخاضع للضريبة بأن يحجزوا ما يكون عليهم دفعه مما حصل عليه الممول من المبالغ المنوه عنها ـ قيمة الضرائب المستحقة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة ، وذلك بقصد إحكام الرقابة على التحصيل وتخفيف
العبء عن مصلحة الضرائب ،واستثنـى المشرع من هذه القاعدة الحالة التى نص عليها فى المادة 71 من القانون ، وهى التى يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم فى مصر أو ليس له فيها مركز أو منشأة إذ يقع الالتزام بتوريد الضريبة فى هذه الحالة على الممول ، وهذا الالتزام باستقطاع الضريبة وتوريدها وإن كان يغاير الالتزام بالضريبة ، ولا يجعل من صاحب العمل والملتزم بالإيراد ممولاً ، إلا أنه التزام مفروض عليه بمقتضى القانون رقم 157 لسنة 1981 ومن ثم يحق لمأمورية الضرائب مطالبته بها وتوجيه الإجراءات لتحصيلها منه ، خاصة وأن المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً لهذه المطالبة أو إجراءات معينة تتبعها مصلحة الضرائب للإخطار بربطها .

---------------------

المحكمـة
       بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه استغلال سيارة نقل وضريبة كسب عمل على مرتب السائق فى السنوات 1986 إلى 1989 وإيراده العام فى السنوات 86/88 وإذ أخطر بالتقدير والربط اعترض وأحيل الخـلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض تقديرات المأمورية عن نشاط استغلال سيارة النقل وتأييد تقديراتها للأرباح الرأسمالية من بيع السيارة وضريبة كسب العمل على مرتب السائق وإيراد الأطيان الزراعية وتعديل وعاء الدخل العام . أقام المطعون ضده الدعوى رقم ........ لسنة ..... ضرائب طنطا الابتدائية طعناً على هذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره
حكمت بتاريخ 31/5/1995 ببطلان الإجراءات التى اتخذت بشأن ضريبة كسب العمل وإلغاء القرار المطعون عليه فيما قضى به بشأنها وتعديله بشأن الأرباح الرأسمالية . استأنفت الطاعنة ـ مصلحة الضرائب ـ هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ...... لدى محكمة استئناف طنطا التى قضت بتاريخ 29/11/1995 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشـورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائى ببطلان الإجراءات التى اتخذتها المأمورية بالنسبة لضريبة كسب العمل على مرتب سائق السيارة النقل وإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به بشأنها على سند من أن التزام صاحب العمل " المطعون ضده " بتوريد الضريبة يغاير الالتزام بالضريبة فهو ليس ممولاً ملتزماً بهذه الضريبة ومن ثم فلا يجوز إخطاره بها فى حين أن المطعون ضده هو المنوط به قانوناً تحصيل هذه الضريبة بخصمها من راتب العامل لديه 0000 وتوريدها للمأمورية المختصة فإذا تقاعس عن تنفيذ ذلك فإنه يحق للمأمورية مطالبته بها باعتباره مورداً للضريبة وليس ممولاً لها إذ أن التزامه بالاقتطاع والتحصيل والتوريد يرتب نشوء الحق فى مطالبته بما استقطعه أو ما كان عليه أن يستقطعه من الراتب لصالح مصلحة الضرائب ولم يحدد القانون شكلاً خاصاً للمطالبة بهذه الضريبة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن مؤدى نص المادتين 55/2 ، 70 من الباب الثالث من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضريبة على المرتبات ـ أن المشرع فرض هذه الضريبة على المرتبات وما فى حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة فيما عدا المعاشات التى تدفعها الشركات
والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية والأفراد إلى أى شخص مقيم فى مصر أو فى الخارج عن خدمات أديت فى مصر ، كما أوجب فى الوقت ذاته على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد الخاضع للضريبة بأن يحجزوا ما يكون عليهم دفعه مما حصل عليه الممول من المبالغ المنوه عنها ـ قيمة الضرائب المستحقة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة ، وذلك بقصد إحكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء عن مصلحة الضرائب ، واستثنى المشرع من هذه القاعدة الحالة التى نص عليها فى المادة 71 من القانون ، وهى التى يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم فى مصر أو ليس له فيها مركز أو منشأة إذ يقع الالتزام بتوريد الضريبة فى هذه الحالة على الممول ، وهذا الالتزام باستقطاع الضريبة وتوريدها وإن كان يغاير الالتزام بالضريبة ، ولا يجعل من صاحب العمل والملتزم بالإيراد ممولاً ، إلا أنه التزام مفروض عليه بمقتضى القانون رقم 157 لسنة 1981 ومن ثم يحق لمأمورية الضرائب مطالبته بها وتوجيه الإجراءات لتحصيلها منه خاصة وأن المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً لهذه المطالبة أو إجراءات معينة تتبعها مصلحة الضرائب للإخطار بربطها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بأوراق الملف الفردى أن مأمورية الضرائب المختصة قد وجهت للمطعون ضده النموذجين 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة و 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بمناسبة محاسبته عن نشاطه التجارى باستغلال سيارة نقل وتقدير أرباحه الرأسمالية من بيعه لها وتحديد وعاء دخله العام ، وضمنتها أيضاً قيمة ضريبة كسب العمل المستحقة على مرتب سائق سيارته عن سنوات المحاسبة باعتباره ملتزماً قانوناً فى تحصيلها وتوريدها وأنه قد اقتطعها من راتب هذا السائق لحساب مصلحة الضرائب وهى مطالبة صحيحة لا تخل بمبدأ شخصية الضريبة ولا تجعل المطعون ضده ممولاً لها وإنما هو لا يعدو أن يكون ملتزماً باستقطاع الضريبة وتوريدها للمصلحة الطاعنة وترتب آثارها القانونية . ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هـذا النظر وقضى ببطلان إجراءات المطالبة بهذه الضريبة ورتب على ذلك إلغاء قرار لجنة
الطعن فيما انتهى إليه بشأنها على قالة إن المطعون ضده ليس ممولاً وغير ملتزم بهذه الضريبة ولا يجوز إخطاره بها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ببطلان الإجراءات التى اتخذت بشأن ضريبة كسب العمل وإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به بشأنها والحكم بصحة هذه الإجراءات وتأييد قرار لجنة الطعن فى هذا الخصوص .

---------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق