الصفحات

السبت، 29 يونيو 2013

الطعن 4883 لسنة 71 ق جلسة 27 / 10/ 2003 مكتب فني 54 نقابات ق 2 ص 49

جلسة 27 من أكتوبر سنة 2003
برئاسة المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، هاني حنا نائبي رئيس المحكمة ، محمد خير الدين وفتحي شعبان .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2)
الطعن 4883 لسنة 71 ق
نقابات . محاماة . إجراءات " إجراءات المحاكمة ". نظام عام . قانون " تفسيره ".
إجراءات التقاضي من النظام العام .
اختصاص مجلس النقابة العامة بنظر الطعن في مجالس النقابات الفرعية . المادة 156 مكرراً من قانون المحاماة .
الطعن على قرار تشكيل لجنة نقابية فرعية أمام النقض . غير جائز . لا يغير منه إحالتها إليها من محكمة القضاء الإداري . علة ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان من المقرر أن إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة 156 مكرراً من القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت في فقرتها الأولى على أن " يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل أو بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائياً . لما كان ذلك ،وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، فإن طعنه يكون غير جائز أمام هذه المحكمة ، ولا يغير من ذلك ، أن محكمة القضاء الإداري قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات ، لأنه مادام أن قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لمجلس النقابة العامة للمحامين وحدد الإجراءات التي يرفع بها الطعن فإنه لا يجوز الالتجاء إلى سواه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام الطاعن دعواه أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهم بصفتهم طالباً الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تشكيل اللجنة النقابية لمحامي الزاوية الحمراء .
والمحكمة المذكورة قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة ..... ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهم "بصفتهم " طالباً الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتماد تشكيل اللجنة النقابية لمحامي ..... مع إلزام المدعى ضده الرابع بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وبتاريخ ...... قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة استناداً إلى المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 باعتبار أن تلك الدعوى تختص بها محكمة النقض وحدها .
وحيث إنه من المقرر أن إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة 156 مكرراً من القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت في فقرتها الأولى على أن " يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل أو بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائياً . لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ، فإن طعنه يكون غير جائز أمام هذه المحكمة ، ولا يغير من ذلك ، أن محكمة القضاء الإداري قضـت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات ، لأنه مادام أن قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لمجلس النقابة العامة للمحامين وحدد الإجراءات التي يرفع بها الطعن فإنه لا يجوز الالتجاء إلى سواه ، مما يفصح عن عدم قبول الطعن ويتعين التقرير بذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق