الصفحات

السبت، 29 يونيو 2013

الطعن 24680 لسنة 69 ق جلسة 2 / 12/ 2003 مكتب فني 54 نقابات ق 3 ص 52

جلسة 2 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، محمد سامى إبراهيم نائبي رئيس المحكمة ومحمد مصطفى أحمد العكازي وكمال قرني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3)
الطعن 24680 لسنة 69 ق "نقابات"
(1) نقابات . إعلان . محاماة . نقض " الطعن بالنقض . ميعاده ".
 وجوب الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد . عدم قيام أي طريق آخر مقامه .
 خلو الأوراق من إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه . أثره : قبول الطعن شكلاً .
(2) نقابات . اختصاص " الاختصاص النوعي ". بطلان . قانون " تفسيره ". محاماة . نظام عام .
مفاد نص المادتين 9 ، 107 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ؟
 إلغاء قرار قيد المحامي بالجدول العام بالنقابة من اختصاص مجلس تأديب المحامين . أساس ذلك ؟
صدور هذا القرار عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس تأديب المحامين . يبطله . عله ذلك ؟
تعلق البطلان بالنظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي به من تلقاء نفسها . أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ ..... بإلغاء القرار الصادر بتاريخ .... والقاضي بقيد الطاعن بالجدول العام بالنقابة برقم ... فقرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ ...... وأودعت أسباب الطعن في يوم التقرير به موقعاً عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وجاء في مذكرة أسباب الطعن أن الطاعن لم يعلن بالقرار المطعون فيه . ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن أعلن بالقرار المطعون فيه إلى أن قرر بالطعن فيه بالنقض فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
2 - من حيث إن المادة 9 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرف شائناً يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية : 1ـ الإنذار 2ـ اللوم 3ـ المنع من مزاولة المهنة 4ـ محو الاسم نهائياً من الجدول ، كما تنص المادة 107 من قانون المحاماة على أن تأديب المحامين يكون من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار إحداهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن القرار المطعون فيه والقاضي بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 18 من يوليو سنة 1979 بقيد الطاعن بالجدول العام قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن المجلس المختص المشار إليه سلفاً فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره , ولما كان هذا البطلان متعلق بالنظام العام فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي به من تلقاء نفسها دون طلب متى كانت مقوماته في القرار – كما هو الحال في الطعن الماثل – مما يعيب القرار المطعون فيه ويتعين القضاء بإلغائه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أصدرت لجنة قبول المحامين قرارها بإلغاء القرار الصادر - القاضي بقيد "الطاعن" بالجدول العام بالنقابة - برقم ...... مع تعديل القرارات الصادرة فيما بعد .
فطعن الأستاذ / .......... بصفته وكيلاً عن الطاعن الأستاذ / ..... في هذا القرار أمام محكمة النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ .... بإلغاء القرار الصادر بتاريخ ...... والقاضي بقيد الطاعن بالجدول العام بالنقابة برقم .... فقرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ .... وأودعت أسباب الطعن فى يوم التقرير به موقعاً عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وجاء في مذكرة أسباب الطعن أن الطاعن لم يعلن بالقرار المطعون فيه . ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن أعلن بالقرار المطعون فيه إلى أن قرر بالطعن فيه بالنقض فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر في حقيقته بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين قد شابه البطلان وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه خلا من الأسباب التي أقيم عليها سيما وأن الطاعن لم يفقد أي شرط من الشروط التي يتطلبها القانون للقيد بالجدول العام مما يعيب القرار بما يستوجب إلغاؤه .
ومن حيث إن المادة 9 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرف شائناً يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية : 1ـ الإنذار 2ـ اللوم 3ـ المنع من مزاولة المهنة 4ـ محو الاسم نهائياً من الجدول ، كما تنص المادة 107 من قانون المحاماة على أن تأديب المحامين يكون من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار إحداهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن القرار المطعون فيه والقاضي بإلغاء القرار الصادر بتاريخ ..... بقيد الطاعن بالجدول العام قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن المجلس المختص المشار إليه سلفاً فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره , ولما كان هذا البطلان متعلق بالنظام العام فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضى هي به من تلقاء نفسها دون طلب متى كانت مقوماته في القرار – كما هو الحال في الطعن الماثل – مما يعيب القرار المطعون فيه ويتعين القضاء بإلغائه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق