الصفحات

السبت، 29 يونيو 2013

الطعن 13268 لسنة 65 ق جلسة 21 / 10/ 2003 مكتب فني 54 نقابات ق 1 ص 47

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، فؤاد نبوي ومحمد سعيد نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
الطعن 13268 لسنة 65 ق "نقابات"
نقابات . محاماة . قانون " تفسيره " . نقض " التقرير بالطعن . توقيعه".
تقرير الطعن بالنقض ورقة شكلية . وجوب أن تحمل مقوماتها بذاتها . تكملة أي بيان فيها من دليل خارج عنها غير جائز .
عدم استيفاء التقرير بالطعن النصاب القانوني لتوقيعات المحامين أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقرير الطعن هو ورقة شكلية . من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكانت ورقة التقرير بالطعن لم تستوف توقيعات العدد الذي اشترطه القانون من المحامين وبالتالي يقل عن النصاب القانوني ، فإن الطعن بذلك يكون غير مقبول شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام الطاعنون طعنهم بتقرير أودع بقلم كتاب محكمة النقض في ..... بطلب الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً وفي الموضوع ببطلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمحامين في ..... وبطلان الجمعية وانعدامها وبطلان جميع قراراتها الصادرة في ..... مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الأستاذ ...... المحامي قد قرر بالطعن في ..... عن نفسه وبصفته وكيلا عن أربعة وعشرين محاميا - مصدق على توقيعاتهم - في قرار دعوة انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين في ..... والتي تأجلت ليوم .... وبطلان تشكيلها وانعقادها وما صدر عنها من قرارات وفي التاريخ ذاته قدم إلى قلم كتاب محكمة النقض تقريراً بالطعن مسببا موقعا عليه من خمسة وعشرين محاميا ومرفق به ورقة مستقلة موقعا عليها من تسع محامين آخرين ومصدق على توقيعاتهم جميعا . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد نصت على أنه " يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة - الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل محلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم .... " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكانت ورقة التقرير بالطعن لم تستوف توقيعات العدد الذي اشترطه القانون من المحامين وبالتالي يقل عن النصاب القانوني ، فإن الطعن بذلك يكون غير مقبول شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق