الصفحات

السبت، 1 يونيو 2013

الطعن 188 لسنة 20 ق جلسة 27/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 119 ص 356

جلسة 27 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

-------------

(119)
القضية رقم 188 سنة 20 القضائية

أ - إثبات. اعتراف. 

الأخذ باعتراف المتهم أمام البوليس ثم أمام النيابة رغم عدوله عنه بالجلسة. لا مانع.
ب - تفتيش باطل. 

اعتراف المتهم بملكيته للمخدر. إثبات الحكم ما يفيد أن هذا الاعتراف لم يكن وليد التفتيش الباطل. كاف للرد على دفاع المتهم المؤسس على بطلان التفتيش.
جـ - مواد مخدرة. 

حيازتها. لا يشترط أن يكون المتهم محرزا ماديا لها. يكفي أن يكون قد وضع يده على الجوهر على سبيل التملك والاختصاص ولو كان المحرز شخصاً آخر نائباً عنه.

--------------
1 - إن تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات في الدعوى من شأن محكمة الموضوع فلا حرج على المحكمة إذا هي آخذت الطاعن باعترافه أمام البوليس ثم أمام النيابة رغم عدوله عنه بعد ذلك بجلسات المحاكمة ما دامت قد اطمأنت إلى صدوره عنه.
2 - ما دام الحكم قد أثبت أن المتهم لم يعترف فقط أمام ضابط البوليس عقب ضبط المخدر بل اعترف أيضاً أمام وكيل النيابة عند استجوابه مما يفيد أنه لم يكن متأثراً وقتئذ بذلك التفتيش فذلك يكفي في الرد على ما يثيره المتهم من أن هذا الاعتراف كان وليد تفتيش قضى ببطلانه.
3 - لا يشترط لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون قد وضع يده على الجوهر المخدر على سبيل التملك والاختصاص ولو كان المحرز للمخدر شخصا آخر نائبا عنه وذلك تطبيقا للمعنى المقصود قانونا في المادة 35 من قانون المواد المخدرة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - علي محمد علي الصباغ (الطاعن) 2- نبوية السيد عثمان بأنهما أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) بقصد الاتجار وبدون مسوغ قانوني.
وطلبت عقابهما بالمواد 1و2و35/ 6 ا و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة بلبيس الجزئية دفعت المتهمة الثانية ببطلان التفتيش.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للأول والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للثانية بحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 400 جنيه وبراءة الثانية وذلك مع المصادرة وقد ذكرت في أسباب الحكم أن التفتيش باطل.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المتهم.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الزقازيق الابتدائية "بهيئة استئنافية" دفعت المتهمة الثانية بما سبق أن دفعت به أمام محكمة أول درجة.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بقبول الدفع ببطلان التفتيش وببطلانه وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر الطاعن محرزاً للمخدر المضبوط مع أنه لم يضبط معه ولا بمنزله وإنما ضبط مع زوجته وأنه تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع فكان ردها على ذلك غير سديد. أما أخذها باعترافه فلا يصح لأنه إنما اعترف ليفلت زوجته من العقاب فقد ضبط المخدر معها نتيجة تفتيش قضى ببطلانه ثم إنه عدل عن هذا الاعتراف أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية وهذا فضلا عن أن هذا الاعتراف كان وليد التفتيش الباطل فهو باطل أيضاً.
وحيث إنه لا محل لما يثيره الطاعن من ذلك فقد رد الحكم المطعون فيه على دفاعه المشار إليه بالطعن ردا سديداً بقوله: "ولا عبرة بما ذهب إليه الدفاع عن المتهم المذكور من أنه لم يضبط معه شيء من المخدرات إذ أنه اعترف في تحقيقات البوليس وفي استجوابه أمام النيابة بملكيته للمخدرات التي ضبطت مع زوجته المتهمة الثانية ولا يشترط لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً ماديا للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون قد وضع يده على الجوهر المخدر على سبيل التملك والاختصاص ولو كان المحرز للجوهر شخصاً آخر نائباً عنه وذلك تطبيقاً للمعنى المقصود قانونا في المادة 35 من قانون المواد المخدرة" ولما كان تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات في الدعوى من شأن محكمة الموضوع فإنه لا حرج على المحكمة إذ أخذت باعتراف الطاعن أمام البوليس ثم أمام النيابة رغم عدوله عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إليه وفي هذا ما يفيد اطراحها لدفاعه القائم على أنه إنما اعترف لكي يفلت زوجته من المسئولية، وأما ما يثيره من أن هذا الاعتراف كان وليد تفتيش باطل فمردود بما أثبته الحكم من أنه لم يعترف فقط أمام ضابط البوليس عقب ضبط المخدر وإنما اعترف أيضاً أمام وكيل النيابة عند استجوابه مما يفيد أنه لم يكن متأثراً وقتئذ بذلك التفتيش.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق