الصفحات

السبت، 1 يونيو 2013

الطعن 194 لسنة 20 ق جلسة 28/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 126 ص 376

جلسة 28 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

--------------

(126)
القضية رقم 194 سنة 20 القضائية

إثبات. اعتراف. 

الأخذ باعتراف المتهم في التحقيق مع إنكاره لدى المحكمة. جائز. على المحكمة أن تبين سبب اطراحها لإنكاره وتعويلها على الاعتراف.

---------------
إنه وإن كان للمحكمة كامل السلطة في أن تأخذ باعتراف المتهم في التحقيق متى اقتنعت بصحته، إلا أنه إذا ما أنكر المتهم صدور الاعتراف منه فإنه يكون عليها أن تبين سبب اطراحها لإنكاره وتعويلها على الاعتراف المسند إليه، فإذا هي لم تفعل كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة (حشيشاً وأفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 35/ 6 ب، 40، 41، 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
سمعت محكمة المخدرات هذه الدعوى وقضت فيها غيابياً عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 400 قرش والمصادرة بلا مصاريف جنائية.
فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بإحراز المخدر جاء باطلا لقصوره، إذ قد دافع المحامي عنه بأن الاعتراف المنسوب إليه بمحضر البوليس لم يصدر عند بدليل عدم توقيعه على ذلك المحضر وبدليل إنكاره التهمة أمام النيابة وبالجلسة، ولكن المحكمة دانته واستندت فيما استندت إليه إلى هذا الاعتراف دون أن تتعرض لهذا الدفاع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة الدعوى عرض أقوال الشهود وقال: "إن المتهم اعترف بتحقيق البوليس بضبط المخدر معه وأقر بأنه يتعاطاه إلا أنه عاد أمام النيابة وأنكر ما أسند إليه... وأن التهمة ثابتة قبله ثبوتاً كافياً من اعترافه ومن أقوال رجال البوليس ومن نتيجة التحليل". ولما كان المحامي عن الطاعن، كما يبين من محضر الجلسة، قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية استبعاد الاعتراف للأسباب التي قالها وكانت المحكمة لم تتعرض لهذا الدفاع ولكنها مع ذلك آخذته بهذا الاعتراف فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه. إذ أنه وإن كان للمحكمة كامل السلطة في أن تأخذ باعتراف المتهم في التحقيق متى اقتنعت بصحته إلا أنه إذا أنكر صدوره منه فإنه يجب عليها أن تبين سبب اطراحها لإنكاره وتعويلها على الاعتراف المسند إليه، فإذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق