الصفحات

السبت، 1 يونيو 2013

الطعن 178 لسنة 20 ق جلسة 4/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 162 ص 492

جلسة 4 من أبريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(162)
القضية رقم 178 سنة 20 القضائية

أ - نقض. 

متهم برشوة وتزوير. توقيع عقوبة واحدة عليه داخلة في حدود عقوبة التزوير طعنه في الحكم من جهة عدم توافر أركان جريمة الرشوة في حقه لا يقبل. ارتباط. تقديره موضوعي. 
ب - نقض. 

ثبوت وقائع التزوير التي عوقب المتهم عليها. استبعاد بعض الوقائع الواردة في وصف التهمة. لا ينفي الجريمة عن المتهم.

---------------
1 - إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم بالرشوة والتزوير معا ولم توقع عليه عن التهم التي ثبتت عليه من وقائع كل سنة من السنتين اللتين ارتكب فيهما تلك الوقائع إلا عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات باعتبارها مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة، وكانت هذه العقوبة داخلة في الحدود المقررة لجريمة التزوير المسندة إلى المتهم، فإنه لا تكون له مصلحة فيما يثيره من عدم توافر أركان جريمة الرشوة في حقه. كما لا يقبل منه ما يثيره عن ارتباط وقائع السنتين بعضها ببعض ارتباطاً يكون وحدة يربطها غرض واحد ويقتضي توقيع عقوبة واحدة - لا عقوبتين - عن وقائع السنتين جميعاً، فإن تقدير ارتباط الجرائم ارتباطا لا يقبل التجزئة هو من شأن محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف والوقائع المعروضة عليها.
2 - متى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم وقائع التزوير التي عاقبته عليها، فإن استبعادها لبعض الأوراق المزورة الواردة بوصف الاتهام لا ينفي عنه الجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: أولا بصفته موظفا عموميا (كاتبا بكلية الطب) بجامعة فاروق الأول قبل من إبراهيم إبراهيم البربري مبلغ خمسة وأربعين جنيهاً على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو إلحاق ابنه محمد إبراهيم إبراهيم البربري كطالب بكلية الطب وإعفاؤه من رسوم الدراسة فيها. (ثانياً) بصفته السابقة قبل من محمد عبد الرحيم إبراهيم إبراهيم طه مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو إلحاقه بكلية الطب كطالب فيها. (ثالثاً) بصفته السابقة أيضاً قبل من أبو الفتوح قطب سلامة مبلغ عشرين جنيها على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو إلحاقه بكلية الطب كطالب فيها. (رابعاً) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في المحررات الرسمية هي استمارات الدخول في امتحان شهادة الدراسة الثانوية (القسم الخاص) لكل من محمد إبراهيم إبراهيم البربري ومحمد عبد الرحيم إبراهيم إبراهيم طه وأبو الفتوح قطب سلامة وطلبا الالتحاق بالجامعة المقدمان من الأخيرين منهم إلى كلية الطب بجامعة فاروق الأول، وكان ذلك بطريق التغيير في تلك المحررات بأن اتفق مع ذلك الشخص المجهول على تعديل الأرقام الثابتة بها الدالة على مجموع الدرجات الحاصل عليها كل منهم في امتحان شهادة الدراسة الثانوية وساعد على ذلك بأن قدم إليه هذه المحررات معدلا مجموع الدرجات المدون في استمارة محمد إبراهيم إبراهيم البربري من (165) إلى (195) وغير مجموع الدرجات المدون في استمارة محمد عبد الرحيم إبراهيم إبراهيم طه وفي طلب التحاقه بالجامعة من (157) إلى (197) درجة وأبدل مجموع الدرجات الثابت في استمارة أبو الفتوح قطب سلامة وفي طلب التحاقه بالجامعة من (168) إلى (198) درجة قاصدا من ذلك الإيهام بأنهم حاصلون على مجموع الدرجات التي تؤهلهم للقبول بكلية الطب فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (خامساً) بصفته موظفا عموميا ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي طلب الالتحاق بالجامعة المقدم من محمد إبراهيم إبراهيم البربري بتاريخ 4 يونية سنة 1946 والمذكرة المؤرخة 2 نوفمبر سنة 1946 المرفقة بطلب إعفائه من دفع رسم القيد والكشافة المحرران بأسماء الطلاب المرشحين للقبول بكلية الطب للسنة الإعدادية للطب البشري في العامين الجامعيين 46 و1947 -47 و1948 في حال تحريرهما المختص بوظيفته بجعله وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرهما بأن أثبت في طلب الالتحاق المقدم من محمد إبراهيم إبراهيم البربري ما يفيد حصوله على مجموع قدره (195) درجة في امتحان شهادة الدراسة الثانوية رغم أن مجموعه الحقيقي لا يزيد على (165) درجة كما أثبت في المذكرة المرفقة بطلب إعفائه من رسوم القيد التي أعدها لعرضها على عميد الكلية مما يفيد أنه حاصل على نسبة قدرها 69.7% من مجموع الدرجات النهائية محسوبة على أساس (195) درجة لا على أساس الدرجات الحقيقية التي حصل عليها فعلا، وأثبت في الكشفين المحررين بأسماء الطلاب المرشحين للقبول بالسنة الإعدادية بالكلية واللذين أعدهما لعرضهما على عميد الكلية، حصول محمد إبراهيم إبراهيم البربري في الامتحان بشهادة الدراسة الثانوية على مجموع قدره (195) درجة ومحمد عبد الرحيم إبراهيم طه على مجموع قدره (197) درجة وأبو الفتوح قطب سلامة على مجموع قدره (198) درجة خلافا للمجموع الحقيقي للدرجات الحاصل عليها كل منهم ليوهم بأنهم حاصلون على نسبة من الدرجات تؤهلهم للقبول بكلية الطب وتسمح لأولهم بإعفائه من دفع رسوم القيد بها. (سادسا) استعمل المذكرة والكشفين سالفي الذكر بأن عرضهما على عميد كلية الطب مع علمه بتزويرهما، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات، فقرر بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1948 إحالته إليها لمعاقبته بالمواد 103 و104 و108 و40/2 -3 و41 و211 و213 من قانون العقوبات.
سمع محكمة جنايات إسكندرية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمواد 103 و104 و108/1 و211 و213 و214 و40/ 2 -3 و41 و32 من قانون العقوبات وذلك عن التهم الخاصة بمحمد إبراهيم البربري بمعاقبة سعد جرجس عوض الله بالسجن ثلاث سنوات عن تهم الرشوة والتزوير والاشتراك فيه واستعمال مذكرة المجانية المزورة وهي التهم الخاصة بأوراق الطالب محمد إبراهيم إبراهيم البربري، وبالسجن أربع سنوات عن تهم الرشوة والاشتراك في التزوير الخاصة بأوراق الطالبين محمد عبد الرحيم إبراهيم طه وأبي الفتوح قطب سلامة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 23 نوفمبر سنة 1949 الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في قول الطاعن أنه تمسك أمام المحكمة بأن وقائع الرشوة المسندة إليه غير صحيحة وأنها بفرض صحتها لا جريمة فيها لأن قبول الطلبة بكلية الطب لم يكن من أعمال وظيفة الطاعن وأن عمله ينحصر في مجرد تحرير كشوف بأسماء طالبي الالتحاق مرتبة على أساس مجموع درجاتهم وعرضها على العميد، وأنه لما كان مؤدى الحكم أن الطاعن قد ارتشى لتزوير هذه الكشوف وكان لا يتصور أن يكون التزوير من أعمال وظيفته، فإن الحكم بإثباته واقعتي الرشوة والتزوير عليه يكون قد أخطأ لأن قيام إحدى الواقعتين يؤدي بطبيعته إلى انتفاء الأخرى، هذا إلى أن المحكمة قد أخطأت في تجزئة التهم الواقعة في عامي 1946، 1947 إلى اثنتين وعاقبت الطاعن بعقوبتين في حين أن هذه التهم مع افتراض ثبوتها تكون وحدة يربطها غرض واحد مما كان يلزم عنه اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم فيها بعقوبة واحدة عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالرشوة والتزوير معا لم يوقع عليه عن وقائع كل سنة من سنتي 1946 و1947 إلا عقوبة واحدة طبقا للمادة 32 من قانون العقوبات وذلك على اعتبارها مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة، ولما كانت هذه العقوبة المحكوم بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة التزوير المسندة إلى الطاعن، فإنه لا تكون له مصلحة فيما يثيره من عدم توافر أركان جريمة الرشوة في حقه، أما ما يقوله عن ارتباط وقائع العامين وتكوينها لوحدة مترابطة مما كان يلزم عنه توقيع عقوبة واحدة عن وقائع السنتين جميعا - لا عقوبتين - فإنه مردود بأن تقدير ارتباط الجرائم ارتباطا لا يقبل التجزئة كما تنص المادة 32 من قانون العقوبات إنما هو من شئون محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف والوقائع المعروضة عليها.
وحيث إن الطاعن يقول في باقي الأوجه إنه تمسك كذلك بعدم وجود الكشوف سالفة الذكر بملف الدعوى وإنه لم يحرر كشف سنة 1946 وإنما حرره وعرضه على العميد موظف آخر غيره كما قام بتحرير كشف سنة 1947 وعرضه موظفون آخرون سواه فأخذت المحكمة بهذا الدفاع واستبعدت الكشوف من بين الأوراق المقول بتزويرها إلا أنها لم ترتب على هذا الاستبعاد ما كان يستوجبه من الحكم ببراءته من تزوير الاستمارات وطلبات الالتحاق الذي لم يقصد به غير تأييد هذه الكشوف المستبعدة، هذا فضلا عن أنها أغفلت الرد على بعض أوجه الدفاع الأخرى وردت على باقيها برد غير سديد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين وقائع دعوى التزوير المسندة إلى الطاعن بما تتوفر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الجريمة وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حقه وعرض لأوجه دفاع الطاعن وأطرحها، ولما كانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وكان استبعاد المحكمة لبعض الأوراق المزورة الواردة بوصف الاتهام من بين الأوراق المزورة ليس من شأنه أن ينفي ما أثبتته من تزوير الأوراق الأخرى، فإن ما يثيره الطاعن في هذه الأوجه من طعنه لا يكون إلا محاولة لإثارة الجدل في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق