الصفحات

الأربعاء، 26 يونيو 2013

الطعن 10604 لسنة 70 ق جلسة 10/ 5/ 2004 مكتب فني 55 ق 68 ص 495

جلسة 10 من مايو سنة 2004
برئاسة المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ، محمد ناجي دربالة ، رفعت حنا وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة .
-------------
(68)
الطعن 10604 لسنة 70 ق
(1) خطف . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
جريمة خطف طفل بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 288 عقوبات . مناط تحققها ؟
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود و تقديرها . موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود ؟
تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم . لا يعيب الحكم . متي استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) شروع . قتل عمد . خطف . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن ". ارتباط .
نعي الطاعن علي الحكم بشأن جريمة الشروع في القتل . غير مجد . مادام قد أثبت في حقه توافر جريمة خطف طفل بالتحيل وأوقع عليه العقوبة المقررة لها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن جريمة خطف طفل بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 288 من قانون العقوبات تقوم على عنصرين أساسيين أولهما انتزاع الطفل المخطوف من بيئته قسراً عنه أو بالغش والخداع بقصد نقله إلى محل آخر وإخفائه عمن لهم الحق في المحافظة على شخصه ، والثاني نقله الى ذلك المحل الآخر واحتجازه فيه تحقيقاً لهذا القصد وكان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى على الصورة السالفة تتحقق به كافة العناصر القانونية لجريمتي خطف طفل بالتحايل والشروع في قتله والتي دين الطاعن بهما ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص بدعوى القصور أو الخطأ في تطبيق القانون لا يكون سديداً.
2- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الطعن الماثل فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها التي لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض .
3 – من المقرر أن لا يجدى الطاعن ما أثاره في طعنه بالنسبة الى جريمة الشروع فى القتل مادام الحكم المطعون فيه قد أثبت في حقه توافر جريمة خطف طفل بالتحيل وهي الجريمة التي خلصت هذه المحكمة الى أن ما أثاره الطاعن من مناعي في الحكم المطعون فيه بشأنها إنما هي مناع غير مقبولة وأوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن الجريمتين موضوع الاتهام التي دارت عليها المحاكمة وذلك بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات وهي عقوبة مقررة لجريمة خطف الطفل بالتحيل التي ثبتت في حق الطاعن وبرئ الحكم من المناعي الموجهة إليه بخصوصها مما تنعدم معه مصلحة الطاعن فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه بالنسبة للجريمة المعنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أ) خطف بنفسه المجني عليه (الطفل) .... والذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة وكان ذلك بطريق التحيل بأن أوهمه بشراء ألعاب نارية (بمب) فانخدع بذلك وذهب معه فقام بخطفه . (ب) شرع فى قتل المجنى عليه سالف الذكر عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم وما إن ظفر به حتى اصطحبه بسيارة أجرة إلى حيث ..... وقام بإلقائه فيه قاصداً إزهاق روحه ولكن خاب أثر جريمته بأمر خارج عن إرادته وهو إنقاذه قبل غرقه وخروج روحه إلى بارئها .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ ...... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وألزمته أن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ...... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي خطف طفل بالتحيل والشروع في قتله مع سبق الإصرار والترصد قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم جاء قاصراً في استظهار أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ولم يفطن إلى أن اصطحابه للمجنى عليه إلى .... لا يعد خطفاً وإنما بدءاً في تنفيذ القتل ، ولم يدلل الحكم تدليلاً سائغاً على توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد فى حق الطاعن وعول فى إدانته على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " إنه أثر خروج الطفل ..... من منزله لشراء بعض حاجياته تقابل مع المتهم الذي طلب منه اصطحابه لشراء بعض البمب والصواريخ فوافق وتوجها إلى البحر محل الحادث وما إن وصلا حتى دفعه إلى مياه البحر وانصرف أثر ذلك وظل تتقاذفه المياه حتى سارع الشاهدان بإنقاذه وإخراجه من المياه " . وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكانت جريمة خطف طفل بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 288 من قانون العقوبات تقوم على عنصرين أساسيين أولهما انتزاع الطفل المخطوف من بيئته قسراً عنه أو بالغش والخداع بقصد نقله إلى محل آخر وإخفائه عمن لهم الحق في المحافظة على شخصه ، والثاني نقله إلى ذلك المحل الآخر واحتجازه فيه تحقيقاً لهذا القصد وكان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى على الصورة السالفة تتحقق به كافة العناصر القانونية لجريمتي خطف طفل بالتحايل والشروع في قتله والتي دين الطاعن بهما ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص بدعوى القصور أو الخطأ في تطبيق القانون لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الطعن الماثل فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها التي لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعن ما أثاره في طعنه بالنسبة إلى جريمة الشروع في القتل مادام الحكم المطعون فيه قد أثبت في حقه توافر جريمة خطف طفل بالتحيل وهى الجريمة التي خلصت هذه المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعن من مناعي في الحكم المطعون فيه بشأنها إنما هي مناع غير مقبولة وأوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن الجريمتين موضوع الاتهام التي دارت عليها المحاكمة وذلك بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات وهي عقوبة مقررة لجريمة خطف الطفل بالتحيل التي ثبتت في حق الطاعن وبرئ الحكم من المناعي الموجهة إليه بخصوصها مما تنعدم معه مصلحة الطاعن فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه بالنسبة للجريمة المعنية . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق