الصفحات

الأربعاء، 26 يونيو 2013

الطعن 12583 لسنة 65 ق جلسة 10/ 5/ 2003 مكتب فني 55 ق 67 ص 492

جلسة 10 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، هاني حنا وعاصم الغايش ويحيى محمود نواب رئيس المحكمة .
---------
(67)
الطعن 12583 لسنة 65 ق
إثبات " بوجه عام " . شيك بدون رصيد . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
عدم وجود الشيك عند المحاكمة . لا ينفي وقوع الجريمة المؤثمة بالمادة 337 عقوبات . للمحكمة تكوين عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المدنية . لها الأخذ بالصور الفوتوغرافية كدليل عند الاطمئنان لمطابقتها للأصل . حد ذلك ؟
اطراح المحكمة للصور الفوتوغرافية للشيك . رغم إثبات المحقق أوصافه بمحضر الضبط ومطابقتها للأصل . وعدم اعتبارها دليلاً لعدم إقرارها ممن نسبت إليه ولخلو الأوراق مما يفيد تكوين عقيدتها . خطأ في تقدير الدليل وفساد في الاستدلال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يؤخذ من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الدعوى خالية من الدليل لمجرد جحد المطعون ضده للصورة الضوئية للشيك سند الدعوى لما قاله من أنها لا تعتبر حجة في الإثبات ما دام لم يقر بها من نسبت إليه . لما كان ذلك ، وكان عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل . لما كان ما تقدم ، وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن . أن الثابت من مطالعة المحضر رقم ... أحوال قسم شرطة ... المحرر في .... والمودع بأوراق الدعوى أن محامي المجني عليه قدم أصل الشيك سند الاتهام وإفادة البنك المسحوب عليه بعدم وجود حساب جارِ للساحب طرفه وقد اطلع عليه المحقق ووصفه كما وصفه المبلغ في شكواه . ولما كان اطراح المحكمة للصورة الفوتوغرافية وعدم اعتبارها دليلاً يمكن الأخذ به لعدم إقرارها ممن نسبت إليه ولخلو الأوراق مما يفيد تكوين عقيدتها فوق انطوائه على خطأ في فهم مدى سلطتها في تقدير الأدلة قد حجبها عن تبين ما أثبته المحقق من أوصاف هذا الشيك بمحضر الضبط المشار إليه ومبلغ مطابقتها للصورة مما ينبئ عن أنها لم تحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة ومن ثم فإن حكمها يكون مشوبا بعيب الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : أعطى بسوء نية ..... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ... قضت غيابيا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ .
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بسقوط الاستئناف .
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في ..... إلخ.
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك أنه قد استند في قضائه بالبراءة إلى جحد المطعون ضده للصورة الضوئية للشيك سند الدعوى الذي لم يقدمه المجنى عليه ولخلو الأوراق مما يفيد تكوين عقيدة المحكمة في حين أن هذا الشيك أثبت فحواه في محضر الضبط مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يؤخذ من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الدعوى خالية من الدليل لمجرد جحد المطعون ضده للصورة الضوئية للشيك سند الدعوى لما قاله من أنها لا تعتبر حجة في الإثبات ما دام لم يقر بها من نسبت إليه . لما كان ذلك ، وكان عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل . لما كان ما تقدم ، وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن . أن الثابت من مطالعة المحضر رقم ... أحوال قسم شرطة .... المحرر في ..... والمودع بأوراق الدعوى أن محامى المجنى عليه قدم أصل الشيك سند الاتهام وإفادة البنك المسحوب عليه بعدم وجود حساب جارٍ للساحب طرفه وقد اطلع عليه المحقق ووصفه كما وصفه المبلغ في شكواه . ولما كان اطراح المحكمة للصورة الفوتوغرافية وعدم اعتبارها دليلاً يمكن الأخذ به لعدم إقرارها ممن نسبت إليه ولخلو الأوراق مما يفيد تكوين عقيدتها فوق انطوائه على خطأ في فهم مدى سلطتها في تقدير الأدلة قد حجبها عن تبين ما أثبته المحقق من أوصاف هذا الشيك بمحضر الضبط المشار إليه ومبلغ مطابقتها للصورة مما ينبئ عن أنها لم تحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة ومن ثم فإن حكمها يكون مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق