الصفحات

الأربعاء، 26 يونيو 2013

الطعن 121 لسنة 68 ق جلسة 13/ 5/ 2004 مكتب فني 55 ق 69 ص 500

جلسة 13 من مايو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، بدر الدين السيد البدوي وحمدي ياسين نواب رئيس المحكمة ومحمد أحمد عبد الوهاب
--------
(69)
الطعن 121 لسنة 68 ق
بلاغ كاذب . دعوي مدنية . خطأ . تعويض . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".
براءة المبلغ لانتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب . يوجب بحث مدي توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض في واقعة التبليغ .
متي يكون التبليغ خطأ مدنيا يستوجب التعويض ؟
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدها من جريمة البلاغ الكاذب لانتفاء القصد الجنائي دون استظهار ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلتها بالتعويض عنه . يعيبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها ، فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة وعدم تبصر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببراءة المطعون ضدها من جريمة البلاغ الكاذب إلى عدم توافر القصد الجنائي إذ لم يتوافر هذا القصد من علم بكذب الوقائع المبلغ بها ونية الإضرار بالمجني عليه دون أن يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدها بالتعويض عنه أو لا ، فإنه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ..... ضد المطعون ضدها بوصف أنها أتهمته كذباً بسرقة أسطوانة الغاز المملوكة لها وذلك بالمحضر رقم ..... لسنة ..... جنح ..... مع علمها بذلك وقد تم قيد الواقعة ضد مجهول وادعى مدنياً بمبلغ ..... جنيهاً كتعويض مؤقت .
وطلب معاقبتها بالمادتين 303 ، 305 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً بحبس المتهمة أسبوعاً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ .... جنيهاً تعويضاً مؤقتاً .
استأنفت ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي وكيلاً عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
    حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة البلاغ الكاذب لانتفاء العلم بكذب الوقائع المبلغ بها ونية الإضرار بالطاعن ورتب على ذلك رفض دعواه المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن تبليغها في حقه بالسرقة إنما صدر منها عن تسرع وعدم ترو الأمر الذي كان يتعين معه القضاء له بالتعويض على هذا الأساس ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها ، فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة وعدم تبصر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببراءة المطعون ضدها من جريمة البلاغ الكاذب إلى عدم توافر القصد الجنائي إذ لم يتوافر هذا القصد من علم بكذب الوقائع المبلغ بها ونية الإضرار بالمجنى عليه دون أن يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدها بالتعويض عنه أو لا ، فإنه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق