الصفحات

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن 5912 لسنة 55 ق جلسة 27/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 72 ص 498

جلسة 27 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.

--------------

(72)
الطعن رقم 5912 لسنة 55 القضائية

دعوى جنائية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات "قوة الشيء المقضى به". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
أحكام البراءة القائمة على نفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً. اعتبارها عنواناً للحقيقة للمحكوم لهم ولغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة. شرط ذلك؟

----------------
من المقرر أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم من يتهمون في ذات الواقعة متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق مقرر في القانون.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح العجوزة...... ضد كل من...... طاعن و..... بوصف أنهما..... تقاضيا منها مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل. وطلبت عقابهما بالمادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وادعى المتهمين مدنياً قبل المجني عليها بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح العجوزة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة الجزئية بالجيزة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للثانية في..... بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وتغريمهما عشرة آلاف جنيه وإلزامهما برد خمسة آلاف جنيه وبأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهمين. عارضت المحكوم عليها الثانية وقضى في معارضتها...... بقبولها وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءتها. استأنف المحكوم عليه الأول ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها.
فطعن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أغفل إيراداً ورداً ما تمسك به الطاعن من حجية لحكم البراءة الذي نفى واقعة تقاضي أية مبالغ وألغى الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهمة الأخرى في ذات الدعوى رغم جوهريته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت على المتهم "الطاعن" وأخرى بوصف أنهما تقاضيا من المدعية بالحق المدني مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل وبجلسة....... صدر حكم محكمة أول درجة حضورياً بالنسبة للطاعن وغيابياً بالنسبة للمتهمة الأخرى بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وغرامة تعادل مثلي الخلو قدرها عشرة آلاف جنيه ورد الخلو وقدره خمسة آلاف جنيه....... إلخ عارضت المتهمة الأخرى وقضى في معارضتها بجلسة........ بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبراءة المتهمة مما أسند إليها من اتهام. كما استأنف الطاعن حكم محكمة أول درجة وتمسك أمام المحكمة الاستئنافية بحجية الحكم الصادر ببراءة المتهمة الأخرى وعن ذات الواقعة تأسيساً على نفي واقعة تقاضي أية مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم من يتهمون في ذات الواقعة متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق مقرر في القانون. وكان الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري الذي يقوم على انتفاء الجريمة في ذاتها بما قد يترتب عليه من تغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق