الصفحات

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن 6919 لسنة 57 ق جلسة 27/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 73 ص 502

جلسة 27 من مارس سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي وجابر عبد التواب.
---------
(73)
الطعن رقم 6919 لسنة 57 القضائية
 (1)امتناع عن تنفيذ حكم. قانون "تفسيره". موظفون عموميون. إعلان.
إنذار الموظف المطلوب إليه تنفيذ الحكم أو الأمر شرط لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام التي يستحق بانقضائها العقاب إذا امتنع عمداً عن التنفيذ.
 (2)امتناع عن تنفيذ حكم. قانون "تفسيره". موظفون عموميون. إعلان.
إعلان السند التنفيذي إلى الموظف المطلوب إليه التنفيذ. إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ. أساس ذلك؟
(3) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". امتناع عن تنفيذ حكم.
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
إغفال حكم الإدانة بيان ماهية الحكم الذي امتنع المتهم عن تنفيذه. ومكنته في إجراء ذلك وما إذا كان قد أعلن بالسند التنفيذي. قصور.
 (4)نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن لمحكوم عليه لم يوصد أمام باب المعارضة في الحكم ولو اتصل به سبب الطعن.
-------------
1 - لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الثانية على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف، مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها والتي يستحق بانقضائها العقاب إذا امتنع عمداً عن التنفيذ.
2 - من المقرر أن إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ أياً كان نوعه وإلا كان باطلاً، فإنه لا يتصور أن يكون الشارع بإغفاله إيراد هذا الإجراء في النص المؤثم لامتناع الموظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة في تنفيذ الأحكام ذلك أن الحكمة التي استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هي إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية، وهذه الحكمة مستهدفة في جميع الأحوال.
3 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين واقعة الدعوى ولا ماهية الحكم الصادر لصالح المدعي بالحق المدني والذي امتنع الطاعن عن تنفيذه وما إذا كان بمكنته القيام بالتنفيذ من عدمه، وما إذا كان الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي المطلوب تنفيذه أم لا، ولم يبين الحكم سنده في القضاء بالإدانة فإنه يكون مشوباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإحالة.
4 - لما كان العيب الذي شاب الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي استأنف حكم محكمة أول درجة مع الطاعن بما يدعو إلى نقض الحكم والإحالة بالنسبة له أيضاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة له قابلاً للطعن فيه بالمعارضة فإن أثر الطعن لا يمتد إليه.

الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الدقي ضد كل من (1)...... طاعن (2)..... بوصف أنهما امتنعا عن تنفيذ حكم صادر لصالحه. وطلب عقابهما بالمادة 123/ 2 من قانون العقوبات مع إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن المدعي بالحقوق المدنية لم يتبع الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به، فلا تقوم الجريمة في حق الطاعن. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله "حيث إن المدعي بالحق المدني أقام هذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر بصحيفة أعلن فيها المتهمين والنيابة العامة قال فيها إن المذكورين امتنعا عن تنفيذ حكم صادر لصالح الطالب مما يشكل الجريمة الواردة بالمادة 123/ 2 ع لامتناعهما عن تنفيذ تلك الأحكام وأنه أصابه من جراء ذلك ضرر. وطلب تعويضه مدنياً طبقاً للمادة 163 مدني وطلب تعويضاً مؤقتاً واحد قرش والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين مما جاء بعريضة الدعوى ومن ثم يتعين الحكم بإدانتهما عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الثانية على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها والتي يستحق بانقضائها العقاب إذا امتنع عمداً عن التنفيذ. وكان من المقرر أن إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ أياً كان نوعه وإلا كان باطلاً.
فإنه لا يتصور أن يكون الشارع بإغفاله إيراد هذا الإجراء في النص المؤثم لامتناع الموظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة في تنفيذ الأحكام ذلك أن الحكمة التي استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هي إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية، وهذه الحكمة مستهدفة في جميع الأحوال. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين واقعة الدعوى ولا ماهية الحكم الصادر لصالح المدعي بالحق المدني والذي امتنع الطاعن عن تنفيذه وما إذا كان بمكنته القيام بالتنفيذ من عدمه، وما إذا كان الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي المطلوب تنفيذه أم لا، ولم يبين الحكم سنده في القضاء بالإدانة فإنه يكون مشوباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن. لما كان ذلك، فإنه وإن كان العيب الذي شاب الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي استأنف حكم محكمة أول درجة مع الطاعن بما يدعو إلى نقض الحكم والإحالة بالنسبة له أيضاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بالنسبة له قابلاً للطعن فيه بالمعارضة فإن أثر الطعن لا يمتد إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق