الصفحات

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن رقم 2250 لسنة 68 ق نقض مدني


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
ــــــ

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران                     "نائب رئيس محكمة النقض"
وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام       ،       أحمد فتحي المزين
                            يحيى فتحي يمامة                ،       أيمن محمود شبكة             
                                                نواب رئيس المحكمة 
وبحضور السيد رئيس النيابة / وئام الشماع.
وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 5 من صفرسنة 1432هـ الموافق 9 من يناير سنة 2011م.

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2250 لسنة 68 ق.

المرفوع من
السيد/ .............................................
والمقيم/ ...........................................
لم يحضر عنه أحد.
ضـــد
- السيد/ .......................................
والمقيم /...........................................
لم يحضر عنه أحد..




"الوقائع"

بصيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات.
في يوم  1/6/1998 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها أولاً: قبول الطعن شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
     
       وبجلسة 14/6/2010 عرض الطعن على المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فرأت أنه جدير بالنظر ، وحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها ألتزمت النيابة رأيها.
وبجلسة  12/12/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمة
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ يحيى فتحي يمامة  "نائب رئيس المحكمة" ،  والمرافعة ، وبعد المداولة.

         حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
         وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 5402 لسنة 1997 مدني كلي الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت استعماله لعين النزاع بطريقة ضاره بسلامة المبنى اهتداءً بتقرير الخبير في الاستئناف رقم 473 لسنة 35 قضائية الإسكندرية وقال بياناً لذلك إن الطاعن يستأجر عين النزاع المبينة بالصحيفة من المالك السابق للعقار وأن الأخير أقام الدعوى رقم 2043 لسنة 1978 مدني الإسكندرية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من عين النزاع لإجرائه تعديلات بالعين المؤجرة وقضى برفض الدعوى وتأييد هذا الحكم استئنافياً في الاستئناف رقم 473 لسنة 35 قضائية الإسكندرية بعد ندب خبير في الدعوى والذي قدم تقريراً انتهى فيه إلى قيام الطاعن بإحداث تغييرات في العين المؤجرة تؤثر في سلامة المبنى وترتب عليها ضرر وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالستئناف رقم 3657 لسنة 53 قضائية الإسكندرية. وبتاريخ 10/3/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبثبوت استعمال الطاعن لعين النزاع بطريقة ضاره بسلامة المبنى. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها. 
      
     وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لم يتم إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة ولا بصحيفة الاستئناف المقام من المطعون ضده إعلاناً قانونياً صحيحاً إذ تم إعلانه لجهة الإدارة لغلق محله التجاري وإخطاره بكتب مسجلة أعيدت إلى مصدرها ولم يتسلمها الطاعن بنفسه لا بواسطة غيره ـ وفق الثابت من شهادة هيئة البريد ـ ومن ثم تضحى تلك الإعلانات باطلة وحابطة الأثر إذ لم يتحقق على الطاعن بمضمون الدعوى ولم تنعقد بها الخصومة وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتلك الإعلانات الباطلة وقضى بثبوت استعمال الطاعن لعين النزاع بطريقة ضارة بسلامة المبنى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

     وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك ببطلان الإعلان لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن المقرر أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن: "وعلى المحضر خلال اربع وعشرين ساعة ـ من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة ـ أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً، مرفقاً صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة" يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه لأنها فقدت أو أرتدت لإيضاح العنوان أو لعدم المعرفة وقع الإعلان باطلاً، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق  أن الإعلان بصحيفة الدعوى المبتدأة وإعادة إعلانها والإعلان بصحيفة الاستئناف وإعادة إعلانها سلمت جميعاً لجهة الغدارة وأخطر بها الطاعن بكتب مسجلة في تواريخ مختلفة ، وجاءات الشهادة الصادرة من هيئة البريد ـ مركز حركة بريد الإسكندرية ـ المؤرخة في 12/4/1998 ـ المقدمة من الطاعن ـ أن تلك الكتب المسجلة لم يتسلمها الطاعن وأعيدت للجهة المرسلة "محضري كرموز" وبالتالي عدم وصول الإخطارات بهذه الإعلانات إلى الطاعن ولم تحقق الغاية منها وهو إعلام الطاعن بالخصومة وإعداد دفاعه بشأنها وتضحى هذه الإعلانات قد وقعت باطلة إذ تخلف الطاعن عن حضور جلسات المرافعة أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض ويكون الحكم المطعون فيه إذ فصل في الدعوى بناءً على هذا الإعلان مشوباً بالبطلان مما يعيبه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

لذلك
      نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق