الصفحات

الخميس، 25 أبريل 2013

الطعن 5453 لسنة 57 ق جلسة 3/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 55 ص 377

جلسة 3 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وعمار إبراهيم.

---------------

(55)
الطعن رقم 5453 لسنة 57 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "بيانات حكم الإدانة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) وصف التهمة. تجريف. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
سلطة المحكمة في إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة المعروضة عليها. تعديل محكمة أول درجة الوصف. دون لفت نظر الدفاع. حتى لا يترتب عليه بطلان حكم المحكمة الاستئنافية.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تقرير التلخيص.
الأصل في الإجراءات أنها روعيت.
ورقة الحكم. متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة.
عدم جواز جحد ما أثبت بالحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير.
(4) استئناف "نظره والحكم فيه". تقرير التلخيص. بطلان.
ورود نقض أو خطأ بتقرير التلخيص. لا بطلان. علة ذلك؟
(5) عقوبة "العقوبة المقررة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تجريف.
إذا كان الحكم قد أوقع عقوبة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة حيازة أتربة ناتجة من التجريف فلا جدوى في كافة ما يثيره الطاعن بشأن جريمة نقل الأتربة المجرفة. علة ذلك؟
(6) إثبات "خبرة" "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بندب خبير ما دامت قد رأت في الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه.

----------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - ولما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذي أدخلته على الوصف القانوني المعطى لها من النيابة العامة هي بذاتها الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً وكان من المقرر أيضاً أن تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة بإسناد واقعة جديدة إلى المتهم تكون مع الواقعة المنسوبة إليه - حتى ولو لم تلفت نظر الدفاع عن المتهم - لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام أن المتهم حين استأنف الحكم كان على علم بهذا التعديل بما يتيح له إبداء دفاعه على أساسه - كما هو الحال في الدعوى - فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن بالبطلان يكون لا محل له.
3 - من المقرر أن ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله.
4 - لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى. وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ كان عليه أن رأى التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة حيازة أتربة ناتجة عن التجريف فإنه لا جدوى للطاعن في كافة ما يثيره بشأن جريمة نقل الأتربة المجرفة لأن مصلحته في هذه الحالة تكون منتفية.
6 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذ هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه نقل أتربة مجرفة من أرض زراعية لاستعمالها في غير أغراض الزراعة وطلبت عقابه بالمادتين 15/ 1، 154/ 1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح مركز قليوب قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ بعد إضافة تهمة حيازة أتربة مجرفة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي نقل وحيازة أتربة مجرفة من أرض زراعية لاستعمالها في غير أغراض الزراعة قد شابه القصور في التسبيب والبطلان وانطوى على خطأ في تطبيق القانون فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة كما أن النيابة العامة إنما رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن عن الجريمة الأولى فقط إلا أن محكمة أول درجة أضافت من تلقاء نفسها تهمة حيازة أتربة مجرفة ودانت الطاعن عنها رغم عدم ورودها في ورقة التكليف بالحضور. هذا وقد خلا محضر الجلسة من تلاوة تقرير التلخيص كما جاء التقرير قاصراً ودانه الحكم عن الجريمة الأولى - نقل أتربة مجرفة - مع أن مسئولية ذلك تقع على عاتق شركائه في المصنع طبقاً لبنود عقد الشركة وهو ما قام عليه دفاع الطاعن بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع وعن طلب ندب خبير كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما بينتها المحكمة - وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه نقل أتربة مجرفة من أرض زراعية لاستعمالها في غير أغراض الزراعة وطلبت عقابه بالمادتين 150/ 1، 154/ 1 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة أول درجة انتهت في مدونات حكمها المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى أن الواقعة توفر في حق المتهم بالإضافة إلى الجريمة - سالفة الذكر - جريمة حيازة أتربة مجرفة المؤثمة بالمادة 154 من القانون رقم 116 لسنة 1983 وقضت بحبسه شهراً مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه. لما كان ذلك وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذي أدخلته على الوصف القانوني المعطى لها من النيابة هي بذاتها الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً وكان من المقرر أيضاً أن تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة بإسناد واقعة جديدة إلى المتهم تكون مع الواقعة المنسوبة إليه - حتى ولو لم تلفت نظر الدفاع عن المتهم - لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام أن المتهم حين استأنف الحكم كان على علم بهذا التعديل بما يتيح له إبداء دفاعه على أساسه - كما هو الحال في الدعوى في الدعوى - فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن بالبطلان يكون لا محل له. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحكمة الاستئنافية من إثبات تلاوة تقرير التلخيص مردوداً بما هو مقرر من أن ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص. إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله، ولما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى. وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه أن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة حيازة أتربة ناتجة عن التجريف فإنه لا جدوى للطاعن في كافة ما يثيره بشأن جريمة نقل الأتربة المجرفة لأن مصلحته في هذه الحالة تكون منتفية. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذ هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق